فهرس الكتاب

الصفحة 10306 من 20085

ـ [الحمادي] ــــــــ [20 - Dec-2008, مساء 09:56] ـ

الأمر إليك وفقك الله وسددك

والذي يظهر أن الحديث صحيح، احتج به الإمام مسلم في صحيحه

وإن وقع اختلافٌ في وصله وإرساله، فالأظهر وصله كما أشار إلى ذلك الإمام الدارقطني في العلل

وظاهر تصرفه في التتبع يخالفه

فإن صح كونه معلولًا -وفيه نظر- ولم يأت ما يفيد معناه في الحوقلة عند الحيعلة= فيبقى العمل على عموم

(فقولوا مثل ما يقول)

ـ [حمد] ــــــــ [21 - Dec-2008, صباحًا 03:35] ـ

فائدة:

فتح الباري ج2/ص91

وقال بن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا

ـ [الحمادي] ــــــــ [21 - Dec-2008, صباحًا 05:58] ـ

فائدة:

فتح الباري ج2/ص91

وقال بن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا

هذا محتمل

والأصل حمل العام على الخاص

ـ [الحمادي] ــــــــ [21 - Dec-2008, صباحًا 06:28] ـ

وحمل العام على الخاص في مسألتنا هو الأظهر

أما القول بأن ذلك من الاختلاف المباح فيترجح في النصوص الخاصة المفسرة؛ كما في اختلاف صيغ التشهد والأذان وغيرهما

والاختلاف في مسألتنا بين عام وخاص

على أنه روي نص خاص بالحيعلة عند الحيعلة، ولو صح لترجح القول بأن ذلك من الاختلاف المباح، لكنه حديث منكر

ـ [أفلااطون] ــــــــ [21 - Dec-2008, صباحًا 07:45] ـ

ليس الأمر كما ذكرت حفظك الله , من أن مسألتنا من باب حمل العام على الخاص , فإنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم وأمكن إعمال العموم فيه عندها فإن طريقة أهل التحقيق إعمال الخاص تارة والعام تارة أخرى , وهذاه عين مسألتنا.فتأمل.

ـ [الحمادي] ــــــــ [21 - Dec-2008, صباحًا 07:59] ـ

ليس الأمر كما ذكرت حفظك الله , من أن مسألتنا من باب حمل العام على الخاص , فإنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم وأمكن إعمال العموم فيه عندها فإن طريقة أهل التحقيق إعمال الخاص تارة والعام تارة أخرى , وهذاه عين مسألتنا.فتأمل.

وحفظك ربي وبارك فيك

هل قول (لاحول ولاقوة إلا بالله) فردٌ من الأفراد التي يدل عليها عموم: (مثل ما يقول) ؟

ـ [أفلااطون] ــــــــ [21 - Dec-2008, صباحًا 08:09] ـ

المقصود ـ رفعك الله بطاعته ـ أن قول: حي على الصلاة حي على الفلاح بعد أن يقولها المؤذن فرد من أفراد العام وهو قوله (مثل ما يقول) , ولما أفردت الحيعلتين في النصوص الأخرى بـ لا حول ولا قوة إلا بالله وأمكن إعمال العام تارة والخاص تارة أخرى فهذا هو المتعين , إذ التنويع فيما ورد فيه التنويع هو ما عليه المحققون من أهل العلم , وإعمال كلا الدليلين أولى من إهمال إحدهما. رفعك الله بالعمل الصالح والعلم النافع.

ـ [الحمادي] ــــــــ [21 - Dec-2008, صباحًا 08:37] ـ

ورفعك الله بطاعته ووفقك لمرضاته وسددك وأصاب بك الحق

أردتُ التنبيه إلى أنَّ القاعدة التي تفضلت بالإشارة إليها لا تنطبق على مسألتنا

فإنَّ الحوقلة عند الحيعلة (على ما ثبت في حديث عمر) لا يشمله عمومُ حديث أبي سعيد

فخرج هذا المثال عن هذه القاعدة

إنما تنطبق قاعدة (ذكر بعض أفراد العام ... ) فيما إذا ذُكِرَ في نص فردٌ من الأفراد التي يشملها عموم النص المخالف

كما في حديث: (وجعلت لي الأرض مسجدًا) وفي حديث آخر: (وجعلت تربتها لنا طهورًا)

فالتربة جزءٌ من الأرض وفرد من الأفراد المندرجة فيها، فذكر التربة في الحديث الثاني لا يستلزم التخصيص للحديث الأول.

ولا يخفى عليكم أنَّ القولَ بالعموم والخصوص صورةٌ من صور الجمع، وليس فيه رفع لأحد الدليلين ولا إهمالٌ له

صحيح أن فيه رفعًا لظاهر دلالة جزء من الدليل، لكنه ليس رفعًا لكامل الدليل

وأما القول بالتنويع والتخيير فسبق أنه يصح في النصوص الخاصة المفسرة، كما في صيغ التشهد

والاستفتاح والأذان ونحو ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت