فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [05 - Jul-2007, صباحًا 01:17] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفي الحقيقة يا أخي أتمنى أن تحاول فيما بعد أن تعطي الفكرة التي تريدها مركزة ومختصرة؛ لأنني ليس لدي وقت لقراءة المشاركات الطويلة.
وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.
ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [05 - Jul-2007, صباحًا 06:28] ـ
مما ينبغي التنبيه عليه أن أهل العلم لم يشنعوا على ابن حزم رحمه الله وغفر له لأجل هذه الجزئية فقط وهي مسألة القارورة والإناء
بل أنكروا عليه قوله أن من بال في راكد حرم عليه ولم يحرم على غيره
وقوله بعدم إلحاق الغائط بالبول في الحكم هنا
بل جعل بعض العلماء مسألة التفريق بين الغائط والبول هنا في الحكم أشنع من مسألة القارورة
على العموم ليس الكلام هنا عن ابن حزم رحمه الله
فإضافة إلى كلام الشيخ أبي مالك
أقول الكلام مفروض فيمن يفهم كلام العرب لأن السائل قال"أعرابي لا يحفظ ...."
وأما ما ذكرته من قولك:
فليقل أيضًا إذا رأى والده يسرق، أو يقتل: لا أشهد على والدي؛ لأن هذا إيذاء له، ولو رأى والده يزني بزوجته - أي الولد - فليقل: لا يجوز أن أمنعه
فليس بلازم لأن الشهادة عليه ومنعه من الزنا بزوجته ليس بأذى بل هو من باب قوله صلى الله عليه وسلم"أنصر أخاك ظالما أو مظلوما "
وقد جاءت الشريعة لجلب مصالح العباد ودفع الضرر عنهم فهل تشريع الحدود ونحوها يعود على هذا بالنقض؟؟ لا طبعا
وهكذا ...
فإنما الطاعة والبر بالمعروف ولذلك قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ..""
مع أن في عدم متابعتهما على الشرك وترك التوحيد أذى لهما لكنه غير معتبر شرعا هنا وهو من قبيل ما تقدم يعني من باب"أنصر أخاك ظالما ..."
فلا يجوز إعانتهما على الشرك
ولقوله"من سن سنة سئية"ولقوله تعالى"وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم .."
ولا يخفى عليكم قصة سعد مع أمه وهي سبب نزول الآية
وهذا فيما أظن واضح
ـ [حارث الهمام] ــــــــ [05 - Jul-2007, صباحًا 09:14] ـ
لفت نظري أن النص المنقول عن الإمام ابن حزم ليس فيه تقييد بنية أو قصد فلست أدري من أين جاء هذا القيد أخي أبا محمد، بل ظاهر كلامه يشمل ما لو تعمد البول في منحدر منصب على الماء، أو لم يتعمد ذلك. ولايغني عن هذا شيء ما نقل في مراتب الإجماع فظاهر العبارة الأولى لايخالفها.
ونحن يسرنا أن نلتمس المخارج لأهل العلم -والإمام ابن حزم منهم- متى كان لها وجهًا وفقكم الله، أما أن نعتسفها تعصبًا لابن حزم أو غيره فاللهم لا.
ـ [حارث الهمام] ــــــــ [05 - Jul-2007, مساء 08:31] ـ
أرني الباقي!
الأخ الكريم أبومحمد عذرًا، ما هي نصوص الإمام ابن حزم التي تفسر قصده هنا بمعنى دون آخر؟
لم أر فيما أورد ما يدل أن قصده ما ذكرتم، بل ظاهر كلامه يشمل الحالين المذكورين في الرد السابق فهلا أوردتم ما يخصص كلامه هذا ويقصره على معنى دون معنى.
إن وجد هذا فلابد من المصير إليه، ولايحق لي حينها أن أجمد على ظاهر نص من كلامه وأعرض عن الآخر.
فإذا تحررت هذه المسألة وبان قول الإمام فيها فحينها يصوب مثل القارورة المضروب أو يستبعد.
ثم بعدها قد يوافق أو يخالف.
وقد يكون بعدها جدل في صواب ما ذكرتم من تخريج وهل الأدلة تدل عليه أو لا.
وأخيرًا لماذا لا تعرض المسائل واحدة واحدة بنفس هادئ لنقاشها، أليس ذلك أجدى من تشعيبها؟
ولا إشكال في نقاش قواعد النظر والاستدلال المختلف فيها، إذا كان التعويل على بعضها متحتمًا لإدراك الصواب.
ـ [المجلسي الشنقيطي] ــــــــ [16 - Jul-2007, مساء 10:43] ـ
الحمد لله
أخي الكريم ابا محمد المصري حفظك الله و رعاك
انت تقول ان النية معمول بها في اصول ابن حزم و الذي لم يبل و لكن بوله لسبب او لآخر بلغ الماء الراكد.
طيب .... أجبني بصراحة .... لا تشرح لي أخي الفاضل طريقتك في الفهم فانت تفهم طريقة المثبتين
للقياس كما يفهمون هم ايضا النافين له.
اليك الصورة التالية
انسان كان عنده اناء يسع 100 لتر من البول ... يبول فيه في كل مرة حتى امتلأ عن آخره بعد عدة ايام ثم خرج
يبحث عن مكان يصبه فيه ... اذا به يجد الماء الراكد .... فصب في الماء الراكد - متعمدا - كل ما في الاناء من
البول ....
وبعد أن عرفنا ان بائل قطرات من البول في الماء الراكد يشمله النهي و بالتالي التحريم ..
السؤال ما هو حكم الله القطعي اليقيني فيمن صب - ولا اقول بال - 100 لتر من البول المجتمع في الاناء المذكور
هل يحرم على هذا الرجل الثاني الاغتسال ... نعم ام لا
أرجو اخي الفاضل أن تتكرم باجابة صريحة دون حاجة الى طريقة الاستدلال ... ولا يضيرك ان تقول ما تدين الله به ...
ـ [هالة] ــــــــ [17 - Jul-2007, مساء 07:40] ـ
لكي يفهم دلالة الآية التي فيها النّهي عن التأفف على حرمة الضرب أقدم هذا المثال:
سائق كان يقود حافلة عمومية و لما أراد أن يمر عبر مفترق طرق قال لمن بجانبه أنظر عن يمينك هل يوجد سيارات أم لا؟ فأجاباه الشخص بالنفي، فلما استأنف قائد الحافلة طريقه اصطدمت به دراجة و شاحنة، فقال لمن سئل ألم أقل لك أنظر فأجابه الشخص أنت سألتني عن السيارات و لم تسألني عن الدارجات و الشاحنات؟
فمن هنا نفهم بأنّ الشخص المسؤول لم يعمل المعنى
و دلالة الآية التي فيها نهي عن التأفف على تحريم الضرب يكون بإعمال المعنى
فما المقصود من النهي عن التأفف، الجواب: من بين المقاصد النهي عن أذية الوالدين و ضرب الوالدين من جملة الأذى
فمبحث القياس غير مبحث مقاصد الشريعة
و دلالة الآية على تحريم الضرب في ظني هو بدلالة المعنى و ليس بدلالة القياس.