ـ [السلفية النجدية] ــــــــ [02 - Aug-2009, مساء 08:32] ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله:
(( وكان مشروعا للإنسان إذا عطس أن يقول: الحمد لله، لأنها نعمة أعطيها فليحمد الله عليها، فيقول:(الحمد لله) إذا عطس سواء أكان في الصلاة أو خارج الصلاة، في أي مكان كان، إلا أن العلماء - رحمهم الله - يقولون: إذا عطس وهو في الخلاء فلا يقول بلسانه: (الحمد لله) ولكن يحمد الله بقلبه؛ لأنهم يقولون - رحمهم الله - إن الإنسان لا يذكر الله في الخلاء )).
راجع: كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين / لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - / ج 3 / ص 42.
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [02 - Aug-2009, مساء 09:10] ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله:
(( وكان مشروعا للإنسان إذا عطس أن يقول: الحمد لله، لأنها نعمة أعطيها فليحمد الله عليها، فيقول:(الحمد لله) إذا عطس سواء أكان في الصلاة أو خارج الصلاة، في أي مكان كان، إلا أن العلماء - رحمهم الله - يقولون: إذا عطس وهو في الخلاء فلا يقول بلسانه: (الحمد لله) ولكن يحمد الله بقلبه؛ لأنهم يقولون - رحمهم الله - إن الإنسان لا يذكر الله في الخلاء )).
راجع: كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين / لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - / ج 3 / ص 42.
هذا كلام عام أخيتي يخصصه الكلام السابق، كما يخصصه كلام الشيخ نفسه في كتبه الأخرى. فتنبهي
والشيخ يحكي الحالة الأولى للناس؛ وهي كما قال رحمه الله، حتى اتى التخصيص والنهي.
ـ [مسلم وأفتخر] ــــــــ [02 - Aug-2009, مساء 10:11] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار الأكثر: أن المصلي إذا عطس في صلاته فإنه يحمد الله في نفسه، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. فإن رفع بها صوته بطلت صلاته.
وهو منصوص الإمام أحمد في رواية ابنه صالح (رقم 368) و (رقم 1359 و 1360) .
وهو اختيار شيخ الإسلام كما في (مجموع الفتاوى) و (الفتاوى الكبرى) .
وهو قول الشافعية والمعتمد في المذهب، بل قالوا: ويسن لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله تعالى ويسمع نفسه. والصحيح في المذهب كما صرح به الغزالي: أنه يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه.
وهو القول المعتمد أيضا عند الحنفية كما صرح به صاحب (الفتاوى الهندية) قال: ومن عطس في الصلاة لم يحمد إلا نفسه.
بل هو القول المعتمد المقدم عند المالكية خلافا لسحنون، قال القرافي في (الذخيرة) : وإن عطس في الصلاة فلا يحمد الله إلا في نفسه، لشغله بصلاته عن الذكر.
وكذا قال ابن الحاجب في (جامع الأمهات) له.
فهو القول المعتمد المقدم في جميع المذاهب الأربعة.
هذا هو القول الذي أرتاح إليه.
ـ [ابن عباس المصري] ــــــــ [31 - Oct-2009, صباحًا 05:32] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار الأكثر: أن المصلي إذا عطس في صلاته فإنه يحمد الله في نفسه، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. فإن رفع بها صوته بطلت صلاته.
وهو منصوص الإمام أحمد في رواية ابنه صالح (رقم 368) و (رقم 1359 و 1360) .
وهو اختيار شيخ الإسلام كما في (مجموع الفتاوى) و (الفتاوى الكبرى) .
وهو قول الشافعية والمعتمد في المذهب، بل قالوا: ويسن لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله تعالى ويسمع نفسه. والصحيح في المذهب كما صرح به الغزالي: أنه يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه.
وهو القول المعتمد أيضا عند الحنفية كما صرح به صاحب (الفتاوى الهندية) قال: ومن عطس في الصلاة لم يحمد إلا نفسه.
بل هو القول المعتمد المقدم عند المالكية خلافا لسحنون، قال القرافي في (الذخيرة) : وإن عطس في الصلاة فلا يحمد الله إلا في نفسه، لشغله بصلاته عن الذكر.
وكذا قال ابن الحاجب في (جامع الأمهات) له.
فهو القول المعتمد المقدم في جميع المذاهب الأربعة.
هل الذين قالوا بالكراهة أو البطلان كلامهم إذا رفع صوته بالتحميد أم لو مجرد حمد الله في نفسه أو سمع نفسه؟
وياريت نص الروايات عن الإمام أحمد المشار إليها ...
وجزاك الله خيرا ...