فهرس الكتاب

الصفحة 11954 من 20085

ـ [السلفية النجدية] ــــــــ [20 - May-2009, مساء 11:46] ـ

وقعتُ على هذه الفائدة أثناء سماعي لشريط (شرح عمدة الأحكام) للشيخ: (صالح الفوزان) - حفظه الله - (الشريط الأول، الوجه الثاني) ، فأنقلها لكم لعموم النفع:

س: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (هل يجوز لشخص توضّأ لصلاة الظهر مثلا، واستمرّ على وضوئه حتى صلاة العصر، ولم ينوِ في وضوئه الأول إلا الظهر، هل له أن يُصلي العصر) ؟

ج: نعم له أن يُصلي ما دام وضوؤه باقيا لم ينتقض، له أن يُصلي عدة صلوات، ما دام أن وضوءه لم ينتقض؛ إلا أن العلماء يقولون يستحب له التجديد، إذا توضّأ وصلى بهذا الوضوء ما أراد أن يُصلي فريضة أخرى يستحب له التجديد، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه يؤخذ من الحديث الذي مرّ بنا،"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، فمفهومه أنه إذا كان على وضوء ولم يُحدِث أنه يُصلي عدة صلوات، نعم).

النجدية ..

ـ [أبو قتادة العماني] ــــــــ [21 - May-2009, مساء 12:36] ـ

بارك الله فيكم يا إخوان

وهذه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ج 6/ ص 203 ـ 204) [رقم الفتوى في مصدرها: 8419]

السؤال: إذا توضأ الرجل لصلاة المغرب فصلى ولم ينو بهذا الوضوء إلا للمغرب، ثم جاءت صلاة العشاء ومازال على هذا الوضوء وصلى فهل صلاته جائزة أم لا؟

الجواب: تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء؛ لما أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد وعلى هذا فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة وإن لم ينوها، وهكذا لو توضأ لصلاة الضحى ولم ينو صلاة الظهر ثم جاء الظهر وهو على طهارة فإنه يصلي بها الظهر.

(اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه)

ـ [أبو قتادة العماني] ــــــــ [21 - May-2009, مساء 01:18] ـ

فتوى العلامة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -

السائل: هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى بها أم سيصلى به أن يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة؟

الشيخ: لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها، يعني لا يشترط أن ينويها، وكذلك لا ينطق بها بلسانه، كما هو معروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة، لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا فله أ ن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء، وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء مادام على وضوئه، ولا حاجة إلى تعيين الصلاة، كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء.

السائل: ولو سمّى لا يتقيّد بالتسمية؟

الشيخ: نعم، ولو سمّى لا يتقيّد بالتسمية

السائل: مثل لو نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلا، يجوز له أن يصلي العصر والمغرب؟

الشيخ: نعم

السائل: نعم. بارك الله فيكم

فتاوى نور على الدرب (النية والجهر بها)

محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -

ـ [السلفية النجدية] ــــــــ [21 - May-2009, مساء 03:33] ـ

في فتوى اللجنة الدائمة:

(وهكذا لو توضأ لصلاة الضحى ولم ينو صلاة الظهر ثم جاء الظهر وهو على طهارة فإنه يصلي بها الظهر) .

وفي فتوى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله:

(لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء، وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء مادام على وضوئه، ولا حاجة إلى تعيين الصلاة، كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء) .

هذا ما نريده، أنار الله بصيرتكم ..

أخي الفاضل - وفقك الله - هل تسمح لي بنقله؟!

ـ [أبو قتادة العماني] ــــــــ [23 - May-2009, صباحًا 08:27] ـ

أخي الفاضل - وفقك الله - هل تسمح لي بنقله؟!

لا شك يا أختي الكريمة، أسمح لك ولغيرك.

أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت