فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [الحمادي] ــــــــ [20 - Oct-2007, صباحًا 02:59] ـ
وتسمية القارن متمتعًا لغة الصحابة كما بسط النفس في تبيين ذلك ابن القيم في زاد المعاد ونقل فيه كعادته عن شيخه _ رحمهما الله _، فليراجع (2/ 118 - 122) .
بارك الله فيكم
وتكلم عن هذا قبلهما جماعةٌ، منهم الإمام ابن عبدالبر رحمه الله
ـ [الغامدي1] ــــــــ [20 - Oct-2007, مساء 07:10] ـ
ما ذكره الأخ خالد العامري وجيه لكن عندي نسختين من الفتاوى مثبتة فيها (أو) فيحتاج إلى تأمل
ـ [أبو الفضل المصرى] ــــــــ [20 - Oct-2007, مساء 09:34] ـ
يراجع كلام العلامة الألباني في الأمر فقد أثبت وجوب التمتع بما لا يدع مجالًا للشك
قال رحمه الله في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه
ط: المكتب الإسلامي - بيروت-الطبعة: الخامسة - 1399
ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تاما مقبولا عند الله تبارك وتعالى
وإنما قلت: على الكتاب والسنة لأن المناسك قد وقع فيها من الخلاف - مع الأسف - ما وقع في سائر العبادات من ذلك مثلا: هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد؟ على ثلاثة مذاهب والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه إذا لم يسق معه الهدي منهم ابن حزم
[ص10]
وابن القيم تبعا لابن عباس وغيره من السلف وتجد تفصيل القول في ذلك في كتاب (المحلى) و (زاد المعاد) وغيرهما
ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع إن شاء الله تعالى من كان مخلصا وغايته اتباع الحق وليس تقليد الآباء أو المذهب فأقول:
لا شك أن الحج كان في أول استئنافه صلى الله عليه وسلم إياه جائزا بأنواعه الثلاثة المتقدمة وكذلك كان أصحابه صلى الله عليه وسلم منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد لأنه صلى الله عليه وسلم خيرهم في ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها:
(صحيح) (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أرد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. . .) الحديث رواه مسلم
وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة (1) كما في رواية لأحمد (6/ 245) ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر على هذا التخيير بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو التمتع دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به وذلك في مناسبات شتى في
(1) أي عند ذي الحليفة
طريقهم إلى مكة فمن ذلك حينما وصلوا إلى (سرف) وهو موضع قريب من التنعيم وهو من مكة على نحو عشرة أميال فقالت عائشة في رواية عنها:
(صحيح) (. . . فنزلنا سرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ممن لم يكن معه هدي] . . .) الحديث متفق عليه والزيادة لمسلم
ومن ذلك لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى (ذي طوى) وهو موضع قريب من مكة وبات بها فلما صلى الصبح قال لهم:
(صحيح) (من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ولكنا رأيناه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم لم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية بل نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب فإنه أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل فقالت عائشة رضي الله عنها:
(صحيح) (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم
يسقن فأحللن. . .) الحديث متفق عليه وعن ابن عباس نحوه بلفظ:
(صحيح) (فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله) متفق عليه. وفي حديث جابر نحوه وأوضح منه كما يأتي فقرة (33 - 45)
(يُتْبَعُ)