فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [شجرة الدرّ] ــــــــ [25 - Oct-2010, مساء 01:02] ـ
أحسن الله إليكم ..
لوكان هناك شخص فقير لكن بإستطاعته جمع مال للحج وقد يأخذ ذلك منه سنوات ..
وقد عُرض عليه - ولم يطلب هو - الحج من قِبل إحدى الحملات .. لكنه أراد أن يكون الحج من نفقته ليتم له الأجر ..
فهل يسوغ له ذلك؟
أم لا بد أن يُبادر ولو كان على نفقة الغير؟
وجزاكم الله خيرا ..
ـ [عبدالرحمن بن عبدالله] ــــــــ [25 - Oct-2010, مساء 02:41] ـ
الله المستعان لست أهلا للفتوى لكن إليك هذا البيان والإفادة من هذا العالم الرباني ابن عثيمين عليه رحمة الله حيث قال في سؤال وجه إليه:
"إذا كان هذا الأخ في الله يريد أن يتحمل نفقة الحج بحيث لا يضرك الذهاب معه فلا بأس أن تذهب، ولا يجب عليك أيضًا؛ لأن فيه منة عليك، يخشى يومًا من الأيام ألا يكون أخًا لك في الله، بعد ذلك يمن عليك ويقول: هذا جزائي؛ حججت بك في العام الفلاني، والآن تفعل في ما تفعل، فنقول: إذا كان هذا الرجل يريد أن يحج بك على نفقته بحيث لا تخسر شيئًا فلا بأس أن تحج، ومع ذلك لا نقول: إنه يجب عليك أن تحج".
وفي"موقع الإسلام سؤال وجواب"، سؤال بعنوان:"الحج على نفقة الغير"، رقم السؤال 36841 - .
وقد أجاب الشيخ محمد المنجد بجواب نقله من فتاوى اللجنة الدائمة:
قال السائل:
امرأة قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيئا؟.
الجواب:
الحمد لله
أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئا من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها، وعليه فإذا كان حجها مستكملا الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج، وإن قام غيرها بتكاليفه.
وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة 11/ 34) .
وتتميما للفائدة فهذا سؤال وجه لمركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
في فتوى برقم 46767 عن حكم الحج بنفقة مكتسبة من إحدى المسابقات وتاريخ الفتوى: 15 صفر 1425
السؤال
انتشر عندنا مؤخرا نوعان من أنواع الحج، أو طريقتان الأولى حج المسابقات بمعنى أن يفوز الشخص في مسابقة ثقافية أو خلافه فيذهب للحج كجائزة له دونما تكبد أي مصاريف، الثانية خدمة الحجاج كأن يدفع مبلغًا زهيدًا جدا ويخرج بصفة جزار أو حلاق أو حارس وخلافه لا بصفة حاج بيت الله
ومن هناك يخرج خلسة لأداء المناسك
فما حكم هذين الحجين في الطريقتين الأولى والثانية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في منع أو إباحة بذل العوض في المسابقات الثقافية ذات النفع الشرعي، والذي نراه راجحًا من أقوالهم هو الجواز، وكنا قد أصدرنا فتاوى في ذلك، فراجع فيه ذات الرقم: 11604، وإذا كانت هذه المسابقات مما لا يجوز أخذ العوض عنه، فإن الحاج عن طريقها يكون قد عصى الله ولكن حجه صحيح، قال خليل: وصح بالحرام وعصى.
وعلى القول بجواز أخذ العوض في المسابقات المشروعة فلا مانع من أن تكون الجائزة تذكرة للحج، إذ المطلوب في الحج أن يكون بوسائل مباحة، وليس يشترط أن تكون تكاليف السفر من مال الحاج نفسه، مع أنه ليس من شك في أن صرف المال في الحج أعظم أجرًا عند الله.
وأما الطريقة الثانية، فإن تضمنت كذبًا فالظاهر أنها لا تجوز لما فيها من المغالطة ومزاحمة المستحقين بغير حق، وقد كنا أجبنا عنها من قبل فراجع فيها الفتوى رقم: 7025، وإن كان الخارج يخرج لخدمة الحجاج في هذه الأعمال حقيقة ثم إن تيسر له الحج حج فلا مانع من ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.