فهرس الكتاب

الصفحة 3686 من 20085

ـ [خالد العامري] ــــــــ [03 - Dec-2007, صباحًا 12:20] ـ

أحسن الله إليكما.

هل نطمع منكما أو من أحدكما بمعلومات أوفر عن كتاب (التعزير) لعبد العزيز عامر؟

حجم الكتاب وطبيعته ... (هل هو رسالة للدراسات العليا) ؟ وما هي دار النشر؟

وأخيرًا هل هو موجود على الشبكة؟

ـ [خالد العامري] ــــــــ [03 - Dec-2007, صباحًا 12:35] ـ

ثم بالبحث السريع لدى البحّاثة (جوجل) وجدت شيئًا مما سألتُ عنه هنا. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76339)

وعذرًا أبا فاطمة لعلي أشغلتُ موضوعك بما لم تُرِد.

ـ [أبو فاطمة الحسني] ــــــــ [03 - Dec-2007, صباحًا 06:29] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

لا أبدا, على الأقل رفعت الموضوع!! (ابتسامة)

على كل حال, كتاب عبد العزيز عامر يقع في مجلد واحد يقارب الخمسمائة صفحة أو يزيد, وإذا نظرت لتاريخ كتابته فقد بذل الباحث من وجهة نظري جهدا طيبا في جمع مادته وترتيبها, بل إني تصفحت الكثير مما كتب في التعزير من رسائل وبحوث فوجدتهم ينقلون عنه كثيرا, وقد سمعت أن الشيخ محمد بن إبراهيم قرئ عليه الكتاب في بعض أسفاره أو نحو ذلك

على كل لم أستوعب الكتاب بالقراءة وإنما ركزت على ما يتعلق بتقنين التعزير فيه, فلا أستطيع أن أحكم عليه بشكل دقيق, وإن كان يظهر لي أنه يستحق الاقتناء, ولو وجدته في أحد مكتبات الرياض أو الحجاز للبيع فأفدنا, وإلا فإنه موجود بالمكتبات العامة ..

ولي عودة مع مشاركة الأخ عبد العزيز, وحتى يتم ذلك, أرجو من الإخوة المشاركة بما عندهم ..

وصلى الله على نبينا محمد

ـ [عبدالعزيز بن سعد] ــــــــ [03 - Dec-2007, صباحًا 08:58] ـ

الكتاب موجود في مكتبة الفقه والقانون، على شارع خريص بالرياض قبل عدة أشهر، وبالإمكان الاتصال عليهم والاستفسار منهم.

وهو من الكتب التي لاقت قبولا من مشايخنا ....

ـ [أبو فاطمة الحسني] ــــــــ [04 - Dec-2007, مساء 08:00] ـ

ومنعه الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - ثم صدر منه ما يدل على جوازه، وذلك في قضية تزوير، وقد صدر نظام فيه تقنين عقوبة التعزير للمزور والمرتشي.

وقد أفاد فضيلة شيخنا ابن خنين - حفظه الله - إلى ذلك، فله الفضل في دلالتي عليه.

أرجو أن تستطرد أكثر في بيان ما فهم منه ابن خنين تراجع الشيخ عن القول بالمنع, حيث أنه أورد للمنع أدلة تفصيلية, وما دام فصّل فلا ينبغي أن ينسب إليه قول مخالف لذلك ما لم يكن محررا وليس مجرد قضية عين ترد عليها الاحتمالات

الطريق الأولى: إعطاؤه القاضي سلطة تقديرية في التعزير بحد أعلى وأدنى، لا يحق له تجاوزهما.

تقييد القاضي بحد أعلى وأدنى فيه تقييد لسلطته التقديرية وهو يؤول لتحديد العقوبة, هذا من جانب, والجانب الآخر الذي يغفل عنه الكثيرون: أن هذا التحديد يقتضي تقييد القاضي بالتعزير نوعا, فهو يقيده بنوع معين من التعزير كالغرامة والحبس, بينما التعزير في الشرع مجالاته واسعة, وقد اتفق الفقهاء على ترك تقييد القاضي بنوع العقوبة, بينما قال بعضهم بتقييد القاضي إن اختار نوع العقوبة بأن جعلها من قبيل الحبس أو الجلد بحد أعلى لئلا يبلغ بغير الحد الحد.

