فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أحمد عبد الله حسين] ــــــــ [05 - Oct-2010, مساء 09:19] ـ
بعض الناس إذا أنكرت عليه طول أظافره قال: السنة تقليمها كل أربعين يوما! ..
فهل معنى ذلك أن اعتقادهم هذا خطأ؟ وهل له أصل؟
أعتقد أن الرد فيما اقتبستِه، بارك الله فيكِ
وإذا أكملتِ الاقتباس إلى آخر الفقرة وجدتِ ردا على من قال إن السنة تقليمها كل أربعين يوما.
وأزيدُكِ:
في"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"، لابن عبد البر - (21/ 68) :
"وأما قص الأظفار وحلق العانة فمجتمع على ذلك أيضا إلا أن من أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يوما وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك وبالله التوفيق". انتهى ما نقلتُه كلام ابن عبد البر.
وفي"الفجر الساطع على الصحيح الجامع"، لمحمد الفضيل بن محمد الفاطمي الشبيهي - (8/ 138) :
"روى مسلم وأحمد والأربعة عن أنس:"وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قص الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، ألا تترك أكثر من أربعين يوما"هـ."
قال القرطبي: (هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة) هـ.
وفي تحفة الأحوذي - (8/ 32)
في باب: ما جاء في التوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب:
يقول المباركفوري:
قوله (وقت لنا) بصيغة المجهول من التوقيت.
قال النووي: هو من الأحاديث المرفوعة مثل قوله أمرنا بكذا وقد تقدم بيان هذا في الفصول المذكورة في أول الكتاب. انتهى.
وقد صرح في الرواية المتقدمة من حديث الباب بأن المؤقت هو النبي صلى الله عليه و سلم (أن لا نترك أكثر من أربعين يوما) قال النووي معناه لا نترك تركا نتجاوز به أربعين لا أنه وقت لهم الترك أربعين.
قال: والمختار أنه يُضبَط بالحاجة والطول؛ فإذا طال حلق. انتهى.
قال الشوكاني: بل المختار أنه يُضبَط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يجوز تجاوزُها، ولا يُعَد مخالفا للسُّنة مَن ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية. انتهى.
ـ [مبتدئة] ــــــــ [06 - Oct-2010, صباحًا 10:05] ـ
جزاكم الله كل خير وبارك بكم.