فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [التقرتي] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 06:09] ـ
الاعتراضات:
أباح النبي صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن يجده
الصيد حرام اصلا فكان الجزاء في ما هو محرم و ليس في اصل مال المسلم
أمر عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين.
نفس الاعتراض السابق
أضعف الغرامة على من سرق من غير حرز
الجزاء من جنس العمل بما انه الداعي للسرقة هو المال فعوقب الفاعل بفقدان بعض ماله
هدم مسجد الضرار.
الهدم من اجل المصلحة و ليس في اصل مال المسلم
أمر بكسر دِنان الخمر وشق ظروفه
الكسر في ما هو مؤدي لحرام و هذا ليس الاخد من اصل مال المسلم
حَرَم القاتل من الميراث والوصية
المال ليس مال المسلم اصلا حتى نقول انه اخده منه
ـ [التقرتي] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 06:11] ـ
هل يمكن القول ان عقوبات المرور من باب التشبه بالكفار فهم من فرضوا عقوبات مالية في ذلك؟
بالنسبة للاغنياء اليس العقوبة المالية لن تردعهم؟ و الاصل في العقوبة الردع
ـ [التقرتي] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 06:17] ـ
ماهي العقوبة المالية في الشريعة الإسلامية؟
حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقوبة المالية عقوبة ثابتة شرعا تتعلق بالمال، يقوم بها ولي أمر المسلمين أو من لديه تفويض منه في ذلك، والحكمة منها دفع مفسدة عامة يمكن أن تلحق بالمجتمع، وليس المقصود منها إتلاف المال على صاحبه، والأدلة على ثبوت العقوبة المالية كثيرة، نقتصر منها على الأمثلة التالية:
1 -أخذ نصف مال مانع الزكاة زجرا لغيره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عند حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه الإمام أحمد وغيره.
2 -رميه صلى الله عليه وسلم خاتم ذهب كان في يد رجل، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به، قال: والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3 -فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ذكر الإمام مالك في المدونة حيث قال: وقد كان عمر يفعل ذلك باللبن إذا غُشَّ طرحه في الأرض أدبا لصاحبه، فإجازة شرائه إجازة لغشه وإفساد لأسواق المسلمين. وقد أخذ به أيضا الحنفية والحنابلة وغيرهم.
قال ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية: ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة فقد غلَّط مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، وليس يسهل دعوى نسخها، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم؛ إلا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا لا يجوز، فمذهب أصحابه عنده عيار على القبول والرد. انتهى.
ـ [التقرتي] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 06:18] ـ
الاعتراضات:
العقوبة في المال الحرام و ليس في اصل مال المسلم فهناك فرق بين ان يعاقب المسلم على مخالفة باخد بعض ماله و بين ان يعاقب في المال الذي ادخل فيه الحرام
ـ [فريد المرادي] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 10:26] ـ
ـ [التقرتي] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 10:48] ـ
الاعتراض مازال قائما كل الادلة هي في التعزير في مال متعلق بالذنب لا اخد مال اخر على ذنب منفصل فمازال لم يقم الدليل على ذلك
ـ [جذيل] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 11:01] ـ
التقرتي ..
لكن ولي الامر امر بذلك , واعتراضك خروج على طاعته .. !
ـ [التقرتي] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 11:04] ـ
التقرتي ..
لكن ولي الامر امر بذلك , واعتراضك خروج على طاعته .. !
المسألة ليست مسألة الاعتراض على ولي الامر المسألة مسألة شرعية اخد المال اما اجتهاد الحاكم فهذه مسألة اخرى.
هل يجوز اخد مال تعزيرا على ذنب لا علاقة له بالمال، مثلا مخالفات المرور اذا اخدنا المال ماذا نفعل بالاغنياء؟ هم لا يهتمون للاموال و ما هو دليل حلية هذا المال في مخالفات المرور مع امكانية التعزير بامور اخرى؟
كل الادلة هي من باب الجزاء من جنس العلم فما ثبت فيه اخد المال هو في صنيع دخل في المال نفسه و ليس اخد المال على ذنب اخر فالسؤال مازال قائما
ـ [جذيل] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 11:13] ـ
ولي الامر اجتهد فوضع قانونا يقول بان المخالفة الفلانية عليها كذا ريالا , فلماذا تعترض على طاعة ولي الامر حينما اجتهد.؟
ـ [التقرتي] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 11:15] ـ
ولي الامر اجتهد فوضع قانونا يقول بان المخالفة الفلانية عليها كذا ريالا , فلماذا تعترض على طاعة ولي الامر حينما اجتهد.؟
يا اخي افهم نحن نبحث مسألة الشرعية لا اجتهاد الحاكم هل عندما الحاكم يحكم بحكم وضعي تقول له اجتهدت فحكمك شرعي.
لا تدخلنا في ما لا فائدة فيه، نحن نبحث شرعية الحكم لا اجتهاد الحاكم
(يُتْبَعُ)