الطريق الثانية: إمكانية الحكم بوقف التنفيذ إذا رأى القاضي ذلك، كأن يكون الجاني مشهودا له بالصلاح، أو لوجود شبهة ضرورة أو إكراه.

هذا جيد لولا أنه ليس عفوا كليا, إذ فيه نوع تعزير, حيث أن المحكوم عليه قد حكم عليه بالعقوبة ولكنها لم تطبق وهذا عقاب معنوي, وفي بعض الحالات يرى القاضي أن يعفو مطلقا فلا ينبغي إلزامه بذلك

ثم للمعرفة: هل وقف التنفيذ من صلاحيات القاضي في كل الأنظمة أم في النظام المشار إليه في تقريرك السابق فقط؟

ـ [أبو فاطمة الحسني] ــــــــ [31 - Dec-2007, مساء 09:27] ـ

يقول طاهر صالح العبيدي في رسالة دكتوراة له حول التعزير:

"6 - تقنين جرائم التعازير وعقوباتها, حتى لا يفاجأ الشخص بعقوبة عن جريمة يعتقد أنها مباحة. وقد ذهب بعض الفقهاء المحدثين للقول بعدم صلاحية التعزير للتقنين, بحجة أنه يؤدي إلى جمود الشريعة الإسلامية وعدم مسايرتها وصلاحيتها للتطبيق في كل العصور والأحوال, لأن الناس يتطورون في تقدم وسائل الحياة وابتكار وسائل الخير وصوره, فليس من الحكمة مع هذا التشريع الذي جاء للخلود أن ينص لى جرائم وعقوبات بأعيانها"ثم وضع حاشية على كلامه هذا وقال فيها: محمود شلتوت - المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية - رسالة مقدمة لمؤتمر القانون المقارن في دورته الثانية في أوروبا عام 1356هـ/1937 م - ص42 ص43.

أقول: وقد وقفت على كلام محمود شلتوت في شرح وتعليق على رسالة"المرحوم" (1) الشيخ محمود ... لأحمد فتحي بهنسي, ولكن ضاق وقتي حينها عن نسخه أو تصويره, ولعلي أنقله لهذا الموضع فيما بعد تتميما للفائدة

وأما قول طاهر صالح العبيدي:"حتى لا يفاجأ الشخص بعقوبة عن جريمة يعتقد أنها مباحة"فيناقش من ثلاثة أوجه:

الأول: أن اعتقاد الشخص أن تلك الجريمة مباحة يرجع لجهله بكونها جريمة, لا بأنه يعاقب عليها بكذا وكذا من العقوبات التعزيرية المقننة, فبقي كلامه أجنبيا عن موطن الخلاف.

الثاني: أن الشريعة بينت الحرام وفصلته, قال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم}

الثالث: أن الاعتقاد بأن تقنين العقوبات التعزيرية سيؤدي لعلم الناس بالجرائم وانتفاء جهلهم بها غير مسلم, فلا زال الناس يدخلهم الجهل لتفريطهم في أسباب رفعه, ولا نشغالهم عنه بغيره وغفلتهم عن العلم النافع, ولهذا تكلم العلماء قديما وحديثا عن الجهل وأثره في الأحكام, وقد يكون سببا في إسقاط العقوبة على التفصيلات التي يذكرها أهل العلم.

وللحديث بقية, ولعل الإخوة يفيدونا بما عندهم, وصلى الله على نبينا محمد.

(1) هذه العبارة فيها جزم بحصول الرحمة لمعين, وهذا لا يجوز وإنما يجوز أن يقال للمسلم إذا توفاه الله رحمه الله ونحو ذلك مما هو على وجه الدعاء.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت