فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [فريد المرادي] ــــــــ [09 - Oct-2007, مساء 11:42] ـ
الأخت هالة بارك الله فيك ...
1 -أنا لم أنكر أن ذلك هو قول الشيخ ابن باديس رحمه الله، و إنما أنكرت عدم اعتبار القيود التي ذكرها ...
2 -الشيخ ابن باديس رغم أنه فسر الآيات في المسألة بما يراه صوابًا، لكنه أفتى بوجوب ستر الوجه على النساء في المدن و القرى سدا لذريعة الفتنة، مع اعتبار تغير الفتوى بتغير الزمان و، و الله أعلم ...
و قد يكون هناك طرق أخرى في حال الفتنة قد تستعمل لإجتناب هذه الفتنة من غير الإضطرار إلى النقاب.
الرجاء بيان هذه الطرق، وفقني الله و إياك لما فيه رضاه ...
ـ [هالة] ــــــــ [09 - Oct-2007, مساء 11:59] ـ
و فيك بارك الله
كأن تخرج مع محرم قوي يمتنع بوجوده التعدي على المرأة
ـ [سليمان الخراشي] ــــــــ [10 - Oct-2007, صباحًا 06:03] ـ
بارك الله فيكم أخي فريد.
ووفق الأخت هالة لما يُحب ويرضى، وبودي لو تطلع على هذا الرابط:
ـ [أبوحازم الحربي] ــــــــ [10 - Oct-2007, صباحًا 06:23] ـ
حقيقةً كشف المرأة لوجهها فيه فتنة عظيمة وجسيمة
والفتنة بها حاصلة بدون كشف الوجه إذا كانت تمشي بين الرجال الأجانب
فما بالك إذا كشفت وجهها ويديها فلا شك أن الفتنة ستكون أعظم
والله المستعان
ـ [فريد المرادي] ــــــــ [10 - Oct-2007, مساء 05:17] ـ
الشيخ المفضال سليمان الخراشي: بارك الله فيكم و نفع بكتاباتكم، آمين ...
ـ [هالة] ــــــــ [12 - Oct-2007, صباحًا 12:23] ـ
جزاكم الله خيرا
إلا أني أنبه بأنّه ستر الوجه قد يكون سببا لحرمان المرأة من الزواج و هذا قد يسبب لها فتنة
فقد تحتاج النساء الشابات أحيانا إلى الكشف عن وجوههن لهذا السبب
فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) قال:"فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها"وفي رواية:"وقال جارية من بني سلمة، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها"صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834
فكيف يستطيع للرجل أن ينظر من المرأة ما يدعوه إلى نكاحها إذا كانت تستر كل جسمها؟!
و عن أبي هريرة قال:"كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنظرت إليها؟) قال: لا، قال: (فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا) رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/ 253 (34) "
فكيف يحث النّبي صلى الله عليه و سلّم على النظر إلى المخطوبة إذا كانت تستر كل جسمها
و عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:"إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم، فصعّد النظر إليها وصوّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه البخاري 7/ 19، ومسلم 4/ 143، والنسائي 6/ 113 بشرح السيوطي، والبيهقي 7/ 84"
فهذا الحديث يدل على أنّ هذه المرأة لم تكن ساترة لكل جسمها
ـ [سيف بوحمده] ــــــــ [12 - Oct-2007, صباحًا 12:45] ـ
لا إشكال أن للخاطب أن ينظر لوجه المخطوبة، بل إلى أكثر من ذلك سواء مع وجود أحد أقربائها أو يتخبأ لها كما هو فعل بعض الصحابة، أما أن ينظر للمرأة كل أحد، فلا أظن أن يرضى مسلم على أخواته المسلمات ذلك فضلًا عن محارمه.
والعلماء مختلفون في الوجه والكفين هل هما عورة أو لا؟ أما ما سوى الوجه والكفين فهل أجاز أحدٌ من العلماء للمرأة أن تظهره؟
ـ [هالة] ــــــــ [12 - Oct-2007, مساء 12:29] ـ
بارك الله فيك أخي
بالنسبة للذي يوجب النقاب على المرأة، فما الذي يجيز للمرأة أن تكشفه ليتمكن الخاطب من رؤيتها؟!!!!!
لا شك أنّه لا يوجد لديه شيء يجيزه بالنص ما دام يضعف حديث:"إذا بلغت المرأة سنّ المحيض فلا يصح أن يرى منها إلى هذا و هذا مشيرا إلى الوجه و الكفين"، و هذا يعود بالنقض على مذهبه لأنّ فيه إهمال لبعض النصوص كبعض النصوص التي تدل على جواز أن ينظر الخاطب إلى المرأة.
قولك:"بل إلى أكثر من ذلك سواء مع وجود أحد أقربائها أو يتخبأ لها كما هو فعل بعض الصحابة"
السؤال: الذي يطرح نفسه ما النص الذي أباح للمرأة أن تكشف شيءا من جسدها لكي يتسنى لمن يريد خطبتها أن يراها؟
فلو كان يجب على المرأة المسلمة أن لا تكشف شيئا من جسدها للأجانب فكيف سيتمكن من يريد أن يخطبها أن يراها و بالتالي فعلى هذا المذهب فكم من علاقة زوجية سيكون مآلها الزوال و هذا يتعارض مع المقاصد التي دلّت عليها النصوص التي تبيح للخاطب أن ينظر لمن يريد أن يتزوج و بالتالي فهذا يعود بالنقض على مذهب من يوجب النقاب على المرأة مطلقا و كذا يشوش على من يضعف حديث: ":"إذا بلغت المرأة سنّ المحيض فلا يصح أن يرى منها إلى هذا و هذا مشيرا إلى الوجه و الكفين"."
و يستبعد أن يتجسس الصحابة على بيوت المسلمين لكي يتمكنوا من رؤية ما يدعوهم إلى نكاح إمرأة لأنّه لا يمكن ضبط ما الذي سيراه هذا الذي يفعل هذا و حصره بالتي يريد زواجها فقط ففعله لهذا سيوقعه في التجسس المحرّم على غيرها أو غيره و ما جرّ إلى حرام فهو حرام.
قولك:"أما ما سوى الوجه والكفين فهل أجاز أحدٌ من العلماء للمرأة أن تظهره؟"
غفر الله لك أخي، لو أجزت كشف ما سوى الوجه و الكفين للمرأة مع الأجانب لكفرت.
(يُتْبَعُ)