فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [حمدان بن عبدالله] ــــــــ [18 - Aug-2009, صباحًا 01:07] ـ
أما بالنسبة للخضاب؛ فنعم كل العرب تفعله إلا من لم يرد ذلك، كحال أبي قحافة. لأنه ليس من مسائل الإنكار.
أما بالنسبة للحية فقبل البعثة نعم؛ كانت شعارًا للرجولة والفحولة، وبعد البعثة قررت فكانت شعارًا دينيًا وانصبغت بصبغة شرعية، فكان الخطاب الوارد فيها قد حولها من كونها عادة إلى كونها عبادة. فتأمل
لا أخالفك أخي في كونها تحولت من عادة إلى عبادة ولكن هل اصبحت عبادة واجبة او عبادة مستحبة هذا السؤال بارك الله فيك.
وكذلك التخضيب اذا كان عادة فقد تحول من كونه عادة إلى عبادة مستحبة. فما الفرق بين الاثنين ومن اين استدل اهل العلم على فهم الصحابة للوجوب
بارك الله فيك على تحملك لي ولاسئلتي
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [18 - Aug-2009, صباحًا 01:39] ـ
أخبرتك أخي (حمدان) عن الجواب في أول مشاركة، فأعد النظر فيه رحمك الله.
ـ [حمدان بن عبدالله] ــــــــ [18 - Aug-2009, صباحًا 01:46] ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل وجزاك الله خيرا. لكن ألا يصح أن يقال أن الأمرين مترابطين وإذا صرف أحدهما صارف فيشمل الأمر المرتبط به حيث أنهما مشتركان في العلة والأول معطوف على الثاني؟
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [18 - Aug-2009, صباحًا 02:08] ـ
غفر الله لك يا (أبا عبد الله) ..
لا يلزم رحمك الله من اشتراك العلة اشتراك الحكم حتى يقاس هذا على هذا، فالعلة يختلف الحكم بسببها بحسب فحوى الخطاب.
فليس الخطاب المتوجه في إغفاء اللحية كالخطاب الموجه في تغيير لون الشعر، وهو ما يعرف بالقرينة الصارفة رعاك الله.
ـ [عبد الجليل سعيد] ــــــــ [18 - Aug-2009, صباحًا 02:42] ـ
فتوى للشيخ سليمان الماجد - القاضي بمحكمة الرياض
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هناك رجل يأخذ بقولكم في الأخذ من اللحية، فيجعل لحيته خفيفة جدًا ـ رقم أربعة ـ ويحتج بقوله: أهم شي ظهور السواد ولو كانت خفيفة؛ فما رأيكم ونصيحتكم؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الأخذ من اللحية: فهو جائز في قول جماهير السلف والخلف، ونص عليه فقهاء المذاهب الأربعة، وقد أخذ منها ابن عمر وأبو هريرة بمحضر من الصحابة والتابعين دون أن يُنقل نكير، والأولى أن يكون بقدر القبضة فقط خروجًا من الخلاف. والله أعلم. اهـ
جمهور الفقهاء من أحناف ومالكية وحنابلة وقول عند الشافعية على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها والكلام في هذه المسألة قليل جدا في كتب الفقه المذهبية والمستقلة وذلك لأنه لم يكن بهم حاجة للخوض في هذه المسألة لأن المجتمع كله-تقريبا-كان ملتحيا عادة أكثر منه عبادة فلم تكن بهم حاجة لحلقها.
,من المعروف أن المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته.
ذكر ذلك شيخا المذهب الشافعي: الإمام النووي والإمام الرافعي، وأقرهم عليه المتأخرون كابن حجر الهيتمي والرملي وهما عمدة من جاء بعدهم في الفتوى على المذهب.
وانظر كلام الرملي في الفتاوى المطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر 4/ 69:
(باب العقيقة) (سئل) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا؟ (فأجاب) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام , وقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف.
,والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي.
,وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/ 154 (:"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".
, وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2/ 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه:
" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام _ أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب _ أي الشربيني _ وغيرهم الكراهة."
,وأما فتاوى العلماء المعاصرين فأغلب علماء السعودية على حرمة حلقها -وفتاواهم في ذلك أشهر من أن تذكر- ولكن الغريب أنه لا تنشر الفتاوى الأخرى المبيحة أو الكارهة فقط لحلقها, وكذلك لا تنشر فتاوى من حرم حلقها في الظروف العادية ورخص في حلقها في ظروف استثنائية
(يُتْبَعُ)