فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اقترح الا طلاع على الدليل التفصيلي للصندوق و لو ائحه
ليتم دراسته بدقة فقهية
و معرفة الصواب من الخطا فيه
و منا قشة المشرفين بصورة علمية ايمانية
و الله الفتاح
ـ [ابن عروسي] ــــــــ [06 - Jan-2010, صباحًا 09:43] ـ
هذه إجابة الموقع عن الصندوق وأنا الذي أرسلت السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سؤالكم:
شيخَنا الكريم.
صندوق المئوية صندوق يُقرض الشَّباب لإنشاء مشروعات تجاريَّة، ولكنَّه يأخذ رسوم خدمات أو إجراءات، فما حُكْم الاقتِراض منْه والحال كما ذكرت؟ وجزاكم الله خيرًا.
والجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالقاعدةُ في هذا الباب تقول: إنَّ كلَّ قرض جرَّ نفعًا فهو ربًا، وكذلك كل زيادة مشروطة على القرض فهو من ربا الديون، المجمع على تحريمه، وقد بيَّنَّا ذلك مفصَّلًا في فتْوى: (هل القرض يُعتبر ربا أم لا؟) ، فلتراجع.
فإن كان صندوق المئوية جهة خيريَّة، تُقْرِض الشَّباب قرضًا حسنًا بلا فائدة؛ لإنشاء مشروعات تجاريَّة، وكانت خدمة القرض تحتاج لتنفيذُها لرسوم؛ نظيرَ بعض الخدمات التي تقدَّم للعميل - فهذا لا حرَج فيه - إن شاء الله - بشرْط أن تكونَ هذه الرسوم مبلغًا ثابتًا مقطوعًا، لا يختلف باختِلاف المبلغ المقترَض، ولا يزيد بزيادة مدَّة القرض، بمعنى أن الرسوم المحصل على قرض الـ 1000، هي نفس الرسوم المحصلة على قرض 100000، وكذلك الرسوم المحصلة على سداد القرض في سنة، هي نفس الرسوم المحصلة على سداد القرض في عشر سنين.
ولكن إن كان هذا الصندوق يتحايل على الرِّبا، ويفرض نسبةً على المبلغ المقترَض، أو تزيد نسبة ما يأخذه بزيادة المبلغ المقترض، أو بزيادة مدة السداد، ويوهم النَّاس بأنَّها رسوم خدمات - فهذا تلاعُب بالأسماء؛ كي يخرج عن مسمَّى الرِّبا؛ ليخْدع العامة، ويظنُّوا أنَّ ذلك لا شيءَ فيه، فيجلب أكبر عددٍ ممكنٍ من الزَّبائن.
فالواجب على السائل الكريم مراجعة الأوراق التي سيوقع عليها، والتحقق من الشروط التي ذكرناها للحل،، والله أعلم.
أفتاكم به فضيلة الشيخ/ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
ولي وقفة مع الصندوق في ضوء الفتوى
ذكر الشيخ أن رسوم الخدمات جائزة بضوابط ذكرها ولكن ماذا لو علمنا أن الرسوم تؤخذ مقابل المشروع لا مقابل القرض
أليس هذا مما يدخلها في النهي فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وسلف
وهذا إن سلمنا بجواز الرسوم وإلا فقد يقول قائل إن إجراءات القرض لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأن لست ملزما بالإقراض فإن شئت أقرضت من دون رسوم وإن شئت فلا تقرض اللهم إلا أن يكون أخذ الأجرة ضرورة لازمة لإجراء القرض كأن يكون وقود السيارة قد نفد وليس معك أي ريال وفلوسك في البيت فطلب منك أحد الناس أن تقرضه فقد يجوز لك ذلك لا لأجل الأجرة وإنما لأجل أن تستطيع إقراضه فإنك إن لم تأخذها لم تستطع إقراضها وأنا أقول ربما ولا أفتي فأنا لست بفقيه وإنما أعرض المسألة
إن الصندوق يتجه إليه الشباب
والمسألة على كبر حجمها لم أجد من يناقشها
فحاوروا فيها من تعرفون من العلماء الثقات
بارك الله فيكم