ـ [طالبة العلم] ــــــــ [07 - Sep-2009, صباحًا 07:06] ـ
جزاك الله خير الجزاء ..
ـ [عبد الرحمن التونسي] ــــــــ [07 - Sep-2009, صباحًا 09:57] ـ
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع:
وعلى كل حال نقول: إن ظاهر السنة أن النظر إلى المخطوبة سنة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر به وقال: «إنه أحرى أن يؤدم بينكما» [ (14) ] ، أي: يؤلف بينكما.
ولكن كيف ينظر؟ إذا أمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها، بأن يحضر وينظر لها فله ذلك، فإن لم يمكن فله أن يختبئ لها في مكان تمر منه، وما أشبه ذلك، وينظر إليها، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» [ (15) ] .
وقوله: «وله نظر ما يظهر غالبًا» مثل الوجه، والرقبة، واليد والقدم، ونحوها، أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالبًا، فهذا لا يجوز، فكلمة «غالبًا» مربوطة بعرف السلف الصالح، لا بعرف كل أحد؛ لأننا لو جعلناها بعرف كل أحد لضاعت المسألة، واختلف الناس اختلافًا عظيمًا، لكن المقصود ما يظهر غالبًا وينظر إليه المحارم، فللخاطب أن ينظر إليه، وأهم شيء في الأمر هو الوجه، وينظر إليها قبل الخطبة، ويجوز للمرأة أن تمكن الخاطب من النظر إليها بالشروط التي ذكرها المؤلف.