فهرس الكتاب

الصفحة 10212 من 20085

(6) لا ينسب إلى الساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان.

(7) لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

(8) ذكر بعض ما لا يتجزء كذكر كله.

(9) المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة.

(10) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

(11) الاجتهاد لا ينقض بمثله.

(12) اليقين لا يزول بالشك.

(13) الأصل براءة الذمة.

(14) الأصل بقاء ما كان على ما كان.

(15) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه.

(16) الأصل في الصفات العارضة العدم.

(17) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

(18) القديم يترك على القدم.

(19) الضرر لا يكون قديمًا.

(20) المشقة تجلب التيسير.

(21) إذا ضاق الأمر اتسع.

(22) الضرورات تبيح المحظورات.

(23) الضرورات تقدر بقدرها.

(24) الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

(25) ما جاز بعذر بطل بزواله.

(26) إذا زال المانع عاد الممنوع.

(27) الاضطرار لا يبطل حق الغير.

(28) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

(29) ما حرم فعله حرم طلبه.

(30) لا ضرر ولا ضرار.

(31) الضرر يزال.

(32) الضرر لا يزال بمثله.

(33) الضرر يدفع قدر الإمكان.

(34) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

(35) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

(36) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.

(37) يختار أهون الشرين.

(38) درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

(39) العادة محكمة.

(40) لا ينكر تغير الإحكام بتغير الأزمان.

(41) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

(42) العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

(43) إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.

(44) التابع تابع.

(45) التابع لا يفرد بالحكم.

(46) يقبل قول المترجم مطلقًا.

(47) من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته.

(48) إذا سقط الأصل سقط الفرع.

(49) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.

(50) الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.

(51) إذا بطل الشئ بطل مل في ضمنه.

(52) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

(53) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

(54) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

(55) دليل الشئ في الأمور الباطنة يقوم مقامه.

(56) لا عبرة بالظن البين خطؤه.

(57) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن الدليل.

(58) لا عبرة للتوهم.

(59) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

(60) على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين.

(61) البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

(62) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.

(63) لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم.

(64) الخراج بالضمان.

(65) الأجر والضمان لا يجتمعان.

(66) الجواز الشرعي ينافي الضمان.

(67) الغرم بالغنم.

(68) إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

(69) المتسبب لا يضمن إلا يتعمد.

(70) المباشر ضامن وان لم يتعمد.

(71) يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرًا.

(72) لا يجوز لأحدٍ أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.

(73) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

(74) تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.

(75) جناية العجماء جبار.

(76) من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه.

(77) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

(78) الحدود تدرأ بالشبهات.

(79) إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.

(80) الأصل في الابضاع التحريم.

(81) الأصل في الأشياء الإباحة.

(82) ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(83) الخروج من الخلاف مستحب.

(84) الميسور لا يسقط بالمعسور.

(85) لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

(86) ليس لعرق ظالم حق.

(87) على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

(88) الإسلام يجب ما قبله.

(89) الأصل في المضار التحريم.

(90) الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب.

(91) إذا اجتمع أمران من جنس ٍ واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر.

(92) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

(93) لا يتم التبرع إلا بالقبض.

(94) السؤال معاد في الجواب.

(95) الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

(96) المرء مؤاخذ بإقراره.

(97) المواعيد بصورة التعليق لازمة.

(98) الوصف في الحاضر لغو.

(99) للأكثر حكم الكل.

(100) المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه.

ورأيت في ذيل الصفحات:

كتبت في قبة الإسلام - ربيع الأول 1410 للهجرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت