فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [من صاحب النقب] ــــــــ [15 - Oct-2009, مساء 07:07] ـ
جزاك الله خيرًا الاختلاف في تحريم كشف الوجه هل هو محرم تحريم مقاصد أو تحريم وسائل فكلام القاضي عياض هذا لا يخرق الإجماع الذي ذكرت بل يؤيده لكن متتبعي الرخص - لا أعنيك بالطبع - و إنما هم يعرفون أنفسهم لم يكتفوا بتحريف القرآن و السنة بل ضموا لها تحريف كلام العلماء
ـ [القضاعي] ــــــــ [16 - Oct-2009, صباحًا 12:49] ـ
ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنها.
هذا القول من القاضي عياض مبني على فهم خاطئ للخصوصية التي خصت بها أمهات المؤمنين عن سائر نساء المسلمين.
فمن خصوصيتهن رضي الله عنهن أنهن يحتجبن بشخوصهن عن غير محارمهن ولا يجوز لهن الظهور على الملأ ولو كن متحجبات.
ومن ذلك أنهن لا يكشفن على أولادهن من المؤمنين وهن أمهات لهم.
ومن ذلك أنهن لا يتزوجن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فالقاضي ينقل إجماع العلماء على عدم وجوب ستر الوجه على نساء المسلمين بزعم أن ذلك فرض على أمهات المؤمنين فقط , ولكن أية الإدناء صريحة في إبطال هذا الزعم والذي لم يُسبق به القاضي رحمه الله.
وأما الخلاف بين المذاهب في كون وجه المرأة عورة أو ليس بعورة , لا علاقة له بكون ستره واجب بالاتفاق كما نقل الاتفاق إمام الحرمين الجويني الشافعي.
والخلاف حول كون الوجه العورة أو ليس بعورة إنما هو خلاف حول العلة الموجبة لستره , ومتى يجوز كشفه.
فمن قال: أن الوجه عورة , بني على ذلك عدم جواز كشفه إلا للضرورة , وأصبحت العلة لستره كونه من جملة العورة.
وأما من قال: أن الوجه ليس بعورة , بني على قوله وجوب ستره لعلة الفتنة وجواز كشفه للحاجة وعند الأمن من الفتنة.
وكلا الفريقان متفقان على وجوب ستر الوجه وتحريم سفوره - كشفه دائمًا - وبهذا ينجلي التناقض الذي نشأ في مخيلة البعض بين قول الجمهور -الشافعية والحنفية والمالكية - بأن الوجه ليس بعورة وفقهاءهم ينصون في كتبهم بوجوب ستره.
قال ملا علي قاري الحنفي في فتح العناية:
(والحرة) أي وعورة الحرة (بدنها) أي جميع أعضائها ... (إلا الوجه والكف والقدم) لقول تعالى {لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي إلا ما جرت به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدم , إذ من ضرورة إبداء الزينة إبداء مواضعها , والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف , ولأن المرأة لا تجد بُدًا من مزاولة الأشياء بيديها , ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصًا: الشهادة والمحاكمة ... ومواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع". انتهى"
قال الطحطاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح:
قوله (وجميع بدن الحرة) أي جسدها.
قوله (إلا وجهها) ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة. انتهى
قال ابن القطان الفاسي المالكي في النظر في أحكام النظر (ص142) :وهذا القول - أي أن الزينة الظاهرة هي الوجه واليدان - هو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور ... وأما مذهب مالك رحمه الله فيشبه أن يقال إنه هو هذا ... ويحتمل عندي أن يقال: أن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية , لا يجوز إلا من ضرورة ... وجواز البُدوِّ وتحريمه , مرتب عنده - أي عند مالك - على جواز النظر , أو تحريمه , فكل موضع له فيه جواز النظر , فيه إجازة البُدوِّ. انتهى
وقال ابن العربي المالكي في عارضة الاحوذي (4/ 56) :قوله في حديث ابن عمر:"ولا تنتقب المحرمة"وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج , فإنها ترخي شيئًا من خمارها على وجهها غير لاصق به , وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. انتهى
قال الحافظ ابن حجر الشافعي في الفتح (12/ 245) : ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك. انتهى
قال السيوطي الشافعي في الإكليل:
قوله تعالى {يدنين عليهن من جلابيبهن} هذه آية الحجاب في حق سائر النساء , ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن. انتهى
ـ [أبو مسهر] ــــــــ [16 - Oct-2009, صباحًا 01:21] ـ
ما بالكم؟
هل نسيتم هذا الحديث
عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال:"يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا"وأشار إلى وجهه وكفيه""
أخرجه أبو داود و قال الألبانى رحمه الله: حسن لغيره؟
ـ [فواز الحر] ــــــــ [16 - Oct-2009, صباحًا 01:40] ـ
ما بالكم؟
هل نسيتم هذا الحديث
عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال:"يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا"وأشار إلى وجهه وكفيه""
أخرجه أبو داود و قال الألبانى رحمه الله: حسن لغيره؟
بل هو حديث منكر.
(يُتْبَعُ)