فهرس الكتاب

الصفحة 18737 من 20085

ـ [احمد شبيب] ــــــــ [21 - Aug-2010, صباحًا 05:49] ـ

مداخلة صغيرة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

فكان الهدي النبوي لتحصين الفرج بالزواج , وأشار بالصيام على غير المقتدر.

نفسيات عجيبة هذه التي لا ..."وجاء"في صيامها!!!!

على أية حال ,هذا رابط لموضوع مشابه:

أبو يوسف التواب - مشاركة 14 ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=144013&postcount=14)

ورابط الموضوع كاملًا تجده أعلى الصفحة.

ـ [أم حكيم] ــــــــ [21 - Aug-2010, صباحًا 09:31] ـ

(( أولا:القول بإن من أنزل منيه بيد الزوجه قد ترك شهوته هو مما لا تطمئن له النفس ولا أظن أن كثيرا ممن يتبنون هذا الرأي تطمئن نفوسهم إذا باشروا بأنفسهم هذا الفعل. والإثم ما حاك في الصدر ودع ما يريبك إلا ما لا يريبك وإجتنبوا الشبهات فهو أقل ما فيه أن يكون من الشبهات ولا أظن ثمة مخالف في هذا.

ثانيا: ما فهمته مما قرأته لعرض الإخوة من الأدلة هو أن النهي عن الشهوه هو نهي عام وخصصته السنة بثبات المباشرة والتقبيل عن النبي وهو صائم وجواب عائشة رضي الله عنها عن السائل عما يحل له من زوجته حال الصيام بأنه يحل له كل شيء إلا الجماع وكذا قول عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك إربه كما كان الرسول يفعل

وهنا تظهر لدي عدة إشكالات:

1 -لماذا يقال هذا في الصيام (أيكم يملك إربه كما كان الرسول يفعل) ولا يقال في المباشرة حال الحيض حيث معلوم أنها جائزة فإن كان المقصود بالإرب هنا الجماع فقط لما لا يكون التحذير من عدم ملكه في حال الحيض حيث أن الداعي للجماع متوفر ووقت المنع أطول بكثير (حوالي سبع أيام في المتوسط) وكذا عندما سأل رجلان عن المباشرة للصائم فرخص لرجل ونهي الأخر فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب فإن كان مناط الحكم هنا علي الجماع فلماذا لا يقال مثله في مباشرة الحائض؟

كما في الحديث

في سنن أبي داود)

2387 حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.

تحقيق الألباني:

حسن صحيح

2 -النهي عن الشهوة عام في الحديث القدسي (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) ولا يستثني منه إلا الثابت في السنه ولم يثبت الإنزال بشهوه عن طريق الإستمناء بيد الزوجه ونحوه فكيف نثبته أنه مستثني من الشهوة المذكورة في الحديث القدسي؟

3 -إذا عورضت النقطة الثانيه بحديث عائشة رضي الله عنه (يحل له منها كل شيء إلا جماعها) فهل يشمل ذلك إنزال المني؟ وهل إنزال المني يقال له منها؟ إنزال المني شيء منفصل عن الزوجه فهو ليس جزء من جسدها حتي يقال له منها فكيف يستدل بذلك إن كلام عائشة رضي الله عنها يتضمن جواز قصد الإنزال؟

3 -عبارة (أيكم يملك أربه) قال أحد الإخوة أنها المقصود منها الجماع بدلاله الأية التي أحلت الرفث وهو بمعني الجماع في هذه الأية كما هو في تفسير الطبري حكاية عن جمع من الصحابة و التابعين فيقول الأخ الأرب بمعني الحاجة وهي تشمل القبلة وغيرها فأقول هذا الكلام يعارض بعدم وجود مثله حال الحيض كما ذكرنا أنفا وبحديث الرجلان الذي رخص الرسول لإحدهما دون الأخر ولا يوجد مثل ذلك حال الحيض فما قولكم؟

كما أن تفسير (إربه) بالجماع أراه والله اعلم تفسير بعيد فمن أنزل من الإستمناء بيد زوجته ما أراه إلا قضي إربه ومن قبل فقط بلا إنزال لا أراه قضي إربه أو وطره بهذا الفعل وهو ما أراه يصدقه الحس والذوق في فهم الكلمات بلا تكلف و الله أعلم.

فما أميل إليه هو الأخذ برأي الجمهور من أن تعمد الإمناء يفطر الصائم ولا كفارة إذ الحكم فيما اراه وأفهمه نصا لا قياسا علي الجماع حتي يقال إن قست عليه فقس عليه الكفارة أيضا. ))

منقول للفائدة.

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [21 - Aug-2010, صباحًا 10:08] ـ

والشهوة أخي العوضي -بعيدا عن كل هذا التحرير- لا أراها إلا الإنزال , لأن الرجل ما أن يُنزل -سواء بيده او مع أهله- حتى تنتهي هذه الشهوة , وهو المعنى الواضح للحديث الشريف ( ... يترك شهوته) .

هذا مسلم يا أخي الكريم، ولكن الكلام معهم على التنزل.

يعني لو فسرنا الشهوة على أنها الإنزال فدلالة الحديث نص في المسألة.

ولو فسرنا الشهوة على ما هو أعم من ذلك، فاعتراضهم يخصص الحديث ولا يلغيه.

فالمقصود أن الحديث حجة واضحة في المسألة، على أي وجه فسرت الشهوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت