ثبت عن علي رضي الله عنه أنه مسح على خفيه بعدما لبسهما على طهارة ثم نزعهما فصلى , و قد ذكر ذلك الشيخ الدبيان في كتابه المسح على الحوائل.
و هذا ما رجحه الشيخ المحدث العلامة عبدالله بن يوسف الجديع , فقد قال:
(( لا أرى مجرد نزع الخف ناقضا للوضوء، إذ لا دليل على ذلك، لكن لا يلبسه بعد نزعه أو يبدله بآخر ثم يمسح عليه بتلك الطهارة؛ لأن جواز المسح مشروط بأن يدخل القدم بعد وضوء غسل فيه القدمين، وهذا اللبس الثاني لم يكن بعد وضوء تام ) )ا. هـ
ـ [أحمد البكري] ــــــــ [19 - Feb-2009, مساء 04:47] ـ
ومثله: رجل توضأ، ثم مسح على خفيه من حدث، ثم نزع الخفين لأن فرض القدمين الغسل، فهل يبطل وضوءه، وهل يعيد؟
آمل تأمل المسألة.
قلتُ (أي الآلباني) : وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في"صحيحه" [1\ 225] , فقال: (وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره, أو خلع خفيه, فلا وضوء عليه) .
قال الحافظ: (التعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن منذر بإسناد صحيح, وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح, ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود) .
قلتُ (أي الآلباني) : وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا, فقد أخرج البيهقي [1\ 288] والطحاوي في"شرح المعاني" [1\ 58] عن أبي ظبيان أنه رأى عليّا رضي الله عنه بال قائما, ثم دعا بماء, فتوضأ ومسح على نعليه, ثم دخل المسجد, فخلع نعليه, ثم صلى. زاد البيهقي: (فأمَّ الناس) . وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.
("تمام المنة"للآلباني- رحمه الله تعالى- ط2؛ ص114 - 115) .
ـ [عبد الله العمري] ــــــــ [19 - Feb-2009, مساء 05:42] ـ
إذًا تميلون معي على أن المسألة - حلق اللحية بعد الوضوء - تقاس على خلع الخفين بعد المسح عليهما، وأنه يجري فيها الخلاف الذي يجري في مسألة الخفين.
وأنها لا تقاس على مسألة تقليم الأظفار أو حلق شعر الرأس بعد المسح عليه.
ـ [حمد] ــــــــ [19 - Feb-2009, مساء 07:02] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
إذًا تميلون معي على أن المسألة - حلق اللحية بعد الوضوء - تقاس على خلع الخفين بعد المسح عليهما، وأنه يجري فيها الخلاف الذي يجري في مسألة الخفين.
قد يُعتَرض عليك بأنّ غسل ظاهر اللحية أصل، والمسح على الخف بدل.