ـ [تميمي ابوعبدالله] ــــــــ [02 - Feb-2010, مساء 03:44] ـ
اخي احمد انا اقول كل شي جائز في الجماع بين الرجل وزجته الا اثنين ممنوع 1 - وطئ في الدبر امرأة 2 - الدليل المنع
لكني اريد نص حديث بتحريم المص لرجل لزوجته لإنني وجدت الحديث في الموطأ مالك لاادري لااعرف هل هي صحيحية ام ضعيفة
ـ [آصف بن برخيا] ــــــــ [02 - Feb-2010, مساء 05:08] ـ
السلام عليكم
يعني مص الرجل لزوجته حرام حتى ولو لم يكن بها لبن؟
يا إخوان فليفصل أحد الإخوة في الأمر
ـ [أشجعي] ــــــــ [02 - Feb-2010, مساء 07:01] ـ
اخي احمد انا اقول كل شي جائز في الجماع بين الرجل وزجته الا اثنين ممنوع 1 - وطئ في الدبر امرأة 2 - الدليل المنع
لكني اريد نص حديث بتحريم المص لرجل لزوجته لإنني وجدت الحديث في الموطأ مالك لاادري لااعرف هل هي صحيحية ام ضعيفة
تقصد الوطئ بالدبر والوطئ بالحيض,
والشيخ بن عثيمين رحمه الله وأدخله فسيح جناته ورفع قدره بالمهديين بين ان هذا القول ضعيف,
ولعله قال بالنهي من باب أولى ومن باب الخروج من الخلاف والله أعلم.
ولعل دليل المانعين حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مولى أبي حذيفة.
ـ [أشجعي] ــــــــ [02 - Feb-2010, مساء 07:04] ـ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِىِّ - قَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ - عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِى بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ - تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّى أَظُنُّ أَنَّ فِى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِى عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِى فِى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ» . فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِى فِى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ.
ويرى الفقهاء أن المقصود بالرضاعة هنا أن تفرغ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ لبنها في إناء وترسله لسَالِمٍ ليشربه وتكرر ذلك خمس مرات وبذلك تحرم عليه.
صحيح مسلم- المكتبة الالكترونية.
ـ [عبد الحق آل أحمد] ــــــــ [02 - Feb-2010, مساء 07:14] ـ
على هذا فتوى الأزهر صحيحة,
من رضع من زميلته الموظفة أصبحت محرمة عليه وعلى هذا فلا حرج من الاختلاط و الخلوة معها.
لم أفهم كلامك أخي الكريم: يعني لو أنّ أحد الشباب العزّاب زنا بإمرأة متزوجة و هي ترضع و تدر حليبا و رضع منها يأثم بالزنى لكن تحرم عليه؟!! ولكن لو طبق الحد عليهما ما موقفه أيعزى فيها -بعد الجدل طبعا- أم لا؟!!
إشكال حقيقةً!
ـ [أشجعي] ــــــــ [02 - Feb-2010, مساء 08:16] ـ
بارك الله بك أخي الحبيب,
فتوى الدكتور عزت عطية -الخاطئة- مشهورة برضاعة الكبير لمنع الخلوة الشرعية!!!!
ولم يقل أحد بالزنا رحمك الله,
ـ [مهدى المصرى] ــــــــ [02 - Feb-2010, مساء 10:56] ـ
الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بعد قرائتى لموضوع اخى على
قرات في هذا الموضوع رد اخر واحببت ان تقراوه واعلم ردكم
الحمد لله
أولا:
الرضاع المحرِّم لا يتوقف على مص اللبن من الثدي، بل لو وضع في إناء وشرب منه الطفل، كان ذلك رضاعا معتبرا في قول جمهور العلماء.
قال ابن قدامة رحمه الله:"قال الشافعي: (والسَّعُوط كالرضاع , وكذلك الوَجُور) ."
معنى السعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره. والوجور: أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي. واختلفت الرواية في التحريم بهما , فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك , كما يثبت بالرضاع. وهو قول الشعبي والثوري , وأصحاب الرأي. وبه قال مالك في الوجور. والثانية: لا يثبت بهما التحريم. وهو اختيار أبي بكر , ومذهب داود وقول عطاء الخراساني في السعوط ; لأن هذا ليس برضاع , وإنما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع.
(يُتْبَعُ)