ـ [العاصمي من الجزائر] ــــــــ [14 - Nov-2010, مساء 01:33] ـ
بارك الله فيك أخي مهدي وحفظ الله الشيخ بن حنيفة وكلّ علماء ومشايخ الجزائر السلفيين
ـ [أبو محمد مهدي الجزائري] ــــــــ [14 - Nov-2010, مساء 01:36] ـ
فتاوى الشيخ:
حكم اعفاء اللحية:
حلق اللحية حرام لظاهر قول النبي:"قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين"، رواه أحمد عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عنه مرفوعا:"جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المشركين"، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر:"خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، وأحفوا الشوارب"، وروى عنه أيضا:"أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى"، ومعنى إعفاء اللحى تركها، وفي معناه إرخاؤها وتوفيرها، والإحفاء الاستئصال، لكن حمله على ما يلتقي فيه مع الألفاظ الأخرى أولى، وهي القص والإنهاك والجز، وهذه كما ترى أوامر، ودلالتها الأصلية الوجوب، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون الحلق محرما، ولا يلتفت إلى من زعم أن توفير اللحى من سنن العادات، فإذا تغيرت؛ عمل عليها، فإن هذا القول لا يصمد على التحقيق، وما سببه إلا ضغط الواقع الناكب عن الصراط المستقيم، والبحث عن مخرج غير مشروع لمخالفة المشروع في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، وقال الشيخ الدسوقي في حاشيته على شرح الدر دير لمختصر خليل في فصل فرائض الوضوء:"يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه، ويؤدب فاعل ذلك"، أما الآن فقد كاد الأمر ينعكس، إذ أصبح من يعفي لحيته هو الذي يستحق أن (يؤدب) ، إن لم (يؤدب) بالفعل، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
جواب الشيخ عن كتاب جوهرة التوحيد:
يتعين على من لا قدرة له على تمييز الحق من غيره أن يلجأ إلى الموثوقين الناصحين من أهل العلم، فيسألهم عما يحتاج إليه من أمر دينه في العقائد وغيرها، كما قال الله تعالى:"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، ولا يصح أن يكتفي بمطالعة الكتب، والعمل بما فيها، فإن كان ذا قدرة على الفهم والتمييز؛ فليتخير من الكتب أنفعها، بأن يسأل أهل المعرفة بذلك، وما التبس عليه من المسائل؛ استعان بأهل العلم على فهمه، ورد الشبهات التي قد تعترضه، ويتأكد هذا الأمر في العقائد.
أما الكتاب المسؤول عنه وهو (تحفة المريد على جوهرة التوحيد) لمؤلفه الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري؛ فهو من الكتب المؤلفة على طريقة الأشاعرة، وهو شرح جوهرة التوحيد للقاني، وطريقة الأشاعرة إما التفويض، أو التأويل لكل ما أوهم التشبيه، تحت زعم التنزيه، وهذا ما أشار إليه صاحب جوهرة التوحيد بقوله: وكل نص أوهم التشبيها * أوله أو فوض ورم تنزيها
ومعلوم أن السلف كانوا يمرون تلك النصوص من غير تأويل ولا تمثيل ولا تكييف، كما أنهم لم يكونوا يفوضون في معرفتها، فالتزام الكتب التي على منهجهم يتعين على غير القادر على التمييز، ومن العقائد المختصرة عقيدة ابن أبي زيد القيرواني التي افتتح بها رسالته، ومن شروحها النافعة قطف الجنى الداني للشيخ البدر حفظه الله.
جواب الشيخ حول الكلام مع المخطوبة:
الخطبة مجرد وعد بالزواج، فلا يترتب عليها أثر من حيث صلة الخاطب بالمخطوبة، فيحرم عليه منها ما يحرم عليه من الأجنبية، وهي التي ليست له زوجة، ولا محرما، وعليه فتكليم المخطوبة بالهاتف لا يحوز له، والله أعلم.
جواب الشيخ حول كفارة اليمين:
كفارة اليمين واحدة من أربع خصال، ثلاث منها على التخيير، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعمه الحانث أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، ومن أطعم مسكينا واحدا عشر مرات؛ لم يجزه ذلك إلا عن مسكين واحد، فإن أمكنه استرداد الزائد؛ فذاك، وإلا بقي في ذمته تسعة يجب عليه إطعامهم، لأن كتاب الله قد نص على العشرة، قال تعالى:"فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة"
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام"."
نصيحة للشباب الجزائري:
(يُتْبَعُ)