فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال في الفصول في الأصول 3/ 280: وأجمعوا أيضا على تأجيل امرأة العنين، وليس فيه توقيف، والأغلب من أمره: أنه عن اجتهاد، وكذلك اتفاقهم: على أن عدة الأمة على نصف من عدة الحرة، ... وأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. اه
5 -أبو عمر بن عبد البر رحمه الله.
قال في التمهيد 17/ 358: وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. اه
6 -ابن حزم في"مراتب الإجماع" (233) :
"واتفقوا أن كل ماذكرنا من الرجل، ففيه من المرأة نصث الدية"
7 -الإمام الكاساني رحمه الله.
قال في دائع الصنائع 7/ 255: وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا، ولأن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها. اه
8 -الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله.
قال في المغني 8/ 315: (ودية الحرة المسلمة، نصف دية الحر المسلم) قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية، والأصم، أنهما قالا: ديتها كدية الرجل، لقوله عليه السلام: (في نفس المؤمنة مائة من الإبل) . وهذا قولٌ شاذٌ، يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل) . وهي أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسرًا لما ذكروه، مخصصًا له، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم، على ما قدمناه في موضعه. اه
9 -الإمام القرطبي رحمه الله.
قال في تفسيره جامع أحكام القرآن 5/ 325: وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل قال أبو عمر إنما صارت ديتها والله أعلم على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجل وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء. اه
10 -الإمام علاء الدين السمرقندي المتوفى سنة (539ه)
قال في تحفة الفقهاء 3/ 113: وأما حكم النساء فنقول إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة مثل عمر. اه
11 -ابن رشد الحفيد رحمه الله.
قال في بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 310: وأما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط، واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء. اه
12 -إبراهيم بن مفلح الحنبلي رحمه الله.
قال في المبدع 8/ 350: (ودية المرأة نصف دية الرجل) إجماعًا حكاه ابن المنذر وابن عبد البر لما روى عمرو بن حزم أن النبي ر قال في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل، لكن حكي عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة مع أنهما في كتاب واحد فيكون الأول مفسرًا ومخصصا له. اه
13 -الإمام تقي الدين الحصني الشافعي رحمه الله.
قال في كفاية الأخيار ص463: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل) لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة نصف دية الرجل. ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنهم ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار إجماعًا. اه
14 -الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
قال في التلخيص الحبير 4/ 66: اشتهر عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولم يخالفوا. فصار إجماعًا. اه
15 -شمس الدين الرملي رحمه الله.
قال في نهاية المحتاج 7/ 320: (والمرأة) الحرة (والخنثى) المشكل (كنصف رجل نفسًا وجرحًا) وأطرافًا إجماعًا في نفس المرأة وقياسا في غيرها. اه
16 -محمد بن الأمير الصنعاني رحمه الله.
قال سبل السلام 2/ 367: دية المرأة على النصف من دية الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ {دية المرأة على النصف من دية الرجل} ، وهو إجماع.
و لهذه المسألة شبيهات في الشريعة كالعقيقة بكبشين للذكر و كبش للأنثى و في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين و في الشهادة رجل بإمرأتين.
كما ان الحكمة من الدية ليس تعويض النفس إنما مواسات أهل القتيل فالنفس لا تعوض و بما ان الرجل هو المعيل لأسرته فناسب أن تكون مواسات اسرته اكثر من مواسات من ماتت لهم امرأة تماما كالميراث شرع للرجل ضعف ميراث الانثى لأنه معيل و قوام عليها و الله أعلم