فهرس الكتاب

الصفحة 11012 من 20085

ـ [الحمادي] ــــــــ [31 - Jan-2009, مساء 09:10] ـ

وحياك الله أخي الفاضل وبارك فيك

لا يخفى عليك الفرق بين المسألتين، فحلق لحية المعزَّر لا خلاف فيها في المذهب فيما أعلم

أما حلق رأسه فنص الإمام أحمد على أنه يحلق، واستشهد بقول عمر رضي الله عنه في شاهد الزور

وثمة قولٌ آخر بعدم حلق رأسه كما أشرتَ إلى ذلك، ووجهه ما أشار إليه العلامة ابن مفلح -رحمه الله- حيث

قال عقب حكايته لقول العلامة ابن عقيل:

(وهذا إنما يكون بحسب حاله

فعندي أنه لا يُفعَلُ ذلك بمن ندرت منه نادرة وهو من أهل البيوتات وذوي الهيئات

فأما إن كان معروفا بذلك، يتكرر منه أشباه ذلك؛ فرَدَعَه بما يراه الحاكمُ رادعًا لمثله

وإن أفضى إلى إشهاره راكبًا ... )

ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [31 - Jan-2009, مساء 09:44] ـ

وحياك الله أخي الفاضل وبارك فيك

لا يخفى عليك الفرق بين المسألتين، فحلق لحية المعزَّر لا خلاف فيها في المذهب فيما أعلم

أما حلق رأسه فنص الإمام أحمد على أنه يحلق، واستشهد بقول عمر رضي الله عنه في شاهد الزور

وثمة قولٌ آخر بعدم حلق رأسه كما أشرتَ إلى ذلك، ووجهه ما أشار إليه العلامة ابن مفلح -رحمه الله- حيث

قال عقب حكايته لقول العلامة ابن عقيل:

(وهذا إنما يكون بحسب حاله

فعندي أنه لا يُفعَلُ ذلك بمن ندرت منه نادرة وهو من أهل البيوتات وذوي الهيئات

فأما إن كان معروفا بذلك، يتكرر منه أشباه ذلك؛ فرَدَعَه بما يراه الحاكمُ رادعًا لمثله

وإن أفضى إلى إشهاره راكبًا ... )

نفع الله بكم شيخنا. هذا النقل لم أجده في مطبوعة التركي، فلا أدري هل سقط منها؟ وذكر في تصحيح الفروع قريبا منه. لكن كان الكلام في تسويد الوجه وأنه وجهان. ورجح جوازه وأنه يختلف باختلاف الأشخاص ....

وقال في الفروع (10 - 111) (وذكر ابن عبدالبر عن عمر بن عبدالعزيز قال: إياكم والمثلة في العقوبة، وجز الرأس واللحية) فالشاهد ما ذكرتُ سابقا من كلام ابن عقيل أن طائفة من الأصحاب منعوا التعزير بحلق الرأس لأنه تمثيل بهذا الشخص، وكلام عمر بن عبدالعزيز قريبا. فلا يلزم من ذلك التحريم. و جزاكم الله خيرا

ـ [الحمادي] ــــــــ [31 - Jan-2009, مساء 10:18] ـ

وبكم نفع الله وفيكم بارك

هذا النقل ليس من الفروع، وإنما من نكت العلامة ابن مفلح على المحرر للمجد

ـ [الحافظة] ــــــــ [31 - Jan-2009, مساء 10:57] ـ

سؤال للشيخ أبي عبد الرحمن بن ناصر

باعتبار أن قول جمهور الحنابلة هو الاستحباب لإعفاء اللحية

الأمر في الأحاديث للوجوب ما لم تصرفه قرينة (لا أدري موقف الحنابلة من هذه القاعدة وأنها على إطلاقها عندهم) فأرجو بيان ذلك وما هى القرينة التى صرفت الأمر إلى الاستحباب عندهم .... وبصفة عامة كيف فهموا الاستحباب وليس الوجوب من أدلة المسألة

وجزاكم الله خيرًا.

بارك الله فيكم سؤال مهم .. ومازلنا ننتظرالإجابة عليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [01 - Feb-2009, صباحًا 11:38] ـ

ليس هذا هو موضع هذا السؤال

ـ [أبو أنس المكي] ــــــــ [01 - Feb-2009, مساء 02:14] ـ

بالتأكيد فالمبحث مذهبي بعيدا عن الإستدلالات مازلنا نتابع مشاركتكم القيمة

ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [01 - Feb-2009, مساء 02:34] ـ

ومما يؤيد ما ذكرتُ في المذهب: ما جاء في المغني (1 - 125) : (أما حف الوجه , فقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الحف؟ فقال: ليس به بأس للنساء , وأكرهه للرجال) والحف هو أخذ الشعر من الوجه. وجاء في الموسوعة الكويتية: (الفرق بين الحف والتنمص أن الحف بالموسى) ، و مقصود الإمام هنا الكراهة التنزيهية. لأنه الأصل كما قرره الشيخ بكر في (المدخل) ، ولأنه فهم الأصحاب. قال العلامة ابن مفلح في (الآداب الشرعية) (ويكره للرجل نتف شعر وجهه ولو بمنقاش ونحوه وحفه , والتخفيف قال أحمد في الحف: أكرهه للرجال , وللمرأة حلقه وحفه) . والله أعلم

ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [02 - Feb-2009, صباحًا 10:04] ـ

لطيفة في مسألة حلق اللحية:

شيخان مغربيان أحدهما سلفي والثاني خلفي. كان الأول يقول بعدم تحريم حلق اللحية ثم رجع إلى تأكيد إعفائها على الدعاة إلى الله خاصة وأن تحريمها عند الجمهور من صغائر الذنوب.والثاني. كان يقول بتحريم حلق اللحية ثم رجع إلى الكراهة. فالأول هو العلامة تقي الدين الهلالي - رحمه الله - حيث قال في كتابه (الدعوة إلى الله ص 47) "وقد خيل إلي في ذلك الزمان أن الأوامر الواردة في خصال الفطرة كإحفاء الشوراب وعفو اللحى ونتف الأبط وتقليم الأظفار ينبغي أن يُسلك بها مسلك واحد، فإما أن تُحمل على الوجوب كلها، وإما أن تحمل على الندب كلها، وأن حمل اللحية الأمر الوارد في اللحية وحده على الوجوب، وحمل سائرها على الندب تناقض - إلى أن قال - ثم ظهر لي أن الداعي إلى الله لا ينبغي أن يعتمد على التأويل ولا يكون عليه التعويل، بل يجب عليه أن يكون قدوة حسنة في أقواله وأفعاله وسيرته فعفوتها ولله الحمد ولا آخذ منها شيئا - إلى أن قال - على أن حلق اللحية على ما ذهب إليه جمهور الأئمة من التحريم لا يتعدى أن يكون من الصغائر ولا يصل إلى حد الكبائر)"

والثاني: الشيخ عبدالعزيز الغماري، فقال في رسالته (إفادة ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه) ص 43 (كنتُ جزمتُ في كتابي(وثبة الظافر) بأن حلق اللحية حرام لورود الأمر باعفائها، ثم بعد البحث والنظر في المسألة لما وقع فيها الخوض وكثر الكلام وتكرار السؤال تبين لي أن الأمر الوارد بالإعفاء على سبيل الاستحباب لا غير و ظهر لي أن الصواب مع القائلين بكراهة حلقها.)

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت