فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لقلت له بالمثل: ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم أن اصلي صلاة الظهر 15 ركعة.
سيقول: قد قال صلوا كما رايتموني اصلي وهو لم يصلي الظهر 15 ركعة وهذا مخالف له، فنقول سبحان الله العظيم أو لم ينه الله تعالى عن مخالفته!!!!!!!! في الصلاة وفي غيرها!!!
الثاني: قولهم: الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة
الجواب: أن هذه حجة لمن قال بالطعام وليس عليه إذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه انه قال"صاع من طعام"وهذا عام في كل اصنافه ولهذا لم يتعد الصحابة جنس الطعام، وهذا إن لم يثبت عنه القمح!!! فكيف إن علمنا ان القمح قد ثبت بنصه عنه صلى الله عليه وسلم من حديث"عبد الله بن ثعلبة"مرفوعًا"أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد و صغير و كبير". وصححه الألباني في"السلسلة الصحيحة"3/ 170، ومن هنا علمنا أن الصحابة لم يبتكروا إخراج القمح، حتى وإن فعلوا ففي الحديث كما قلت"صاعا من طعام"
الشبهة الثالثة قولهم:- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلًا من صاع من تمر، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلًا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك.
والجواب: أن هذا عين الاتباع من الصحابة ولم يكن رأيهم او اجتهادًا منهم إذ قد ثبت لك من حديث"عبد الله بن ثعلبة"المتقدم أن هذه سنته -صلى الله عليه وسلم-
قولهم:- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد.
والإجابة:"ثبت العرش ثم انقش"من قال ان هذا فقط مراد المشرع
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث"طهرة للصائم وطعمة للمساكين"وهذا ترتيب معتبر مقصود منه صلى الله عليه وسلم
فقد قال في حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن اركان الإسلام:"بني الاسلام على خمس "ثم رتب الاركان ترتيبًا أخذنا منه عقيدتنا في فهم ان الشهادتين قبل الصلاة وان الصلاة مقدمة على الزكاة وما من عاقل يقول ان الزكاة افضل من الصلاة، لماذا؟ لاننا فهمنا ذلك من ترتيب الحديث، وكذلك الحال في حديث الفطرة: قوله صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم وطعمة للمساكين"فلو قدمنا مصلحة الفقير على مصلحة الصائم لقلبنا صدر الحديث على عقبه!!!!"
فمصلحة الصائم أولًا وهى الطهرة ... ولا تكون إلا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم في كيفية ووقت وعين الزكاة، ثم ألا يعلم المشرع الحكيم أين تكون مصلحة الفقير حتى نظن اننا اعلم بها!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ثم تعال معي لنفكر في هدوء
لو ان العلة هي فقط مصلحة الفقير لجاء صاحب الغنم او صاحب الثمار وقال اخرج مالًا بدلًا من ثماري او غنمي!!!
ولكن المقصود من الزكاة ليس انتقاص المال كما قال"ابو بكر بن العربي"بل المقصود قطع العلائق بين المزكي وبين احب ماله
إن كان له ثمار يخرج من أحسنها ...
إن كانت له غنم يخرج من أحسنها
وهكذا نوع المشرع مصارف الزكاة بين ثمار ولحوم وطعام ومال لعلمه بتنوع احتياجاته
فلو جئنا نحن بهذا المنطق وقلنا مصلحة الفقير وأخرجنا مالًا في زكاة الثمار واخرجنا مالًا في زكاة الغنم لضربنا بذلك باقيأنواع الزكاة ولما صار هناك أبواب في الفقه لزكاة الثمار او الزروع او الغنم أو الماشية!!!!!!!!!
ولم كل هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أمن أجل عقولنا ام من أجل مصلحة الفقير؟
واين نحن من الفقير طوال العام حتى نتذكره اليوم؟؟!!
وهل تلك الخمس جنيهات التي نخرجها عندنا في مصر ستغني الفقير ....
يا أحباب: هل تخيلتم انفسكم وانتم قد عشتم ومتم ولم تروا قط الصاع النبوي؟!!
يا أحباب: إن صنع الصاع النبوي لتكيل به عبادة ..
شرائك للطعام عبادة
كيلك للطعام عبادة ....
تغليفك وتعبئتك لذلك الطعام عبادة
حملك للطعام في اكياس للفقير عبادة
رؤية ابناؤك لك وانت تكيل الطعام للفقير سنة حسنة (( (( (( (( سنة قد ماتت وانت أحييتها ) ))) )) ))
(يُتْبَعُ)