فهرس الكتاب

الصفحة 19648 من 20085

(3) وردَ عن ابن عمر وأبي هريرة معلقًا عند البخاري يخرجانِ إلى الأسواق فيكبِّران ويكبر الناس جميعًا بتكبيرهما.

(4) قال -عليه السلام-: أتاني جبريل يوم العيد فأعلمني: أن مر أصحابكَ يرفعوا أصواتهم بالتكبير.

* لم يرد عن النبي -عليه السلام- صيغة من صيغ التكبيرِ, بل تعدد فعل ذلك من السلفِ -رضوان الله عليهم- ممَّا عليه النَّاس اليومِ, فلا إلزامَ بصيغةٍ معيَّنةٍ.

* وصلاة العيد سنة مستحبة عند جماهير العلماءِ, لأن حديث الإسراءِ يعلمُ أن الفرائض خمسٌ, لكن لا تترك من عند المسلمين, ومن فاتته صح منه أداءها في بيته, كما أن جمهور العلماء على سنية التكبير أثناء المسير إلى يومِ العيدِ كما كانَ يفعل ذلك الصحابة.

* وليسَ للعيدِ أذانٌ ولا إقامةٌ ولا قول"الصلاة جامعة"فلم يرد عن النبي ولا عن الصحابة شيء من ذلك.

* وليس لها سنة قبلية وبعدية.

* ويستحب أن تكون الصلاة في الفضاءِ, كما أن السنة أن يحضر النساء ببعدٍ عن الرجالِ, لأن النبيَّ -عليه السلام- لم يسمع النساء مرة فأتاهن فتوكَّا على يد بلال فوعظهنَّ وأمرهن.

* وتكون الصلاة قبل الخطبة كما كان عليه -عليه السلام- وصحابته, إلاَّ أن أحد الخلفاء الأمويين وهو"مروان بن الحكم"قد جعل الصلاة بعد الخطبة , وأنكرَ عليه ذلك أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-.

* وهي ركعتان بإجماع العلماء, يُحرم للصَّلاة ثم يكبر سبع تكبيراتٍ -وهنَّ سنة- في الركعة الأولى, وفي الثانية خمسُ تكبيراتٍ من غير الانتقالية, ويرى كثير من أهل العلماء جواز رفع الأيدي مع كل تكبيرة, ولم يرد ما يقالُ بين التكبيراتِ, ويسنّ قراءة سورة الأعلى بعد الفاتحة في الأولى, وسورة الغاشية بعد الفاتحة في الثانية, أو سورة (ق) بعد الفاتحة في الأولى, وسورة القمر بعد الفاتحة في الثانية.

* ويرى الأئمة الأربعة والإمام ابن حزمٍ أن في الجمعةِ خطبتانِ قياسًا على صلاةِ الجمعةِ.

* ويسن مخالفة الطريق عند الرجوع من صلاة العيد من غير الطريق الذي ذهبت منه, كما يسن صلة الأرحام وحسن الوئام والمصافحة.

, وتمَّ في شهرِ رجب الموافق (1431هـ) ,

, والله المعلِّم الهَادي ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت