يبدو أنك اخي الكريم لم تقرا الموضوع جيدا .. فقد تجازونا هذه النقطة .. ومحل النقاش هو: نقاش استعمالات الكحول على القول بنجاسته.
الحمدُ لله/
على القول بنجاسة الكحول, فلا يجوز استعماله قولًا واحدًا, وهل تصح الصلاة بالنجاسة إذا تعطَّرَ به مثلًا؟؟
أم هل يجوز التداوي بالنجس؟؟
والقاعدتان: (كل نجس حرام) , و (ليس كل حرام نجسًا) , فتأمل.
وبالله التوفيق ..
ـ [أبومنصور] ــــــــ [21 - Jul-2010, صباحًا 02:21] ـ
على القول بنجاسة الكحول, فلا يجوز استعماله قولًا واحدًا
هل أنت متأكد من هذا الإطلاق؟؟ أرجو أن تتمهل قليلا في مثل هذه الاطلاقات.
وأرجو أن تتأمل فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية .. مع العلم أنهم يعتبرون الخمر نجسة:
هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا؟
وما حكم شربها واستعمالها على كل من التقديرين؟
وهل يحكم بنجاستها على تقدير أنها خمر أو لا؟
كل أنواع الكلونيا تحتوي على كحول فيما نعلم ولكن نسبة هذا الكحول متفاوتة وليس كل ما فيه كحول يسكر شاربه، وعلى هذا إذا بلغت نسبة الكحول في نوع من أنواعها حدا يجعل كثيرها مسكرا فإنه ينطبق عليها تعريف الخمر عند جمهور الفقهاء فتسمى خمرا أيضا، ويحرم شرب قليلها وكثيرها، ويحد شاربها، ويجري فيها الخلاف في نجاستها، ولا ينطبق عليها تعريف الخمر عند أبي حنيفة ومن يوافقه من أهل العلم فلا تسمى خمرا ولكن يحرم شرب الكثير منها دون القليل.
وإذا لم تبلغ درجة أن يسكر شرب كثيرها فلا ينطبق عليها تعريف الخمر عند جميع الفقهاء ولا تسمى خمرا ولا يحرم شربها ولا استعمالها للتطهير ولا لطيب رائحتها ولا يحكم بنجاستها.
وتقدير النسبة التي إذا بلغتها يكون كثيرها مسكرا يتوقف على تحليلها ويرجع إلى رأي أهل الخبرة في ذلك هذا ما تيسر ذكره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء