وأما أثر ابن عمر فهو ضعيف، وإن كان ظاهر الإسناد الصحة فليتأمل، ولذلك قال المحقق: رجاله ثقات، ولم يقل صحيح الإسناد، وفرق بين رجاله ثقات وصحيح الإسناد، وهذا من حصافة المحقق وفقه الله.
ولا تثريب على من أخذ بهذا الرأي أو ذاك بحمد الله.
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [13 - Dec-2007, مساء 09:00] ـ
الشكر لك أخي الكريم الشيخ الخالدي على هذا الموضوع وهو حقيق بالبحث وجدير بالمناقشة، ويظهر لي قوة ما مال إليه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، ولا ريب أن ابن عباس رضي الله عنهما قد قال ذلك اجتهادا، ثم إن كثيرا من أهل العلم لا يتفقون في شأن الناسي والله قد قال: قد فعلت لما قال المؤمنون (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
أما ما ذكر الشيخ إبراهيم بأن الشيخ محمد لم يورد دليلًا مسندًا عن ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أنه احتج بالآية، فكذلك نقول للشيخ إبراهيم في استدلاله بآية البقرة.
وأما دليله الثاني في التي نذرت أن تمشي إلى البيت، فهذا خارج نطاق البحث، وهو ظاهر لا يحتاج إلى تدليل.
وأما أثر ابن عمر فهو ضعيف، وإن كان ظاهر الإسناد الصحة فليتأمل، ولذلك قال المحقق: رجاله ثقات، ولم يقل صحيح الإسناد، وفرق بين رجاله ثقات وصحيح الإسناد، وهذا من حصافة المحقق وفقه الله.
ولا تثريب على من أخذ بهذا الرأي أو ذاك بحمد الله.
ليت الأخ الخالدي نقل لنا كلام الشيخ الصبيحي نصًا
لكنه ليس لك -أخي- مستمسك في نقده أنه لم يورد دليلًا مسندًا عن ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أنه احتج بآية البقرة
لأن الشيخ العثيمين -رحمه الله- جزم بأن قول ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مبني على ذلك ..
وهو هنا يقول: ومن أدلة قول ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: كيت وكيت
واستدلاله الثاني في النذر له وجه؛ إذ يدل على أن من ارتكب خلاف الواجب عليه فليذبح ..
ولكنَّ هذا فيه ضعف من حيث إن الحديث قد وردت له روايات أُخَر ليس فيها إلزام بالذبح .. إلا أن يقال إن ذلك من باب الاحتياط في العبادة.
ثم: هل خولف ابن عباس رضي الله عنهما في زمن الصحابة؟
ـ [الخالدي] ــــــــ [13 - Dec-2007, مساء 09:14] ـ
لعلي أنشط الليلة لنقله أخي العزيز ... أبو يوسف ..
والكتاب سبق أن نزل إعلان عنه و وضع الأخ العزيز عبدالملك الصبيحي البريد الخاص بمراسلته للسعي في إيصال الكتاب لطلبة العلم، و إن كنت حاجًا هذه السنة فسيتم توزيع الكتاب و لعلك تحصيل على نصيبك منه.
أخي الحبيب عبدالمحسن بغض النظر عن الراجح من القولين أنا أردت إظهار استدراك الدكتور ابراهيم على استدلال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لقول ابن عباس ولست ساعيًا في هذا المقام لإثبات رجحان أحد القولين على الأخر.
ـ [الخالدي] ــــــــ [13 - Dec-2007, مساء 09:19] ـ
و شيخنا عبدالكريم الخضير له كلام في هذه المسألة في محاظرة مسائل مشكلة في الحج و قال أن هذا قول ابن عباس ويقول العلماء أن له حكم الرفع .. فالشيخ يذهب إليه و ليت أحد الإخوة ينقله لنا فهو في مبادئ محاظرة الشيخ غفر الله له ..
ـ [الخالدي] ــــــــ [14 - Dec-2007, مساء 12:26] ـ
يقول السائل: قول الفقهاء: كل من ترك واجبًا فعليه دم، ما دليلهم رحمهم الله تعالى؟
هذا قول ابن عباس، صح عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال:"من ترك نسكًا فليرق دمًا"وأهل العلم يقولون أن هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يمكن أن يقوله ابن عباس من كيسه، من جيبه، لا، لا بد أن يكون عنده فيه شيء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعمل به جماهير أهل العلم فالقول به متجه.
المصدر موقع الشيخ عبدالكريم من شريط فرغ له بالعنوان المذكور آنفا.
ـ [أبوحمدالعربى] ــــــــ [14 - Dec-2008, مساء 08:30] ـ
كتاب حتى لا يقع الحرج هنا مصور على هذا الرابط لمن أراد الإطلاع عليه