فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [عبد الرحمن التونسي] ــــــــ [21 - Jul-2009, مساء 10:52] ـ
هل هناك اجماع اخي عبدالكريم ام لا؟
لا نعرف اجماعا والا لما خالف احد؟ افتونا ماجورين
السؤال هل إذا نقل الأجماع ثم أتى من خالفه يؤثر في هذا الأجماع؟
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [21 - Jul-2009, مساء 10:58] ـ
أبدأ بنقل الاجماع الأول عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله
السنن الصغرى كتاب قسم الفيء:
عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه:"وقسم أبيك لك الخمس كله، وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين، وفيه حق الله، وحق الرسول، وذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة، فكيف ينجو من كثرت خصماؤه، وإظهارك المعازف، والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء"اهـ
البدعة هي المحدثة المذمومة في الاسلام و ظاهر كلام الخليفة أن المعازف و المزمار معارض لأصول الإسلام، أما قوله بدعة فذلك يعني أنه لم يصح عن من قبله إستعمالها.
ما رأي الاخوة في هذا الإجماع؟
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [21 - Jul-2009, مساء 11:09] ـ
بارك الله في الاخ التونسي:
قال الإمام البغوي في كتابه (شرح السنة) : (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف)
هذا إجماع ايضا لكن الامام البغي توفي سنة 516 هـ و بن حزم متقدم عليه توفي سنة 456هـ فهذا إجماع صح قبله مخالف و الله أعلم
اما إجماع الاجري فهو معتبر لأنه توفي سنة 360هـ
كذلك إجماع ابو الطيب الطبري المتوفي سنة 450هـ
أما جمال الإسلام ابن البزري فتوفي سنة 560 هـ و هو متأخر عن بن حزم
اذن هنا صح إجماعين و الله أعلم
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [21 - Jul-2009, مساء 11:11] ـ
هناك مستند للإجماع و هو حديث المعازف في البخاري و هو حديث صحيح كما قال أصحاب الصناعة الحديثية.
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [21 - Jul-2009, مساء 11:13] ـ
الاجماع المروي عن ابن عبد البر: قال ابن عبد البر رحمه الله: من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله.
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [21 - Jul-2009, مساء 11:19] ـ
قال القرطبي: «وأما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم سماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه» .
لكنه توفي سنة 671هـ فهو متأخر و نقله متأخر بعد ظهور قول مخالف لم يشر إليه فالظاهر أنه لا يعتد بخلافه و الله أعلم
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [21 - Jul-2009, مساء 11:26] ـ
قال الإمام ابن جرير الطبري في"تهذيب الآثار"
فمعلوم أن ما ذكرت من الطنابير والعيدان والمزامير، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يعصى الله باللهو بها، أولى وألزم للمرء المسلم تغييرها عن هيئتها المكروهة التي يعصى الله بها، إذ كان فيها الأسباب التي توجب للاهي بها سخط الله وغضبه، من تغيير التماثيل التي هي أصنام لا شيء فيها إلا ما يحدثه أهل الكفر في أنفسهم من الكفر بالله بسجودهم لها، وتعظيمهم إياها، عن هيئتها بكسرها، إذا أمن على نفسه من أن تنال بما لا قبل لها به. وبنحو الذي قلنا في ذلك وردت الآثار عن السلف الماضين من علماء الأمة، وعمل به التابعون لهم بإحسان. اهـ
هل هذا يفيد الاجماع؟
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [21 - Jul-2009, مساء 11:31] ـ
أبو الفتح سليم الرازي توفي سنة 447هـ
قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وممن نقل الإجماع على ذلك أيضًا - أي على تحريم المعازف - إمام أصحابنا المتأخرين: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، فإنه قال في تقريبه بعد أن أورد حديثًا في تحريم الكوبة: «وفيه حديث آخر: «إن الله يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة» . والعرطبة: العود، ومع هذا فإنه إجماع) . انتهى
إجماع معتبر لأنه متقدم
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [21 - Jul-2009, مساء 11:37] ـ
(يُتْبَعُ)