فهرس الكتاب

الصفحة 15067 من 20085

مثال آخر:

رجل عنده مبلغ 12680 ريالا:

12680÷40= 317 ريالا.

تنبيه: في ليلة 16/ 9/1430

سعر الذهب (عيار 21) : 105 ريالات.

وسعر الفضة:1.71 ريال وإحدى وسبعون هللة. (2)

وعليه فيكون النصاب الآن هو: 1018ريالا تقريبا،

فمن ملكها وحال عليها الحول = وجب عليه إخراج الزكاة، إلا إن كان عليه دَينٌ حل قبل مضي الحول فأنقص النصاب.

أخي الكريم: إن أشكل عليك هل تجب عليك الزكاة أو لا؛ فاسأل أحد المشايخ أو طلبة العلم وأخبره عن وضعك المالي بالتفصيل تجد التوجيه بإذن الله، فالهدف من الموضوع التنبيه على أهمية هذه الفريضة وأنها قد تجب على بعض الناس وهو لا يعلم بذلك.

تنبيه آخر:

تبين لي من كثرة ما أسمع أن بعض الناس يبلغ عندهم النصاب ولا يزكون لعدة سنين جهلا منهم، وظنا أن الزكاة إنما هي على الأثرياء فقط، وربما تجد أحدهم يسب مانعي الزكاة ويلعنهم لبخلهم بها وتضرر الفقراء من ذلك وهو منهم ولا يشعر!

فعلى طلبة العلم وأئمة المساجد تنبيه الناس على هذا، وتفقد من حولهم أداءً للواجب في تبلغ هذا الدين.

وجزى الله خيرا من نشر هذا الموضوع في مواقع أخر لينتفع به الناس.

والله أعلم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم.

(1) اختلف العلماء في تقدير وزنها بالجرام، وهذا القول لعله أرجح الأقوال.

وانظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» 9/ 255، و «فتاوى الشيخ ابن باز» 14/ 80 و «فتاوى الشيخ محمد العثيمين» 18/ 141، و «الشرح الممتع» له 6/ 103، و «كتاب الزكاة» للدكتور الطيار ص91، و «نوازل الزكاة» للدكتور عبدالله الغفيلي ص97 - 101.

(2) هذا الرابط لمعرفة سعر الذهب والفضة وتحويل الأونصة إلى جرام وتحويل سعرها من الدولار إلى الريال: http://www.alwsm.com/gchart2.php (http://www.alwsm.com/gchart2.php)

وهذا أخر لمعرفة سعر الفضة: http://www.kitconet.com/ (http://www.kitconet.com/)

ـ [الواقف] ــــــــ [06 - Sep-2009, صباحًا 05:30] ـ

جزاكم الله خيرا ياشيخ عبدالرحمن ونفع بكم

ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [06 - Sep-2009, صباحًا 05:43] ـ

بارك الله فيك أخي عبد الرحمن على هذا التنبيه، وجعله في ميزان حسناتك في هذا الشهر الكريم.

ـ [طالب بالماجستير] ــــــــ [06 - Sep-2009, صباحًا 08:09] ـ

جزاكم الله خيرا

لكن قلتم حفظكم الله

ثم اعتمد الأقل منهما؛ لأن الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.

والسأال من رجح هذا القول أن المعتمد هو الأحظ لي الفقراء

بل إن جمهور المذاهب على أنه إن كان النصاب من الذهب فلا بد من بلوغه عشرين مثقال إلا ما حكي عن طاوس وبعض التابعين أن المعتبر نصاب الفضه ويرده حديث علي إبن أبي طالب المعروف

ـ [أبو طلحة الحضرمي] ــــــــ [06 - Sep-2009, مساء 02:53] ـ

جزاك الله خيرًا يا شيخنا

ـ [جذيل] ــــــــ [06 - Sep-2009, مساء 05:44] ـ

شيخ عبدالرحمن وفقه الله

ملاحظة تحتاج توضيح ..

المشتهر بين الناس بل حتى بعض طلبة العلم ان النصاب ريالان ونص في المئة ريال.

والان ذكرت شيئا اخر وهو ان النصاب 1018 ريالا وهو نصاب الفضة الاقل بسعر اليوم ..

هل يعني انه لو كان عندي 1000 ريال وحال عليها الحول فليس عليها زكاة .. ؟

ليتك توضح بارك الله فيك.

ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [06 - Sep-2009, مساء 07:09] ـ

ثم اعتمد الأقل منهما؛ لأن الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.

بالنسبة لأهل المملكة فأظن أن نصاب الفضة هو الواجب لأن الريال عملة تقوم على الفضة بينما الجنيه المصري مثلًا أصله ذهب لكن أظن الأحوط للمصريين أن يحسبوا النصاب للفضة.

وهذه ظنون واقتراحات للمناقشة:).

ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [06 - Sep-2009, مساء 07:42] ـ

جزاكم الله خيرا وشكر لكم ونفع بكم.

ثم اعتمد الأقل منهما؛ لأن الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.

بل إن جمهور المذاهب على أنه إن كان النصاب من الذهب فلا بد من بلوغه عشرين مثقال إلا ما حكي عن طاوس وبعض التابعين أن المعتبر نصاب الفضه ويرده حديث علي إبن أبي طالب المعروف

أخي الفاضل كلامي عن نصاب زكاة النقود المعاصرة لا عن الذهب.

المشتهر بين الناس بل حتى بعض طلبة العلم ان النصاب ريالان ونص في المئة ريال.

بارك الله فيك ليس الذي ذكرتَه هو النصاب وإنما المقدار الذي يجب أن يخرج من المال إذا بلغ المال النصاب وهو: 2.5 بالمائة الذي هو ربع العشر.

أما النصاب فيختلف من وقت لآخر بسبب اختلاف سعر الذهب والفضة. فقد يكون النصاب أقل من 1000 وقد يكون أكثر.

كما هو موضح في الموضوع.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت