فهرس الكتاب

الصفحة 12436 من 20085

ـ [بندر العنزي] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 05:16] ـ

الفاسق من ارتكب كبيرة وحلق اللحية صغيرة فيجب أن يكون السؤال هل نص أحد من العلماء على أن حلق اللحية كبيرة؟ وقد يقال أن حلق اللحية صغيرة لكنها تكون كبيرة مع الإصرار ويمكن أن يكون الجواب أن الإصرار أمر قلبي لايطلع عليه فالأصل عدمه.

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 09:45] ـ

تعريف الفسق لغة واصطلاحًا:

قال الفيروز آبادي: (الفِسْقُ، بالكسرِ: التَّرْكُ لأَمْرِ اللّهِ تعالى والعِصْيانُ، والخُروجُ عن طَرِيقِ الحَقِّ، أو الفُجورُ، كالفُسوقِ، فَسَقَ كنَصَرَ وضَرَبَ وكَرُمَ، فِسْقًا وفُسوقًا. وإنه لَفِسْقٌ: خُروجٌ عن الحَقِّ. وفَسَقَ: جارَ، وعن أمرِ ربِّهِ خَرَجَ، والرُّطَبَةُ عن قِشْرِها: خَرَجَتْ، كانْفَسَقَتْ. قيلَ: ومنه: الفاسِقُ؛ لانْسلاخِهِ عن الخَيْرِ. ورجلٌ فُسَقٌ، كصُرَدٍ وسِكِّيتٍ: دائمُ الفِسْقِ) (1)

، وقال المرتضى الزبيدي:(الفِسْق، بالكَسْر: التّرْكُ لأمْر الله عزّ وجلَّ والعِصْيانُ والخُروجُ عن طَريق الحَقِّ سبحانَه، قالَه اللّيث.

أو هو الفُجورُ، كالفُسوقِ بالضّمِّ. وقيل: هو المَيْلُ إلى المَعصِية. قال الأصبهانيُّ: الفِسْق أعمُّ من الكُفْر، والفِسْقُ يقعُ بالقَليلِ من الذُنُوبِ وبالكَثيرِ، ولكِن تُعورِفَ فيما كانَ بكَثيره. وأكثرُ ما يُقالُ الفاسِقُ لمَنْ التَزَم حُكمَ الشّرع وأقرّ بهِ، ثم أخلّ بجَميعِ أحكامِه أو ببَعْضِها. وإذا قيل للكافِر الأصل فاسِق؛ فلأنّه أخَلّ بحُكمِ ما ألزمَه العَقل واقتَضَتْه الفِطْرَةُ) (2) .

وعرَّف أبو النجا الحجاوي الحنبلي الفاسقَ، فقال: (الفاسق: من أتى كبيرة، أو داوم على صغيرة) (3)

قلت فحالق اللحية عاص لله ولرسوله ومداوم على فعل هذه المعصية

ثم لماذا اخي الكريم نستدرك على كبار علمائنا وكانهم لايعرفون تعريف الفاسق

(1) القاموس المحيط (1/ 1185) .

(2 تاج العروس(1/ 6549) .

(3) الإقناع (1/ 165) .

ـ [حمدان الجزائري] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 09:59] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه المسالة مبنية -والله أعلم- على حكم الإصرار على الصغيرة هل تصيرها كبيرة أم لا؟

إذا قلنا بانها تصيرها كبيرة زال الإشكال قلنا فاسقا،لكن فيه من يقول ان الإصرار على الصغائر لا يصيرها كبيرة فما قولكم هنا؟

ـ [فيصل الخالدي] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 10:07] ـ

اخي الكريم

اما حلق اللحيه فهذا حرام بأجماع اهل العلم وقد نقل الاجماع الامام بن حزم رحمه الله

واما الخلاف في الاخذ منها

من العلماء من يقول انه يجوز الاخذ ما زاد على القبضه

ومنهم من يقول بالحرمه

ومن اهل العلم من قال يجوز الاخذ منها ولكن لاتكون كصورة الحليق

ومنهم من يقول ان اللحيه هي ما شملت العارضين

ودليلهم على انه اللحيه سنه والسنه تعريفها اصطلاحا

مايثاب الانسان على فعله ولا يعاقب على تركه

وفالوا بأنها ليست كبيره وهو الصواب بأنها اللحيه ليست من الكبائر

لأن الكبيره هي: كل وعيد ختمه الله تعالى بعذاب او نار او بلعنه ...

والاولى للأنسان ان يتركها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم

ـ [ابوعبدالله الثوري] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 11:08] ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

يا اخوه الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا وكتب الله لكم المثوبة والاجر

ولكن انا سؤالي محدد هل هناك نص للقدماء بتفسيقه اما ان الاخ الذي نقل عن الائمة الاربعة بتفسيقه فهم ذلك من تعريف الفسق رجاء جواب

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [16 - Apr-2009, صباحًا 02:13] ـ

اخي الكريم فيصل الخالدي تقول

دليلهم على ان اللحيه سنه والسنه تعريفها اصطلاحامايثاب الانسان على فعله ولا يعاقب على تركه

ثم قلت وفالوا بأنها ليست كبيره وهو الصواب بأنها اللحيه ليست من الكبائر

اقول وهذا تناقض

ففولك سنة لايعاقب على تركها ثم قولك ليست من الكبائر يعني انها من الصغائر ويفهم منه انها ذنب واثم صغير

وهذا مخالف لفتوى: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والتي ذكرت ان ابن حزم حكى الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض

وذلك ان السنة على تعريف المحدثين منها واجب ومنها مستحب

اذ يريدون بهاكل مانقل عنه صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله وتقريراته

ـ [التقرتي] ــــــــ [16 - Apr-2009, صباحًا 02:44] ـ

مصطلح سنة هو مصطلح المتاخرين فليس له علاقة بكلمة سنة في الاحاديث و سنن الفطرة فيها ما هو واجب و فيها ما هو مندوب

ـ [العاصمي من الجزائر] ــــــــ [16 - Apr-2009, مساء 01:52] ـ

مصطلح سنة هو مصطلح المتاخرين فليس له علاقة بكلمة سنة في الاحاديث و سنن الفطرة فيها ما هو واجب و فيها ما هو مندوب

يعتمد هذا على موقفك من أحكام الأمر وهل صيغة الأمر تفضي الوجوب دائما حتى يأتي صارف أم الأمر غير ذلك وقد قرأت فتوى للشيخ الفقيه حماني رحمه الله يجعل ورود اللحية في سنن الفطرة دليلا على أنها مستحبة وليست واجبا وقد أشكل على هذا الأمر خصوصا وأنه لم يبلين الصارف بل اكتفى باعتبار ورودها في سنن الفطرة صارفا للأمر عن الوجوب فما أنت قائل

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت