فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [جواد الليل] ــــــــ [26 - Sep-2010, مساء 05:49] ـ
بخصوص أدلة الاستحباب فتعلمون أن الخلاف واقع في حكم (الوجوب) ومن قال بعدمه على ما يورده المجيبون من أدلة، لايصح أن ينزل إلا لمرتبة الاستحباب.
ـ [جواد الليل] ــــــــ [26 - Sep-2010, مساء 06:37] ـ
الأخ فياض فعل أمر واحدا وهو أنه أضاف رايا ثالثا لمسألة النقاب، فالعماء إنما اختلفوا أهو واجب او مستحب، وقد يقول لي الأخ الكريم من أين لك أنهم قالو بالاستحباب؟؟ أقول له هم ناقشوا هل هو واجب أم ليس بواجب، وعبارة (ليس بواجب) قد تفيد الاستحباب وقد تفيد الجواز، وإنما قلنا أن معناها الاستحباب، لأنها أقرب مرتبة للوجوب، فإذا ذهبنا إلى قول من لا يرى الوجوب فإن أول ما تنصرف إليها الأدلة هي مرتبة الاستحباب وهي أولى من الجواز، فإن قلت أنت بالجواز وأردت نسبه للعلماء فعليك بالدليل الصارف إليها عن الرتبة الأولى التي هي الاستحباب.
ونادر أن تجد نقاش العلماء في حكم فينتقلون إلى الحكم الابعد. والله أعلم