فهرس الكتاب

الصفحة 14917 من 20085

ـ [ابو ربا] ــــــــ [01 - Sep-2009, مساء 11:35] ـ

بارك الله فيك اخي الطيب

الجواز باحدهما واضح

ولكن البحث عن السنة

وعدم النقل لا يدل على نقل العدم

وعدم الدليل جعل العلماء يرجحون بالمرجحات الاخرى

وعلى حد علمي ان اصل الخلاف هو:

هل التسوك من باب ازالة الاذى او من باب التزين وتطبيق السنة؟

والنصوص تدل على الاصلين والناظر في كلام الفقهاء في كتبهم يتبين له انه من باب ازالة الاذى عندهم

وقاعدة الترجيح عندهم هي: ان ما كان للتكريم والتزين استحب التيامن وما كان لغير ذلك استحب التياسر وهي مجمع عليها

ـ [الطيب صياد] ــــــــ [02 - Sep-2009, مساء 02:05] ـ

و فيك بارك الله يا أبا ربا،،،

أما ما ذكرته من"أن عدم النقل لا يدل على نقل العدم"، فليس على إطلاقه، فإن الصحابة لم ينقلوا شيئا في مسالة التلفظ بالنية عن النبي صلى الله عليه و سلم، مع أنه مقطوع عند أهل الحق أنه لم يتلفظ بالنية، أفليس هذا من باب ما لم ينقل مع أنه معلوم انعدامه؟

ثم لا أدري ما علاقة هذه القاعدة بمسألتنا! فالنبي صلى الله عليه و سلم إما تسوك باليمين فقط و إما بالشمال فقط و إما بإحداهما إكثارا على سبيل الندب و بالأخرى على سبيل الجواز،و إما بكليهما تارة بهذه و تارة بهذه على سبيل التخيير بدون تفضيل، لا يحتمل غيرُ هذا، فهذه الصور الأربعة كلها ما عدا الأخيرة تحتاج إلى نقل لأنها تعبد، إذ"الفعل النبوي إن كان بيانا لقول صاحب الشريعة فإنه يأخذ حكمه"، كما هو معروف في أصول الفقه، و صفة التسوك تعتبر بيانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"و"مع كل وضوء"و"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"، فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم صفة ذلك عُلِم أن كلا الأمرين جائزان بلا تفضيل، لأن التفضيل: استحباب و الاستحباب:"تشريع"، و التشريع يحتاج إلى نص ثابت عن صاحب الشريعة دون غيره،،

أما قولك عن قاعدة:"أن ما كان للتكريم والتزين استحب التيامن وما كان لغير ذلك استحب التياسر"، إنها مجمع عليها، فمن أين نقلتَ الإجماع يا أخي؟

ثم هي ليست مطردة - أيضا - لانتقاضها بالطواف و هو من أجل العبادات ذات التكريم مع أنه لا يطوف الناسك إلا عن يساره و لا يصح طوافه عن يمينه، فماذا ترى؟ و كذلك بما ذكره بعض العلماء من استحباب حمل المصحف بالشمال عند التلاوة،،،

هذا و الله أعلم.

أخوك: أبو محمد الطيب بن محمد الجزائري.

ـ [ابو ربا] ــــــــ [04 - Sep-2009, صباحًا 02:26] ـ

بارك الله فيك ونفع بك اخي ابا محمد

لقد استفدت منك

اما الاجماع فقد قرأته عن النووي رحمه الله تعالى واظنه في كتابه الاذكار.

واما القواعد كما لا يخفى على مثلكم لا تسلم من شواذ وان دلالاتها ظنية ولهذا تجعلك تميل احيانا الى قول وهذا الميل ليس قطعي.

فبارك الله فيك يا أخي ونقول لك لتحرمنا من مشاركاتك المفيدة

ـ [الطيب صياد] ــــــــ [04 - Sep-2009, مساء 12:49] ـ

و فيك بارك الله،،،

و شكرًا على حسن ظنك بي و أنا لستُ أهلًا له ..

ـ [الطيب صياد] ــــــــ [07 - Oct-2009, مساء 04:35] ـ

"إضافة":

قد يترجح تفضيل التسوك باليمين لعموم قول عائشة رضي الله عنها:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله و تطهره وفي شأنه كله"، ومعلوم أن التسوك من شأن النبي عليه السلام، فلا شك - إذًا - في تفضيل التسوك باليمنى، و العلم عند الله تعالى، و إنما المراد تحريك العزم الساكن، و المشاركة الطيبة من الإخوة الأحباء ... و السلام عليكم،،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت