فهرس الكتاب

الصفحة 12988 من 20085

ـ [التقرتي] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 09:57] ـ

وهل تعمد عمر - رضي الله عنه - إخراج الصلاة عن وقتها؟

لا علاقة لذلك بذلك اخي اعد قراءة السؤال تفهم المطلوب , فنحن لا نقيس هنا انما قلنا اين هو الأمر الجديد ان وجد امر جديد! و ان كان بالامر القديم فقد قالوا بأن الأمر القديم مقيد بالوقت و على هذا الاساس ابطلوا قضاء العامد لخروج الوقت و عدم ورود امر جديد

حاول ان لا تخرج من الموضوع اخي بارك الله فيك

ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 10:00] ـ

يا أخي عمر بن الخطاب كان معذورا والناسي والنائم معذوران، فكيف يقاس عليهم المتعمد؟؟؟

ـ [التقرتي] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 10:03] ـ

اخي من فضلك نحن نناقش قضية اصولية ان لم تفهمها لا تشارك او اطلب شرحا لكن لا نناقش هل يقضي العامد ام لا، نحن نناقش القضية الأصولية ان القضاء يلزمه امر جديد هل لديك علم بها؟

ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 10:09] ـ

اخي من فضلك نحن نناقش قضية اصولية ان لم تفهمها لا تشارك او اطلب شرحا لكن لا نناقش هل يقضي العامد ام لا، نحن نناقش القضية الأصولية ان القضاء يلزمه امر جديد هل لديك علم بها؟

أنت أخي لم تفهم الفرع الذي ناقشت فيه، وجعلته ناقضا للمسألة الأصولية أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو ليس بناقض لها، هذا ما حاولت بيانه

أن المعذور لا يحتاج إلى أمر جديد للقضاء قياسا على النائم والناسي فهم من أهل الأعذار

وأن التارك المتعمد هو الذي يحتاج إلى أمر جديد للقضاء

واستدلالهم بحديث عائشة (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)

لأن الحائض تترك الصلاة والصيام عمدا

أرجو أن يكون قد اتضح الأمر

ـ [البدراوي] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 10:12] ـ

نفس الامر في تاخيره صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى خرجوا من الوادي فالامر على الفور والوقت في اخره والخروج واجب فحصل تاخير الاداء لوجود عارض لااذكر اين وجدت المسالة ولكن اذكر ان فيها خلاف كبيرا

ـ [التقرتي] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 10:13] ـ

من صاحب السؤال انا ام انت؟ انا اصلا لم انقض شيئا يا اخي من فضلك طرحت سؤال و انت لم تفهمه فمن فضلك اترك من يفهمه يجيب فإنك لم تضبط المسألة اصلا أو اطلب فنزيد في شرح السؤال لك

لا نناقش المسألة فقهيا هل هو معذور ام لا انما نناقشها اصوليا ان الامر بفعل شيئ مؤقت لا يقتضي الامر بعد خروج الوقت , فعلى هذا الامر يقضي الناسي و النائم لوجود امر جديد.

المتمسكون بهذا الحديث قالوا بدليل الخطاب و دليل الخطاب ينفي القياس اذ هو يعني انه غير الناسي و النائم لا يقضي

السؤال هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل صلاته هذه بالامر الاول ان كانت كذلك فالصلاة خارج الوقت!! و ان كانت بامر ثاني فأين هو الامر الثاني، ان اردت القول بالقياس على النائم و الناسي فما هو بنائم و لا ناسي و القائلون بدليل الخطاب نفوا اصلا القياس على حديث الناسي و النائم

اذن السؤال اصولي لا فقهي اين هو الامر الجديد

او اننا نسلم ان الصلاة تبقى في الذمة فيجب اداؤها بالامر الأول؟

اذن اما ان الامر في الوقت لا يقتضي الامر بعد الوقت فهنا نحناج امرا جديدا و اما ان الصلاة تبقى في الذمة فهنا نستعمل الأمر الأول

الثاني متعذر عند المعاصرين لأنهم نفوا ذلك و قالوا ان الامر في الوقت لا يقتضي الأمر خارجه فعلى هذا بقي الأمر الجديد

هذا الأمر الجديد اين هو، هنا السؤال و اضيف هنا ان السكران يقضي اجماعا و هو غير معذور

ـ [التقرتي] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 10:20] ـ

نفس الامر في تاخيره صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى خرجوا من الوادي فالامر على الفور والوقت في اخره والخروج واجب فحصل تاخير الاداء لوجود عارض لااذكر اين وجدت المسالة ولكن اذكر ان فيها خلاف كبيرا

هذا الاثر فيه خلاف كبير، و من خلافاته انه حمل على النسيان لا التعمد، كذلك قيل النسخ و في كل الاحوال هناك اثر اظهر من هذا و هو حصن تستر الذي اخر فيه الصحابة الصلاة من اجل القتال

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت