ـ [علي الفضلي] ــــــــ [26 - Sep-2008, مساء 05:42] ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في (لقاءات الرياض) الجزء الثاني وجه ب:
[ ... مشكل على القول بأن رضاع الكبير يحرم، فيه إشكال كبير لو أننا قلنا به، مشكلة اجتماعية، تكون كل امرأة لا تحب زوجها، ترضعه!! (يضحكون) وإذا رضعته صار حراما عليها، ولدها، وهذه مشكلة اجتماعية، فالمهم الحمد لله أن هذا قول ضعيف، ولا عبرة به، ولا عمل عليه، لكن ذكرناه من أجل أنه قد يرد على أسماعكم على هذا القول.
و قد يرد عليكم سؤال: أن بعض الأزواج يعبث في ثدي زوجته! بعض الأزواج يتمتع بكونه يرضع من زوجته! نعم؟! إما جالسا وإما تمد رجليها، ويضع رأسه على رجليها، ويقعد يرضع! وهو زوج، بعض الناس يعبث إلى هذا العبث!.
هذا في الحقيقة ننهاه عن هذا نهيا شديدا، ليش ننهاه؟!
لأن بعض علماء المسلمين قال: إنه إذا فعل هذا حرمت عليه!، لأنها أمه!.
فليحذر هؤلاء الذين يتمتعون على هذا الوجه، ليحذروا من هذا، لأنه لو فعلوا لكانت المرأة أجنبية منه على رأي بعض العلماء المسلمين، وهذه مشكلة] اهـ.
ـ [فريد المرادي] ــــــــ [26 - Sep-2008, مساء 05:49] ـ
بارك الله فيك أخي علي،،،
لكن هل من يقول بوقوع رضاع الكبير، يحرِّم بالمصة ونحوها؟!!!
لم أفهم أين المشكلة، ربما توضح أكثر لو سمحت،،،
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [26 - Sep-2008, مساء 06:44] ـ
بارك الله فيك أخي علي،،،
لكن هل من يقول بوقوع رضاع الكبير، يحرِّم بالمصة ونحوها؟!!!
لم أفهم أين المشكلة، ربما توضح أكثر لو سمحت،،،
وبكم بارك أخي المرادي.
المسألة على أصل الخلاف في مسألة عدد الرضعات، الواحدة والثلاث والخمس.
ـ [حمدان الجزائري] ــــــــ [28 - Sep-2008, صباحًا 02:01] ـ
بارك الله فيك أخي
أين النهي أخي بارك الله فيك،هل في عدد الرضعات أو في طريقة الرضع؟
بالنسبة لعدد الرضعات ليس المشكل فيها مادام كبير فلا تنتشر الحرمة،هل تقصد ان النهي في الطريقة؟
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [28 - Sep-2008, صباحًا 04:00] ـ
بارك الله فيك أخي
أين النهي أخي بارك الله فيك،هل في عدد الرضعات أو في طريقة الرضع؟
بالنسبة لعدد الرضعات ليس المشكل فيها مادام كبير فلا تنتشر الحرمة،هل تقصد ان النهي في الطريقة؟
وبكم بارك أخي الحبيب.
أخي: يبدو أن استشكالك كاستشكال أخينا المرادي.
حفظكم الله تعالى، الشيخ يأخذ بعين الاعتبار الخلاف في هذه المسألة من حيث هذه الصورة، ألا وهي: أن يقعد الرجل يرضع ثدي امرأته ويشرب حليبها ويبلعه بكمية لا بأس بها! وليس الأمر مداعبة عارضة، هنا الشيخ أخذ بعين الاعتبار قول من حرم برضاع الكبير من باب الاحتياط، ولهذا قال: ننهاه نهيا شديدا؛ ولا يريد الشيخ - رحمه الله تعالى - المرة الواحدة أو الرضعة الواحدة، وإنما الرضاع بالشرط المعتبر في العدد، لأنه المعلوم إذا رضاع الصغير لا يحرم إلا بخمس رضعات معلومات على الراجح فكيف برضاع الكبير؟! وهذا معنى قولي لأخي المرادي:
المسألة على أصل الخلاف في مسألة عدد الرضعات، الواحدة والثلاث والخمس.
والله الموفق.
ـ [حمدان الجزائري] ــــــــ [29 - Sep-2008, صباحًا 09:30] ـ
جزيت خيرا يا أخ الإسلام،فهمت قصدك الحمد لله
ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [29 - Sep-2008, مساء 07:19] ـ
الإخوة الكرام هذه المسألة مرتبطة بمسألة رضاع الكبير على ما أظن,
و لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما حكم رجل تزوج بامرأة و أنجب منها أطفال و رضع لبنها؟
هذا السؤال موجه لكل من يقول بجوزا رضاع الكبير لانتشار التحريم و جواز النظر.
مع العلم أني أميل إلى قول جماهير أهل العلم في المسألة وهو عدم جواز رضاع الكبير.
و الله أعلم
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [30 - Sep-2008, مساء 01:01] ـ
الإخوة الكرام هذه المسألة مرتبطة بمسألة رضاع الكبير على ما أظن,
و لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما حكم رجل تزوج بامرأة و أنجب منها أطفال و رضع لبنها؟
هذا السؤال موجه لكل من يقول بجوزا رضاع الكبير لانتشار التحريم و جواز النظر.
مع العلم أني أميل إلى قول جماهير أهل العلم في المسألة وهو عدم جواز رضاع الكبير.
و الله أعلم
أخي أبا البراء لا شك أنه لازم قوي، وهذا معنى احتراز الشيخ آنف الذكر.
ـ [تميمي ابوعبدالله] ــــــــ [02 - Feb-2010, صباحًا 02:28] ـ
اليس الله يقول (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)
ـ [أحمد المحقق] ــــــــ [02 - Feb-2010, صباحًا 10:55] ـ
اليس الله يقول (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)
وهل من لوازم اللباس أن يدخل فيه الرضاع بالصفة المذكورة؟
ـ [أشجعي] ــــــــ [02 - Feb-2010, مساء 02:15] ـ
على هذا فتوى الأزهر صحيحة,
من رضع من زميلته الموظفة أصبحت محرمة عليه وعلى هذا فلا حرج من الاختلاط و الخلوة معها.
(يُتْبَعُ)