فهرس الكتاب

الصفحة 19797 من 20085

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [28 - Nov-2010, مساء 10:19] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا: العبرة أخي الكريم بالدليل فاذا جاء النص فهو الحجة وهو المذهب.

عن ابن عمر قال:

أقبل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغائط، فلقيَهُ رجلٌ عند بئر جمل، فسلّم

عليه، فلم يَرُدَّ عليه رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رَدَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الرجلالسلامَ.

(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وقال المنذري:"حسن") .

ذكره الألباني في صحيح أبي داود

والحائط ليس ترابا كما ذكرت أخي الكريم.

ثانيا: استحباب السلف ليس تشريعا من غير دليل لأن المعتبر الدليل ويجب التحاكم اليه ثم ان مقتضى حمل التراب على عهد النبي (ص) موجود ولكنه لم يفعله فمن جاء بعده وفعله فانما هو اجتهاد منهم رحمهم الله أجمعين.

ثالثا: قول الشيخ الألباني رحمه يجب أن يفهم أن بعض الأفعال التي فعلها السلف رحمهم الله ربما تكون اندرست وبالتالي احياءها ثانية تعتبرأحداثا عصريا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لم نختلف في ترجيح الأدلة لكن رأي من يقول التيمم بالتراب معتبر و هم يقولون أن الحائط المذكور عليه تراب و يقولون من أدراك أن ليس عليه تراب فعدم الذكر لا يدل على العدم و لهم أدلة يطول ذكرها يمكن مراجعتها في شرح ابن دقيق العيد على العمدة.

على كل حال وجه التعقيب لم يكن في ترجيح قول على آخر و إنما في إلزام الغير بمذهب القائل و هذا لا يجوز فما هو عندك بدليل عند غيرك ليس بدليل فلعل الداعية شافعية المذهب و المقلد على مذهب مفتيه.

الأمر الثاني قولك"أن يفهم أن بعض الأفعال التي فعلها السلف رحمهم الله ربما تكون اندرست وبالتالي احياءها ثانية تعتبرأحداثا عصريا"أظن أن فيه الكثير من التكلف فالشيخ لم يشر لقدم هذه المسألة كما أنها لم تندثر بل هي معروفة عندنا مند عهد قديم فعندنا يأخذ المسافر معه ما نسميه التيمومة و هذا معروف عند أجدادنا و التيمومة هي حجر يتيمم به فالمسألة من قبيل واحد و ليست محدثة بل هي معروفة عند الأجداد و ما زالت لحد اليوم في منطقتنا و قد تطرق لها بعض أهل العلم في بعض الكتب فلتراجع.

على كل حال ما أردت الإشارة إليه هو تجنب غمط حق المخالف لكن يكتفى بالإشارة إلى الراجح من الخلاف خاصة إذا كان الخلاف مشهور عند أهل العلم و قد استفدنا فائدة بوجود قول بحمل التراب عند السلف فليراعه الإخوة عند تعرضهم لهذه المسألة في المستقبل قبل التعرض لقائله و بارك الله فيك على الرد العلمي الذي أرجو أن ينهجه جميع من في هذا المجلس و الله الموفق و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

للفائدة: من شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ/ حمد بن عبد الله الحمد:

مسألة:

الإمام أحمد استحب حمل التراب في الأراضي التي لا يكون فيها تراب.

واختار شيخ الإسلام خلاف ذلك وأن هذا مكروه، وهذا هو الراجح، واستظهره صاحب الفروع وصوبه في

الإنصاف؛ إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من السلف فعل ذلك وهذا هو الراجح.

فإذا كانت أرض ليس فيها تراب، كأن يكون في أرض فيها فرش أو غير ذلك مما تتبلط به الأرض فأدركته الصلاة وليس معه ماء ولا يمكنه أن يخرج من هذا الموضع ليتيمم في غيره، كأن يكون مريضًا لا يمكنه الخروج ولا يمكنه إحضار التراب وليس هناك من يحضره له فإنه يصلي على حسب حاله لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} .

وعند الحنابلة لو كان في أرض رملية أو سبخة فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم؛ لأن هذه هي قدرته ولا يجزئ إلا التراب وتقدم ذكر الراجح.

والحمد لله رب العالمين. اهـ

ـ [أبوعبدالعزيزالتميمي] ــــــــ [29 - Nov-2010, مساء 12:06] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيرا أخي الكريم وبارك الله فيك, نتحاور ونتناصح حتى نستخرج الدرر وطيب الكلام منك وأمثالك, نفعني الله واياك والأخوة بما قلت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ [عمار سليمان] ــــــــ [29 - Nov-2010, مساء 02:47] ـ

جزاها الله خيرا و الناقلة و رحم الله علم السنة و المحدثين في القرن العشرين الامام الالباني رحمة واسعة ...

جزاكم الله خيرا

ـ [العارفة بالله] ــــــــ [29 - Nov-2010, مساء 10:23] ـ

جزاها الله خيرا و الناقلة و رحم الله علم السنة و المحدثين في القرن العشرين الامام الالباني رحمة واسعة ...

جزاكم الله خيرا

وجزاك الله بالخير وباقي الإخوان الكرام الأخ التميمي و الأخ أسامة حفظهم الله ورعاهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت