ـ [أبو عمر القصيمي] ــــــــ [29 - Nov-2007, مساء 12:37] ـ
أشكركم جميعًا على مشاركاتكم الطيبة وفقكم الله.
للفائدة: هذه أبرز تعليقات الشيخ سليمان العلوان على هذا الكتاب:
1 / ص44: قال المؤلف: ( .. ونراه في مرة أخرى يختار معاذ بن جبل من بين المسلمين وهم كثر ويرسله إلى اليمن عاملًا له عليها، بل ويكتب لأهلها إني بعثت عليكم خير أهلي .. وكان معاذ أعرج) في الحاشية: كتاب البرصان والعرجان تأليف الجاحظ. قال العلوان:"هذا الأثر غير ثابت وكتاب البرصان للجاحظ غير عمدة في هذا الباب"
2 / ص 104: ذكر المؤلف شروط المقلَّد ومنها: أن يكون بالغًا. قال العلوان:"فيه نظر إذ يلزم من هذا أن يكون من شروط الاجتهاد وتبليغ العلم ونشر الفتوى البلوغ، وهذا وإن قال به بعض الناس فلا دليل عليه والوقائع الكثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وعمل الأئمة ترده"
3 / ص108: قال العلوان:"والراجح أن الأعمى إذا صلى إلى جهة بقول غيره ثم أبصر ولم يتبين له خطأ المخبر أنه يستمر في الصلاة ولا شيء عليه وإن تبين فيما بعد خطأ المخبر فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وقد دخل الصلاة باجتهاد وتحرى فلا ينتقض إلا بدليل وهو معدوم هنا والله أعلم"
4 / ص134: قال العلوان:"لا يصح قرن الأعرابي بالأعمى، فالأعمى في صحة إمامته بدون كراهة على الراجح أحاديث صحيحة وأما الأعرابي فقد كره إمامتهم جماعة لقلة الدين فيهم، وعدم ضبطهم للقرآن والصلاة"
5 / ص152: ذكر المؤلف حديث ابن عباس المرفوع (من سمع النداء فلم يأت الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر) قال العلوان:"هذا الخبر لا يصح رفعه، والراجح وقفه وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف موقوفًا"
6 / ص164: ذكر المؤلف حديث (ما السبيل قال: الزاد والراحلة) قال العلوان:"لا يصح مرفوعًا"
7 / ص264: ذكر المؤلف من أدلة الجمهور بأنه يجوز أن يكون الأعمى وليًا في النكاح أن شعيبًا عليه السلام كان أعمى وزوج ابنته من موسى عليه السلام. قال العلوان:"هذا يوهم أن شعيبًا هو النبي. وفي هذا نظر راجع التفاسير ولا سيما ابن كثير"ثم قال العلون ص266:"صاحب موسى ليس فيه دليل يثبت أنه النبي شعيب"
8 / ص271: ذكر المؤلف ما رواه الإمام أحمد بسنده عن زرارة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة. قال العلوان:"الإسناد ضعيف"
9 / ص409: ذكر المؤلف الشروط الواجب توافرها لتحقق أهلية القضاء إجمالًا وذكر منها سلامة حاستي السمع والبصر. قال العلوان:"ليس هذا شرطًا، ولا دليل عليه والراجح عدم اعتباره"
10 / ص411: ذكر المؤلف من أدلة القول باشتراط البصر في القاضي أن الأعمى لا يتأتى منه ضبط ولا تمييز بين الخصوم. قال العلوان:"هذا غير صحيح بل وُجد من العميان من هو أضبط من البصير وقد كان الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله أعرف أهل زمانه بالقضاء والأدلة وكان ضريرًا"
11 / ص464: ذكر المؤلف رواية المبتدع والتفصيل بين أن يكون داعية إلى بدعته أو لا وأن كثير من المبتدعة غير الدعاة قد احتج بهم صاحبا الصحيحين .. قال العلوان:"بل في الصحيحين من دعاة البدع كثيرون منهم: شبانة بن سوّار وأبو معاوية وعبيدالله بن موسى وغيرهم"
12 / ص475: ذكر المؤلف في الخاتمة أهم النتائج ومنها: إن الأعمى لا يصلح أن يكون قاضيًا لأن القضاء منصب خطير يحتاج إلى قوة الملاحظة ودقتها .. قال العلوان:"فيه نظر ظاهر فلعلك تتأمل في هذه المسألة وتنظر في قضاة أهل الإسلام في العصور الغابرة فحذاقهم من العميان، وما حصل للشيخ عبدالله بن حميد في قضائه آية من الآيات وغيره كثير كابن باز حيث كان قاضيًا في الخرج زمن الشيخ محمد بن إبراهيم"
هذا ما تيسر نقله من تعليقات المحدث سليمان العلوان فك الله أسره على هذا الكتاب، والكتاب جيد ومفيد في بابه نفع الله به.
ـ [أبو المهند القصيمي] ــــــــ [29 - Nov-2007, مساء 02:17] ـ
بورك فيك .. أبا عمر .. في نقل تعليقات الشيخ ...
محبك /
أبو المهند،،
ـ [أبو عمر القصيمي] ــــــــ [01 - Dec-2007, صباحًا 12:43] ـ
أبا مهند: وإياك أيها المبارك صاحب الفوائد الغزيرة.
ـ [أبو لقمان] ــــــــ [04 - Dec-2007, مساء 08:53] ـ
ممكن اعتباره من باب الاجازة عند العلماء قديما
أو من باب إهداء الثواب للغير كما هو معروف من قولي العلماء في ذلك.