فهرس الكتاب

الصفحة 3024 من 20085

ـ [خالد العامري] ــــــــ [30 - Sep-2007, صباحًا 02:51] ـ

وفيكم بارك شيخنا الكريم.

بغض النظر عن إلزام العميل بالشراء، ألا ترون أن نية البنك هنا معتبرة؛ فهو إنما استغل حاجة المشتري، فبدل أن يقرضه نقودًا بفائدة قام بشراءٍ صوري يوصله إلى الفائدة المحرمة.

ولو لم يطلب العميل شراء هذه السيارة (المعينة) لما قام البنك بشرائها أصلًا.

مع العلم بأن بعض البنوك الإسلامية ولله الحمد _ كما هو عندنا _ قام بتملك معارض للسيارات يبيع منها لمن أراد من العملاء.

ـ [خالد العامري] ــــــــ [30 - Sep-2007, صباحًا 03:02] ـ

الله المستعان، فبعد أن تمعنت في هذا القيد في ردكم، وجدت أن تعليقي لا فائدة فمنه، فمعذرةً شيخنا.

فإذا تملَّك البنكُ أو أيُّ شخص السلعةَ تملُّكًا صحيحًا بحيث يمكنُ للمشتري التراجعَ

عن شراء تلك السلعة = فلا وجهَ للمنع من هذه المعاملة

والمشكلةُ تكمن في تحايل البنوك في قضية التملُّك

ـ [الحمادي] ــــــــ [30 - Sep-2007, صباحًا 03:10] ـ

وفيكم بارك شيخنا الكريم.

بغض النظر عن إلزام العميل بالشراء، ألا ترون أن نية البنك هنا معتبرة؛ فهو إنما استغل حاجة المشتري، فبدل أن يقرضه نقودًا بفائدة قام بشراءٍ صوري يوصله إلى الفائدة المحرمة.

ولو لم يطلب العميل شراء هذه السيارة (المعينة) لما قام البنك بشرائها أصلًا.

مع العلم بأن بعض البنوك الإسلامية ولله الحمد _ كما هو عندنا _ قام بتملك معارض للسيارات يبيع منها لمن أراد من العملاء.

وفيكم بارك الله وبكم نفع

إذا ثبتَ أنَّ شراءَ البنك للسلعة صوريٌّ ظاهري فهذا محرَّم -كما بيَّنتُ سابقًا- وهو حيلةٌ على الربا

كما ذكرت في المشاركة الأولى في هذا الموضوع

وصورة الجواز هي فيما إذا كان شراءُ البنك وتملُّكُه تملُّكًا حقيقيًا، بحيثُ يحقُّ للمشتري التراجعَ عن شراء تلك السلعة التي اشتراها البنك، فهذه الصورة لا شك في جوازها

وكونُ البنك يشتريها لأجلي لا يؤثر في حكم المسألة، إنما المهمُّ أن يكون تملُّكه لها تملُّكًا صحيحًا

من غير إلزامٍ لي قبل تملُّكهم

و لايخفى عليك أنَّ أكثر التجار إنما يشترون السلع لأجل الزبائن، وقد يأتي الزبون إلى محلات ليس

لأجل سلعة معيَّنة ولا تكون متوفِّرة فيطلبونها لأجلهم ثم يبيعونها عليهم مقسَّطة

قد تقول: هؤلاء لم يشتروا السلعة لأجل شخص معيَّن

وأقول: هذا صحيحٌ، ولكن هذه قضيةٌ ليس لها أيُّ أثر على الحكم، إنما العبرة بكونهم تملَّكوا السلعة تملُّكًا صحيحًا؛ ودخلت في ضمانهم، بحيث لو تلفت فتكون من ضمانهم

ـ [الحمادي] ــــــــ [30 - Sep-2007, صباحًا 03:14] ـ

بارك الله فيكم أخي الفاضل خالد العامري، وشكر لكم هذه المدارسة

ـ [أبو عثمان النفيعي] ــــــــ [30 - Sep-2007, صباحًا 04:08] ـ

جزاكم الله خيرًا على هذه الفوائد وزادكم علمًا ونفعًا

ـ [صالح الطريف] ــــــــ [20 - Dec-2009, مساء 01:30] ـ

يتعامل كثير من التجار ببيع التايد والبطاقات بنظام التقسيط، مع عدم تملكهم للسلعة ...

فلو أتى أحد الأشخاص لحاجته لمبلغ 5000 ريال مثلا ... فيتصل صاحب المحل بأحد التجار

فيخبره بهذا الزبون،فيقوم التاجر بشراء البطاقات ب5000 ريال ثم تقسيطها ب7000 أو 8000 ريال كل شهر مبلغ معين ..

فماحكم هذا الفعل .. ؟؟؟؟؟

هل هذه المعاملات ربوية .. ؟؟؟

وماهو القول فيما لو تملك هذا التاجر هذه البطاقات ... فهل فعله جائز .. ؟؟؟؟؟؟؟

وجزاكم الله كل خير.

ـ [أبو حاتم بن عاشور] ــــــــ [20 - Dec-2009, مساء 01:39] ـ

يتعامل كثير من التجار ببيع التايد والبطاقات بنظام التقسيط، مع عدم تملكهم للسلعة ...

فلو أتى أحد الأشخاص لحاجته لمبلغ 5000 ريال مثلا ... فيتصل صاحب المحل بأحد التجار

فيخبره بهذا الزبون،فيقوم التاجر بشراء البطاقات ب5000 ريال ثم تقسيطها ب7000 أو 8000 ريال كل شهر مبلغ معين ..

فماحكم هذا الفعل .. ؟؟؟؟؟

هل هذه المعاملات ربوية .. ؟؟؟

وماهو القول فيما لو تملك هذا التاجر هذه البطاقات ... فهل فعله جائز .. ؟؟؟؟؟؟؟

وجزاكم الله كل خير.

ضع سؤالك هنا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت