ـ [حمد] ــــــــ [02 - Dec-2008, صباحًا 08:14] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
رجل أحس بانتقال المني عند الشهوة -من غير جماع- ولكنه منع خروجه، هل عليه غسل بذلك:
في المسألة قولان.
ما رأيكم باستدلال مَن يوجب عليه الغسل: بالقياس على المجامع الذي لم ينزل؛ حيث وجب عليه الغسل باشتداد الشهوة، وهو لم ينزل ولم يحس بانتقال المني.
فالذي انتقل فيه المني مِن باب أولى.
هل هناك اعتراض على هذا الاستدلال؟
ـ [حمد] ــــــــ [03 - Dec-2008, صباحًا 10:16] ـ
نعم، هناك اعتراض.
وهو:
قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الماء من الماء) .
استدل به النووي في المجموع.
وهو إن كان منسوخًا في الجماع، لكن حكمه باقٍ فيما عدا ذلك.
أما القياس المذكور فهو في مقابل النص.
وأنكر أحمد رحمه الله أن يكون الماء يرجع.
وهنا مسألة أخرى أرجو من الإخوة أن يفيدونا فيها:
لو مَنع خروج الماء، ثم -بعد فترة- خرج قليل منه (بغير شهوة) فهل يجب عليه الغسل بناء على أن تحركه أصلًا كان بشهوة،
أم لا يجب عليه الغسل؟
ـ [أبو فيصل الحضني] ــــــــ [03 - Dec-2008, صباحًا 11:35] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
رجل أحس بانتقال المني عند الشهوة -من غير جماع- ولكنه منع خروجه، هل عليه غسل بذلك:
في المسألة قولان.
ما رأيكم باستدلال مَن يوجب عليه الغسل: بالقياس على المجامع الذي لم ينزل؛ حيث وجب عليه الغسل باشتداد الشهوة، وهو لم ينزل ولم يحس بانتقال المني.
فالذي انتقل فيه المني مِن باب أولى.
هل هناك اعتراض على هذا الاستدلال؟
سلمك الله. المجامع الذي لم ينزل (أكسل) يجب عليه الغسل للعلة المذكورة في قوله (ص) (إذا التقى الختانان وجب الغسل) وليس للعلة التي تفضلتم بذكرها الامن باب التأويل. ويؤخذمن دليل الخطاب في هذا الحديث أن لا غسل في حال انتقال المني دون خروجه. والله أعلم
ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [03 - Dec-2008, صباحًا 11:48] ـ
/// أبلغ شيءٍ في هذا الباب حديث أم سلمة في الصحيحين، في متى يجب الغسل على المحتلم، قال (ص) :"إذا رأت الماء".
/// ومعلومٌ أنَّ المحتلم يجامِعُ والمرأةُ تجَامَع في المنام، وقد يتحرَّك المنيُّ من مكانه ويحسُّ به المرء في مجراه، لكن يحول أمرٌ دون نزوله، فيعمُّهما قوله (ص) : (( إذا رأت الماء ) )، فتعليق الجنابة الموجبة للغسل برؤية الماء نصٌ ظاهرٌ في المسألة.
ـ [حمد] ــــــــ [03 - Dec-2008, مساء 12:00] ـ
جزاكم الله خيرًا، أرجو أن لا تنسوا هذا السؤال:
وهنا مسألة أخرى أرجو من الإخوة أن يفيدونا فيها:
لو مَنع خروج الماء، ثم -بعد فترة- خرج قليل منه (بغير شهوة) فهل يجب عليه الغسل بناء على أن تحركه أصلًا كان بشهوة،
أم لا يجب عليه الغسل؟
ـ [عبدالملك السبيعي] ــــــــ [03 - Dec-2008, مساء 01:01] ـ
وقال النووي رحمه الله: لو قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء , ولا علم خروجه بعد ذلك , فلا غسل عليه عندنا , وبه قال العلماء كافة إلا أحمد ...
ـ [رشيد الحضرمي] ــــــــ [03 - Dec-2008, مساء 02:03] ـ
انظر مسألتك في المرفقات،وهي مأخوذة من كتاب الشيخ الذبياني صاحب الموسوعة.
ـ [حمد] ــــــــ [03 - Dec-2008, مساء 02:29] ـ
جزاكما الله خيرًا أخواي
ـ [حمد] ــــــــ [04 - Dec-2008, صباحًا 07:42] ـ
لو مَنع خروج الماء، ثم -بعد فترة- خرج قليل منه (بغير شهوة) فهل يجب عليه الغسل بناء على أن تحركه أصلًا كان بشهوة،
أم لا يجب عليه الغسل؟
نعم يجب عليه الغسل، لأنّ الماء خرج من شهوة.
بخلاف من اغتسل للجنابة ثم خرج منه المني بعد غسله، فيكفي فيه الوضوء. كما أفتى ابن عباس.
لأنّه خرج من الاغتسال أو علّة، لا من شهوة. إلا إن فعل شيئًا قبل الاغتسال
ــــــــــــــــــــــــــ
على الهامش: اشتراط اقتران اللذة بخروج المني ليس له دليل قوي.