فهرس الكتاب

الصفحة 14981 من 20085

ـ [أبوعبيدة الغريب] ــــــــ [01 - Sep-2009, مساء 12:33] ـ

باختصار

روى الحديث عن أنس بن مالك حميد الطويل وعلي بن زيد

1 -من طريق ابن جدعان

ان كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت

2 -من طريق حميد

ان كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها

السند

الطريق الأول أخرجه أحمد وابن ماجة وأبويعلى وابن أبي الدنيا وفيه ابن جدعان وهو ضعيف.

أما الثاني

فقد وصله أحمد وعلقه البخاري

قال عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنبأنا حميد عن أنس بن مالك

وقال أبوعبدالله قال محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك

ومعلق البخاري لم يصله ابن حجر في التعليق ولا رواه غيره عن محمد بن عيسى

فأغلب الظن أن البخاري تلقاه من شيخه محمد بن عيسى مذاكرة فلذلك علقه

فإذا كان ذلك قدمنا ما ذكره أحمد من صيغ ومنها عنعنة حميد الذي عرف بالتدليس عن أنس.

وكما هو معروف فقد اختلف القوم في قبول عنعته والأخذ بها.

المتن

وعلى العموم فهذا الطريق أفضل من الأول إذ أن حديث ابن جدعان -عموما- يتراوح بين الضعف والترك وهو هنا على ضعفه زاد زيادة منكرة بقوله فلا ينزع يده من يدها فإذا أسقطنا هذه الزيادة أمكن حمل المعنى على ما ذكره ابن حجر قال والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد إلى آخر كلامه.

وهذا أمر اشتهر به صلى الله عليه وسلم فقد كان يمشي في حاجة العبد والأمة والصغير والكبير حتى أن امرأة في عقلها شيء أتته فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال:"يا أمَّ فلان انظري أي السِّكَك شئت حتى أقضي لك حاجتك"، فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها.

نقطة أخرى لابد من الإشارة إليها أن لفظ الوليدة يدل على صغر في السن فيبقى معنى الملامسة في حقها على ظاهره.

كما يمكن حمل هذا الحديث على بعض ما حمل عليه حديث أم حرام.

ـ [الطيب صياد] ــــــــ [01 - Sep-2009, مساء 01:00] ـ

أحسن الله إليكم،،

لكن الباء في قوله:"فتنطلق به حيث شاءت"ظاهرة في إفادة معنى (الملاصقة) ، و يؤيد هذا المعنى - طبعًا - قوله:"تأخذ بيده .."،،

أما لفظ الوليدة فيطلق على الصبية حين تولد، و على الجارية أي: الفتاة الصغيرة، و على الأمة، و الأول ممتنع، فيُحمل على الآخَرَيْنِ، و الله أعلم.

ـ [أبوعبيدة الغريب] ــــــــ [01 - Sep-2009, مساء 02:01] ـ

جزاك الله خيرا ونفع بك

1 -الملاصقة لا يلزم منها إلتصاق الذات بالذات بل قد تكون للقرب وعلى هذا أمثلة كثيرة منها قوله تعالى *تجري بأعيننا*

2 -إن كنت أسقطت الأولى لامتناعها عقلا فأسقط الثالثة لامتناعها شرعا -ابتسامة-.

ـ [الطيب صياد] ــــــــ [01 - Sep-2009, مساء 03:23] ـ

"تجري بأعيننا"ليست للملاصقة، فمعناها: على مرأى منا و حفظ،،،

أما إسقاط الثالثة (شرعًا) فلا يمكن لأنه محل التنازع، فحديث أنس دل على جواز لمس يد المرأة (الجارية - الأمة) في قضاء الحاجة، بينما دل قوله صلى الله عليه وسلم"إني لا أصافح النساء"على منع المصافحة، لكن لنتنبه أن هذا الحديث فيه ما يلي:

* التكلم بضمير المفرد دون الجمع، فقد يدل على اختصاصه بذلك و لكن يمنعه"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ..."و لكن هل يحمل على الوجوب؟ أعني: دوام الترك هل يدل على التحريم؟ نعم، هذا هو المعنى المتواجد في النهي المطلق - الذي يدل على التحريم - فصيغته للتحريم غلا لقرينة أو دليل، و تقتضي الفور و دوام الترك لأن المحرم خبيث شرعًا، فيجب اجتنابه دائما، إلا لضرورة أو حاجة - حسب نوع المحرم -،

* ثم هل يلحق بالمصافحة جميع أنواع الملامسة؟ فأخذ اليد باليد لقضاء حاجة ليس مصافحة قطعا، لأن في المصافحة معنى التحاب و التآنس، أمّا قضاء الحاجة فإنما يظهر فيه الاهتمام بحاجة الوليدة دون الاشتغال بيدها،،،

* بقى حديث معقل بن يسار أن النبيّ صلى الله عليه و سلم قال:"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"و قد صححه الألباني في صحيح الجامع برقم:5045 و حسنه في غاية المرام، و هو يدل على تحريم مس المرأة مطلقا،،و المس ظاهر في مجرد ملاصقة اليد ببعض الجسم دون الجماع، فالجمع بنه و بين حديث أنس أن يقال - كما سبق نحوه:

* حديث أنس منسوخ، لكن يعكر عليه لفظ الاسنمرار الذي حكاه أنس"كانت الوليدة من أهل المدينة تأخذ .."

* خصوصيته بالنبيّ (ص) ،

* أنه خاص بالأمة و الجارية، فيحمل حديث معقل على الحرة البالغة دون الأمة و الصغيرة،

* أنه خاص بالحاجة، و قد يساعده جواز لمسها في حالة الضرورة كإنقاذها من الغرق و نحوه،

و الله أعلم ..

أرجو المشاركة لتقوية الملكات،،

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت