فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القول الثاني: أنه لا صلاةَ ابتداءً وعلى هذا القول يُتِمُّ النَّافلةَ ولو فاتته الجَماعةُ.
والذي يظهر أن قولَه صلّى الله عليه وسلّم: «لا صلاةَ» المرادُ به ابتداؤها، وأنه يَحرُمُ على الإنسانِ أن يبتدىءَ نافلةً بعدَ إقامةِ الصَّلاةِ، أي: بعدَ الشروعِ فيها؛ لأنَّ الوقت تعيَّنَ لمتابعةِ الإمام.)
ثم قال بعد ذلك:
(والذي نرى في هذه المسألةِ: أنك إنْ كنتَ في الرَّكعةِ الثانيةِ فأتمَّها خفيفةً، وإنْ كنت في الرَّكعةِ الأولى فاقطعْهَا.
ومستندُنا في ذلك قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَن أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ» وهذا الذي صَلَّى ركعةً قبلَ أَنْ تُقامَ الصَّلاةُ يكون أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ سالمة مِن المعارضِ الذي هو إقامةُ الصَّلاةِ، فيكون قد أدرك الصلاةَ بإدراكِه الركعةَ قبلَ النهي فليُتمَّها خفيفةً، أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في السَّجدةِ الثانيةِ منها فإنَّه يقطعُها؛ لأنه لم تتمَّ له هذه الصَّلاةُ، ولم تخلصْ له؛ حيث لم يدركْ منها ركعة قبلَ النَّهي عن الصَّلاةِ النافلةِ.
وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلَّةُ.) انتهى
إذا فسدت صلاته أو قطعها فهل يسلّم
إذا فسدت الصلاة أو قطع المصلي صلاة النافلة ليدخل مع الإمام في الصلاة فهل يسلم من الصلاة أم ماذا يفعل؟.
الحمد لله
إذا عرض للمصلي عارض وهو في صلاته يقتضي منه الخروج من صلاته، كمن شرع في صلاة نفل فأقيمت الصلاة فإنه في هذه الحالة يكتفي بنية قطع الصلاة، ولا يسلم، لأن محل السلام هو آخر الصلاة، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) رواه أصحاب السنن إلا النسائي بسند صحيح.
أما من فسدت صلاته فإنه ينصرف من صلاته بلا سلام ولا نية لأن الصلاة قد فسدت.
من فتاوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. مجلة البحوث الإسلامية (61/ 82) .
ـ [أبوالليث الشيراني] ــــــــ [16 - Sep-2010, مساء 09:43] ـ
و"قطعها"لا يعد ختامًا لها أخي المبارك.
مثال ذلك من جنس العبادات: الطواف , فابتداؤه وانتهاؤه من محاذاة الحجر الأسود , فلو جاء رجل من محاذاة الركن اليماني وقطع طوافه وخرج , فهل يعد هذا ختامًا للطواف أو قطعًا له؟!
لا شك أنه قطع , والقطع لا يأخذ حكم الإنهاء.
ـ [زكرياء الجزائري] ــــــــ [17 - Sep-2010, صباحًا 12:15] ـ
الصحيح أنه لايقطعها إلا بالتسليم، ويغني ذلك التسليمة الواجبة عن المستحبة ..
لأن الصلاة افتتاحها التكبير واختتامها التسليم ..
بارك الله فيكم اخي
لكن ممكن كلامك هذا تأيده باقوال اهل العلم او ببعض المنقولات التي تفيدنا وجزاك الله خير
ـ [زكرياء الجزائري] ــــــــ [17 - Sep-2010, صباحًا 12:16] ـ
بارك الله فيكم على الاضافات الطيبة
شكرا لكم على الفوائد
ـ [زكرياء الجزائري] ــــــــ [17 - Sep-2010, صباحًا 12:20] ـ
و"قطعها"لا يعد ختامًا لها أخي المبارك.
مثال ذلك من جنس العبادات: الطواف , فابتداؤه وانتهاؤه من محاذاة الحجر الأسود , فلو جاء رجل من محاذاة الركن اليماني وقطع طوافه وخرج , فهل يعد هذا ختامًا للطواف أو قطعًا له؟!
لا شك أنه قطع , والقطع لا يأخذ حكم الإنهاء.
احسنت اخي بارك الله فيك فالقطع غير الانهاء
ـ [صالح الطريف] ــــــــ [17 - Sep-2010, مساء 04:55] ـ
السؤال
إذا شرع المصلي في نافلة، ثم أقام المؤذن الصلاة، فكيف سيكون القطع للصلاة النافلة؟
الجواب:
بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فمن دخل في صلاة، ثم أقيمت عليه الصلاة وأراد أن يقطع؛ فمذهب جمهور العلماء أن قطعها يكون بالتسليم؛ وذلك لحديث عليٍّ الصحيح في الصلاة قال: (( تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ) )حيث لم يفرق بين التحليل الذي يكون أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، والقاعدة:"أن النص العام يبقى على عمومه".
وذهب الحنفية-رحمة الله عليهم- وأهل الرأي إلى أنه مادام سيقطع الصلاة لا يحتاج إلى تسليم، فقالوا: لو حتى التفت أي التفات أو فعل أي فعل يخرج به عن الصلاة؛ فإنه يجزئه.
(يُتْبَعُ)