فهرس الكتاب

الصفحة 15966 من 20085

ـ [أبو سلمان الجزائري] ــــــــ [15 - Dec-2009, مساء 01:52] ـ

أخي عبد العزيز

جزاك الله خيرا وانتبه أخي إلى أن ترجيحك ترجيح بدون مرجح

معلوم أن القول الذي رجحته قد قال به غير واحد من أهل العلم

وهو ما أشار إليه البخاري ـ رحمه الله ـ في تبويبه

لكننا لم نجد الروايات التي جاءت بذلك كما قد ذكرت

فأفدنا بها لو كنت تعلمها

كما أنه لم يرد في الحديث المذكور تعليل بستر العورة

وأدلة ستر العورة مستفيضة

وأظن أن الحديث لكونه ورد في النهي عن الاحتباء لا يمكن أن يكون من باب التكرار والتوكيد

بل هناك فوائد أخرى ظهرت أم لم تظهر

والله أعلم

ـ [ابو العبدين] ــــــــ [16 - Dec-2009, مساء 11:04] ـ

ذكر الشوكانى هذه المسالة في نيل الاوطار فى (باب الرجل احق بمجلسه واداب الجلوس ) ثم ذكر الاحاديث الواردة في النهى عن الاحتباء اثناء الخطبة التى ذكرها الاخ وناقشها وبين ان فيها ضعفاء ثم قال (اختلف العلماء في الاحتباء يوم الجمعة فقال قوم بالكراهة وذهب اكثر اهل العلم كما قال العراقى بعدم الكراهة واجابوا عن احاديث الباب انها كلها ضعيفة وان كان الترمذى قد حسن حديث معاذ بن انس) ج3 فالشوكانى لم يذكر احدا قال بالتحريم فلعل من حسن الاحاديث حمل النهى على الكراهة

ـ [أبو سلمان الجزائري] ــــــــ [18 - Dec-2009, صباحًا 02:43] ـ

أخي أبو العبدين

1 لتعلم أن الحديث أورده البخاري في صحيحه وهذا ما يدل على صحته

2 أما عن الحكم فلم يقل أحد بالتحريم إنما المعلوم هو الكراهة

لكن كيف نوفق بين كون الفعل مكروها وقد تواطأ السلف على فعله؟؟

هنا الذي يظهر والله أعلم

أن الكراهة تحمل على الاستئناف وفعل السلف يحمل على الابتداء

لأن استئناف الاحتباء أثناء خطبة الجمعة شاغل عنها فيكره

بخلاف السلف فقد فعلوا ذلك ـ أي الاحتباء ـ قبل ابتداء الخطبة وبقوا على ذلك وذاك مشروع

وظاهر الروايات لا يتعارض مع هذا القول

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت