فهرس الكتاب

الصفحة 3074 من 20085

ـ [أبو مريم هشام بن محمدفتحي] ــــــــ [10 - Oct-2007, مساء 07:29] ـ

سلامٌ عليكم،

فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،

أما بعد،

فعلى سبيل التذكرة لا أكثر، فيما يخص حديث (( إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده ... ) )

فقد قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في العلل:

340 -وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:"إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ"قُلْت لأَبِي: وَرَوَى رَوْحٌ أَيْضًا عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ:"وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ"قَالَ أَبِي: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَيْسَا بِصَحِيحَيْنِ، أَمَّا حَدِيثُ عَمَّارٍ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ، وَعَمَّارٌ ثِقَةٌ، وَالْحَدِيثُ الآخَرُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ

وقال أيضا:

759 -وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ، وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ"قُلْتُ لأَبِي: وَرَوَى رَوْحٌ أَيْضًا عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ قَالَ أَبِي: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَيْسَا بِصَحِيحَيْنِ: أَمَّا حَدِيثُ عُمَارَةَ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ وَعَمَّارٌ ثِقَةٌ وَالْحَدِيثُ الآخَرُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ

راجع نسخة د/ سعد بن عبد الله الحُميِّد و د/ خالد بن عبدالرحمن الجريسي

هذا، والله تعالى أجلُّ وأعلم

وكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة:

(ومن(مباحات الصيام) قوله تحت هذا العنوان:". . فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه. ."

قلت: هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية بل هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه"

أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي وأخرجه ابن حزم وزاد:"قال عمار (يعني: ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة) : وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر"

قال حماد (يعني: ابن سلمة) عن هشام بن عروة: كان أبي يفتي بهذا

وإسناده صحيح على شرط مسلم

وله شواهد ذكرتها في"التعليقات الجياد"ثم في"الصحيحة" (1394)

وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية:

(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (1) فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهوجواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق راجع"الفتح (4/ 109 - 110) لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة؟ لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة"

فتأمل).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت