ـ [أبو عبدالله البطاطي] ــــــــ [31 - Aug-2009, صباحًا 11:50] ـ
أشكر المشايخ الفضلاء على إفادتي .. وسوف أعيد الصلاة بإذن الله ..
ولكن الرجل ذكر أنها رآها من يومين .. ولا أعلم منذ أي صلاة والعلكة ملتصقة في رجلي.
ثم إنه في اليوم الثالث الذي أخبرني الرجل، كان بعد صلاة الظهر .. ولا أدري هل صليت العصر
على وضوئي السابق الذي وجب علي إعادته أم أني توضأت بعد أن أزلته في صلاة الظهر ..
فماذا أفعل؟ هل أعيدها على حسب ظني؟ أم يومين كاملين، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ..
ثم الفجر والظهر لليوم الثالث
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [01 - Sep-2009, صباحًا 12:32] ـ
إخواني الفضلاء
أعلم أن هناك فتاوى نقلت عن كبار وفضلاء من أهل العلم الذين بجب علينا ان نوقرهم ونحترمهم كل التوقير والاحترام , لكن أقول ما عندي والأمر للمدارسة وليس للفتيا ....
الذي توضأ وعليه قطعة لبان تمنع وصول الماء إما أن يكون متعمدا أو غير متعمد
فإن كان متعمدا فلا خلاف في بطلان وضوئه وليس محل بحثنا
وإن كان غير متعمد - وهو محل بحثنا - فهذا لم يفرط ولم يتعمد المخالفة بل بذل قصارى جهده لكن أخطأ بدون قصد فلم يأمر بالإعادة؟؟!!
أو ليس هذا مثل من أكل ظانا غروب الشمس أو أكل ظانا عدم طلوع الفجر , فهل هذا يؤمر بالقضاء على الصحيح؟؟ أظن كثير يقولون لا يؤمر بالقضاء للعلة نفسها انه ليس مفرطا وهذه فتوى شيخنا ابن عثيمين فيمن أكل ظانا عدم طلوع الفجر
وهل من توضأ على صفة مختلف فيها بين أهل العلم ثم تغير اعتقاده هل يؤمر بإعادة الوضوء والصلاة طيلة فترة وضوئه على تلك الصفة؟؟ كمن يرى جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء وكان يتوضأ هكذا ثم تغير اعتقاده إلى وجوب استيعاب جميع الرأس في الوضوء , هل يؤمر بإعادة الوضوء والصلاة طيلة فترة مسحه لبعض الرأس؟؟
قد يستدل من يأمر بالإعادة بحديث صاحب اللمعة لكن حديث صاحب اللمعة قضية عين يحتمل أن يكون مفرطا ويحتمل أن يكون غير مفرط فلا يصح الاستدلال بها , على أن شيخ الإسلام ابن تيمية حملها على كونه مفرطا راجع مجموع الفتاوى 21/ 136 , 418
وكما قلت الأمر للمدارسة وليس للفتيا , ولا أحب بذلك المجادلة في هذه الأيام المباركة
هذا ما عندي والله أعلم
بارك الله في الجميع
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [01 - Sep-2009, صباحًا 12:42] ـ
قال المرداوي في الإنصاف 1/ 158 , 159:
"فائدة لو كان تحت أظفاره يسير وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته قاله ابن عقيل وقدمه في القواعد الأصولية والتلخيص وابن رزين في شرحه , وقيل تصح وهو الصحيح صححه في الرعاية الكبرى وصاحب حواشي المقنع وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى وإليه ميل المصنف واختاره الشيخ تقي الدين , قال في مجمع البحرين اختاره شيخ الإسلام يعني به المصنف ونصره وأطلقهما في الحاويين , وقيل يصح ممن يشق تحرزه منه كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها واختاره في التلخيص أطلقهن في الفروع وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره"أ. هـ
ـ [حمد] ــــــــ [01 - Sep-2009, صباحًا 03:16] ـ
أخي مجدي،
بالنسبة للعفو عمن أكل ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، قد يُستشهد له بما ورد من العفو عن غير المفرّط في الصوم. (من أكل أو شرب ناسيًا .. ) .
لكن في الوضوء، هل ورد ما يدل على العفو عن غير المفرّط؟
ـ [أبو أحمد المهاجر] ــــــــ [01 - Sep-2009, صباحًا 05:07] ـ
الآكل ظانا الغروب، فعله من باب الوقوع في المحظور، و الذي معنا- أعني من لم يتم وضوؤه- من باب فعل المأمور، و شتان عند الفقهاء بينهما، فالأول ليس عليع شيء لأن أصله سلب لا إيجاب، بينما الثاني فذمته مشغولة بالأمر.
و الله أعلم.
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [01 - Sep-2009, مساء 04:17] ـ
لكنكم إخواني لم تتعرضوا للمثال الثاني الذي ذكرته وهو:
"وهل من توضأ على صفة مختلف فيها بين أهل العلم ثم تغير اعتقاده هل يؤمر بإعادة الوضوء والصلاة طيلة فترة وضوئه على تلك الصفة؟؟ كمن يرى جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء وكان يتوضأ هكذا ثم تغير اعتقاده إلى وجوب استيعاب جميع الرأس في الوضوء , هل يؤمر بإعادة الوضوء والصلاة طيلة فترة مسحه لبعض الرأس؟؟"
فهذا الرجل ترك مسح بعض الرأس فترة من الزمن وهو من باب المأمور فهل يؤمر بإعادة الصلوات التي صلاها وكان يمسح بعض الرأس في الوضوء؟؟
وأنقل لكم كلاما نفيسا لابن تيمية متعلق بالوضوء والصلاة , قال في مجموع الفتاوى 21/ 429 , 430:
"وما ترك لجهله بالواجب مثل من كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة فهذا قد اختلفوا فيه هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا على قولين معروفين وهما قولان في مذهب أحمد وغيره والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه فإن النبي قد ثبت عنه في الصحيح انه قال للأعرابي المسيء في صلاته اذهب فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق لا هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه النبي الصلاة بالطمأنينة ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله والذي بعثك بالحق لا هذا ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقضي ما تركه من الصلاة لأجل الجنابة لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم وكذلك المستحاضة قالت له إني أستحاض حيضة شديدة منكرة تمنعني الصوم والصلاة فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة ولم يأمرها بقضاء ما تركته"أ. هـ
(يُتْبَعُ)