فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله) اهـ [4/ 312] .
عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذَئِرْنَ النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم) [صححه الألباني] .
قال في"عون المعبود":(بل خياركم من لا يضربهن ويتحمل عنهن أو يؤدبهن، ولا يضربهن ضربا شديدا يؤدي إلى شكايتهن.
في شرح السنة: فيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح إلا أنه يضرب ضربا غير مبرح ووجه ترتب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن قبل نزول الآية، ثم لما ذئرن النساء أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقا له، ثم لما بالغوا في الضرب أخبر صلى الله عليه وسلم أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل)اهـ [5/ 31] .
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل) [صحيح مسلم 4296] .
قال النووي في شرحه لهذا الحديث: (فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل) اهـ [15/ 84] .
وقال القاري -رحمه الله تعالى-: (خصا بالذكر اهتمامًا بشأنهما ولكثرة وقوع ضرب هذين والاحتياج إليه وضربهما وإن جاز بشرطه فالأولى تركه قالوا بخلاف الولد فإن الأولى تأديبه ويوجه بأن ضربه لمصلحة تعود إليه فلم يندب العفو بخلاف ضرب هذين فإنه لحظ النفس غالبًا فندب العفو عنهما مخالفة لهواها وكظمًا لغيظها) اهـ [مرقاة المفاتيح 10/ 488] .
قال في"كشاف القناع": (والأولى ترك ضربها إبقاء للمودة(وقيل) يضربها (بدرة أو مخراق) وهو منديل ملفوف (لا بسوط ولا بخشب) لأن المقصود التأديب وزجرها فيبدأ فيه بالأسهل فالأسهل .. ) اهـ [17/ 444] .
والله أعلم, وآخرُ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين وسلم تسليمًا.
أبو محمد سَعد صَمْدَعي
ـ [اوس عبيدات] ــــــــ [04 - Jul-2010, صباحًا 12:05] ـ
ولكن لو فرضنا أنه ضربها ضربا لم يترك عليها أثرا ولكنه مؤلم في نفس الوقت كاللطم على الرقبة وما شابه ذلك هل عليه شيء من الوزر أو الإثم
ـ [أبو محمد سَعد] ــــــــ [04 - Jul-2010, صباحًا 01:16] ـ
الضربُ على الوجهِ لا يجوز, وعلى كلِّ حال فليَتذكَّر (الضاربُ) قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن ضَرَبَ سوطًا ظلمًا اقتُصَّ منه يوم القيامة) [قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح/برقم 2291/ط. مكتبة المعارف] .
ـ [أبو أحمد بن عامرين] ــــــــ [04 - Jul-2010, مساء 06:51] ـ
لم لم يرد أحد على ما ورد في أحكام القرآن؟؟؟؟!!؟!؟!؟!؟