فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
السؤال قائم دائما اذا قلنا ان الاداء بالأمر الأول يكون في الوقت لا في خارج الوقت فما هو الأمر الجديد بعد الوقت لهذه الصلاة او صلاة بن عمر رضي الله عنه على مذهب من يقول بأن الوقت ان خرج انتهى الامر الأول خلافا لمذهب الجمهور القائلين ببقاء الصلاة في الذمة فعلى هذا لا يحتاجون امرا جديدا لقضائها او ادائها حسب المصطلحات؟
ـ [البدراوي] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 11:36] ـ
انا ياخي ساتمسك براي الاول الا و هو ان هذا اداء وقت زوال العذر وكفى الله المؤمنين القتال (ابتسامة) وان كان لك كلام بعض العلم فنحن ننتظرلان الخوض ليس بالكثير في هذه المسالة في كتب الاصول
ـ [التقرتي] ــــــــ [04 - May-2009, مساء 11:54] ـ
انا ياخي ساتمسك براي الاول الا و هو ان هذا اداء وقت زوال العذر وكفى الله المؤمنين القتال (ابتسامة) وان كان لك كلام بعض العلم فنحن ننتظرلان الخوض ليس بالكثير في هذه المسالة في كتب الاصول
لم تفصل اخي هل هو اداء بالأمر الأول او بأمر جديد؟
لم اعثر على كلام لاهل العلم يتطرق لحديثي حصن تستر و عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لذلك ذكرتهما هنا
اشهر من كتب في المسألة بن عبر البر و قد شنع على بن حزم ثم بن القيم فرد على بن عبد البر ثم بن رجب فأنتصر لكلام بن القيم ثم المعاصرون فذهب الشوكاني و بن الباز و الالباني و العثمين رحمهم الله إلى مذهب بن حزم بعدم القضاء و ذهب الرافعي لعكس ذلك فألف رسالته النصوص الشرعية الثابتة في حكم قضاء الصلوات الفائتة (من عنده هذه الرسالة فليتكرم على اخوته برفعها) كذلك كان مذهب المطيعي رحمهم الله
لكن لم ارى احدا تطرق لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه و حديث حصن تستر في صحيح البخاري
لذلك طرحت السؤال كيف نوجه الحديثين مع تمسك القائلين بعدم القضاء الا بأمر جديد بدليل الخطاب في حديث الناسي و النائم،
فواضح اننا ان فتحنا باب القياس بعلة العذر ابطلنا دليل الخطاب و تعارضت العلة مع اجماع القضاء على السكران فالسكران ليس بمعذور
بل ان قلنا بعلة العذر فقد اثبتنا بقاء الصلاة في الذمة و كان القضاء على العامد من باب اولى ان لم تسقط الصلاة على المعذور و في كل الاحوال هذا قياس فمن قاس على المعذور جعل العلة العذر و هي مستنبطة اما من قال بعدم سقوط الصلاة من الذمة فقد استعمل نصا و هو دين الله احق ان يقضى فهذا نص مقابل قياس و النص اولى
كذلك ما يمنع استعمال القياس ان القائلين بعدم القضاء ابطلوا قياس الصلاة على الدين فتمعن ذلك ففتح باب القياس هنا لا يزيد القول"بعدم القضاء الا بأمر جديد"الا ضعفا و الله اعلم