"وأما المرأة المحرمة فإن النبي صلى ا? عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في ا?حرام و? غيره، وإنما جاءالنص بالنهي عن النقاب خاصة، كما جاء بالنهي عن القفازين، وجاء النهي عن لبسالقميص والسراويل، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه ا?شياء لم يُرِدْ أنها تكون مكشوفة? تستر البتة، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأنالرجل يستر بدنه بالرداء، وأسافله با?زار، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازينوالقميص والسراويل واحد، وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجههابين الم? جهارًا، فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة! بل وجهالمرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمُفَص?ل على قَدْرِه كالنقاب والبرقع، بلوكيدِها يحرم سترها بالمفصل على قدْرِ اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم وسترالوجه بالم?ءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البته."
ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم، فليس معه بذلك نص و? عموم، و? يصح قياسه علىرأس المحرم، لما جعل ا? بينهما من الفرق.وقول من قال من السلف: إحرام المرأة في وجهها، إنما أراد به هذا المعنى، أي: ?يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل، بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدنالر?جل، ولو قد?ر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة، ما لم يثبت عن صاحبالشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه، و? سبيل إلى واحد من ا?مرين"انتهى."
-وقال أيضًا في حاشيته على مختصر سنن أبي داود:
"وأما نهيه صلى ا? عليه وسلم في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب، وأن تلبسالقفازين، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل ? كرأسه، فيحرم عليها فيه ماوضع وفُص?ل على قَدْر الوجه، كالنقاب والبرقع، و? يحرم عليها سترة بالمقنعةوالجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين.فإن النبي صلى ا? عليه وسلم سَو?ى بين وجهها ويديها، ومنعها من القفازينوالنقاب، ومعلوم أنه ? يحرم عليها ستر يديها، وأنهما كبدن المحرم، يحرم سترهمابالمُفَص?ل على قَدْرِهما، وهما القفازان، فهكذا الوجه، إنما يحرم ستره بالنقابونحوه، وليس عن النبي صلى ا? عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عندا?حرام، إ? النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين، فنسبة النقاب إلى الوجهكنسبة القفازين إلى اليد سواء وهذا واضح بحمد ا?.وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة كانت الركبان يمرونبنا ونحن محرمات مع رسول ا? صلى ا? عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحداناجلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا ذكره أبو داود"انتهى.
نسأل الله الهدى للرشاد.
يتبع.
ـ [أبو عبد الرحمان أمين] ــــــــ [26 - Sep-2010, مساء 03:31] ـ
جزاك الله خيرا
واصلي على هذه الطريقة في تأصيل المسائل مع التفريق بين ما أجمع عليه العلماء وما فيه اجتهاد. ومعلوم الفائدة من التفريق بين النوعين.
ـ [أم هانئ] ــــــــ [27 - Sep-2010, مساء 09:40] ـ
جزاكم الله خيرا ...
نسأل الله التيسير
ـ [أم هانئ] ــــــــ [27 - Sep-2010, مساء 09:41] ـ
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد:
2 -هل نصلي عقب غسل الإحرام، أم قبل الإهلال (1) إذا تحتم الفصل بينهما لعارض؟
** في هذه المسألة لطيفتان:
1 -إنه ليس للإحرام صلاة تخصه- وهي ما يطلق عليها العامة: ركعتي سنة إحرام - حيث لم يثبت بذلك دليل في الشرع، وغاية ما ثبت في الشرع هو: الإهلال عقب صلاة ثبت في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها فريضة.
-قال الشيخ العثيميين - رحمه الله تعالى - في كتاب: (( الشرح الممتع ) )كتاب المناسك/ ج7 / باب الإحرام / عند قول الماتن:
«وإحرام عقب ركعتين» :-
قوله:"وإحرام عقب ركعتين"
الواو حرف عطف، و"إحرام"معطوف على"غسل"، أي: وسن لمريد الإحرام، إحرام عقب ركعتين.
(يُتْبَعُ)