فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [01 - Nov-2009, مساء 06:18] ـ
لو أن رجلا تزوج امرأة ثم بعد خمسة أشهر - أو فترة أقل من ستة أشهر - أتت بولد , ما الحكم؟؟
ينتفي عن الزوج بلا لعان , راجع المغني لابن قدامة
فلماذا لا يقال هنا مثل ذلك؟؟
: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) النور / 6 - 9.
أخي الكريم أين رأيت في الآية أن اللعان إشتراط رؤية الزوجة تزني؟ الآية عامة في الرمي و لم تحدد سبب الرمي هل هو الرؤية أو بالحمل إنما سبب اللعان هو القذف متى قذف الزوج زوجته لزمه اللعان و الا الحد و القذف لا يكون بالرؤية فقط فكما أن الزنا يثبت بأربعة شهداء أو بالحمل لأقل من ست أشهر زواج كذلك اللعان فأصل اللعان قذف الزوجة و الآية لم تحدد رؤية أو غيرها و ان كان سبب الآية رؤية أحد الصحابة زوجته لكن العبرة بعموم اللفظ لا بسبب نزول الآية و الله أعلم
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [01 - Nov-2009, مساء 07:29] ـ
وما معنى قوله تعالى"ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم"؟؟ أليست هذه تدل على أن اللعان قائم مقام الشهود - الذين يرون جريمة الزنا - فكيف يقال اللعان يصح بلا رؤية الزنا؟؟ الآية ظاهرة جدا في رمى رجل زوجته بالزنا رآها وحده فقط وليس معه شهود غيره!!
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [01 - Nov-2009, مساء 08:09] ـ
وما معنى قوله تعالى"ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم"؟؟ أليست هذه تدل على أن اللعان قائم مقام الشهود - الذين يرون جريمة الزنا - فكيف يقال اللعان يصح بلا رؤية الزنا؟؟ الآية ظاهرة جدا في رمى رجل زوجته بالزنا رآها وحده فقط وليس معه شهود غيره!!
الشاهد شيئ و الرؤية شيئ آخر فالشاهد يشهد بما يعلم و ليس حتما بالرؤية فهذه شهادة خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه بشهادتين و لم يشهد بما رأى إنما شهد بما يعلم و مما يبين ذلك فهم الفقهاء للآية بما شرحته لك سابقا و ليس بفهمك بل قد ذكر بعض المفسرين أن الظاهر ما قلته لك و ليس العكس.
قال القرطبي في تفسير الإية:"والذين يرمون أزواجهم"عام في كل رمي، سواء قال: زنيت أو يا زانية أو رأيتها تزني، أو هذا الولد ليس مني؛ فإن الآية مشتملة عليه. ويجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء؛ وهذا قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أهل الحديث. وقد روي عن مالك مثل ذلك. وكان مالك يقول: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزني؛ أو ينفي حملا أو ولدا منها. وقول أبي الزناد ويحيى بن سعيد والبتي مثل قول مالك: إن الملاعنة لا تجب بالقذف، وإنما تجب بالرؤية أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء؛ هذا هو المشهور عند مالك، وقاله ابن القاسم. والصحيح. الأول لعموم قوله:"والذين يرمون أزواجهم". قال ابن العربي: وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية؛ فلتعولوا عليه، لا سيما وفي الحديث الصحيح: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فاذهب فأت بها) ولم يكلفه ذكر الرؤية. وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته. ولو كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى؛ قاله ابن عمر رضي الله عنهم. وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول: لمست فرجه في فرجها. والحجة لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا، فرأيت بعيني وسمعت بأذني؛ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه؛ فنزلت"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم"الآية؛ وذكر الحديث. وهو نص على أن الملاعنة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت في الرؤية، فلا يجب أن يتعدى ذلك. ومن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حد؛ لعموم قوله تعالى:"والذين يرمون المحصنات".
الذي أراه و الله أعلم أنك لست مستشكلا المسألة انما أخدت موقفا و تدافع عنه و مادمت أخدت موقفا بتصورك فلا أرى حاجة في إتعاب الاخوة في شرح المسألة لك فالحكم على الشيئ فرع عن تصوره فالذي أنصحك به عدم إتعاب الاخوة بشرح شيئ أنت تعارضه مقدما إنما عليك بالنظر في كتب أهل العلم أولا و فهم المسألة على أصولها ثم الحكم عليها أو أنك تصرح من البداية أنك ترجح قول بعض الفقهاء في الرؤية فقط و تناقش الإخوة في الأرجح في الحامل فربما الإخوة هنا يشرحون لك موقف بعض الفقهاء لكن لا يرجحون قولهم فهناك فرق بين شرح قول بعض الفقهاء و بين ترجيح الأدلة فقد يجيب المجيب ظنا منه أن الموضوع مجرد شرح ما قاله بعض الفقهاء فإذا بالموضوع يتحول نقاشا على الراجح في المسألة لذلك لابد من الطرح الجيد للموضوع حتى لا تضيع الأجوبة هكذا و يستفيد الجميع و الله أعلم.