فهرس الكتاب

الصفحة 16400 من 20085

ـ [القضاعي] ــــــــ [16 - Feb-2010, مساء 03:33] ـ

أما أن البنك ليس له حاجة"ابتداء"في السلعة، و أنه لا يشتريها إلا عند وجود من يشتريها، فمقدمة صحبحة لنتيجة باطلة، إذ ما الذي يمنع من ذلك؟ أليس"المسلم إليه"في بيع السلم، وبيع الأنموذج مثلا يلتزمون بشراء البضاعة المطلوبة ثم يبيعونها للذي طلبها؟

وأما ان البنك ممنوع من الاتجارفليس ذلك بضار ولا مفسد لمثل هذه العقود لوجهين:الأول: هو أن هذا المنع ليس منعا"شرعيا"بل هو من باب الشروط الباطلة التي"بصح"العقد مع وجودها.

الثاني: هو أن"القانون"لا يمنع هذا النوع من المعاملات"التجارية"وإنما يمنع أن يكون للبنك"قاعدة تجارية"

-الذي يمنع من ذلك فساد القصد , وإنما الأعمال بالنيات.

-السلم دل الدليل على مشروعيته , وقياس تعامل البنك عليه قياس مع الفارق , لأن البنك إنما يبني تعامله على أساس الأقتراض وأُدخل البيع حيلة لتحليل القرض بزيادة.

-العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

ـ [القضاعي] ــــــــ [16 - Feb-2010, مساء 03:37] ـ

كيف ذلك

هل عندكم تفصيل؟

إذا أتى المقترض إلى البنك ليطلب قرضًا , فلا يقرضه البنك حتى يضمن الزيادة!

فيقول البنك للمقترض: أذهب واختر سلعة معينة وأنا ابتاعها لك , وتسدد قيمتها بزيادة 10% مثلًا.

وأما التاجر فهو يبيع ويبتاع وليس هو بمقرض.

ـ [ابو العلياء الواحدي] ــــــــ [17 - Feb-2010, مساء 07:54] ـ

إذا أتى المقترض إلى البنك ليطلب قرضًا , فلا يقرضه البنك حتى يضمن الزيادة!

فيقول البنك للمقترض: أذهب واختر سلعة معينة وأنا ابتاعها لك , وتسدد قيمتها بزيادة 10% مثلًا.

سلمك الله. هذه الصورة لا شك في فسادها. إنما الكلام في الصورة التي يتولى البنك شراء السلعة،وبعد أن تدخل في ضمانه يستلمها المشتري.

ـ [الاوزاعي] ــــــــ [18 - Feb-2010, صباحًا 12:39] ـ

أليس هذا من التحايل على الشرع يا إخواننا؟؟

ثم إني أسأل من يجيز مثل هذه المعاملات القبيحة واعذروني- فإني اراها كفعل يهود -، وسؤالي هو:

لو أن الرجل المشتري امتلك المال أو أعطاه المالك السلعة بالاقساط أكان ليذهب للبنك؟ أم لا؟

ـ [جمانة انس] ــــــــ [18 - Feb-2010, صباحًا 01:15] ـ

أليس هذا من التحايل على الشرع يا إخواننا؟؟

ثم إني أسأل من يجيز مثل هذه المعاملات القبيحة واعذروني- فإني اراها كفعل يهود -، وسؤالي هو:

لو أن الرجل المشتري امتلك المال أو أعطاه المالك السلعة بالاقساط أكان ليذهب للبنك؟ أم لا؟

احل الله البيع وحرم الر با

وما دام البنك يجري عملية بيع شرعية صحيحة

فاين التحايل

العملية تجارية

والاجراءات بيع وشراء

فاين الاشكال

لو امتلك الر جل المال سيشتري بسعر الدفع نقدا

وهو اقل من الشراء بسعر الدفع مقسطا

ولواعطاه المالك بالاقساط سيكون قد قام مقام البنك

ماالحرج في ذلك

والبنك يشتري ليبيع لا ليرابي

فالربا اقراض المال لابيع السلعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت