فهرس الكتاب

الصفحة 4487 من 20085

لذلك قد يكون ضرر التصوير يقع على مؤلف الكتاب بالدرجة الأولى،

لهذا نرى على الكتاب عبارة: لا يجوز نسخ او تصوير ... إلى أخر العبارة.

ورد الشيخ المنجد حفظه الله على أبو عائدة الشامي في محله، والله تعالى اعلم

ـ [خزانة الأدب] ــــــــ [08 - Apr-2009, صباحًا 11:17] ـ

ألم تنتقل الملكية لي، فيحق لي التصرف فيها كأي سلعة أخرى؟

والأمر الآخر: ألا يعتبر ذلك من الشروط التي تحرم حلالًا؛ بأن تمنع أن أمنح سلعتي التي اشتريتُها بمالي من أريد؟

بارك الله فيك

المشكلة في السؤال قبل الجواب!

لا إشكال في أن تتصرف بسلعتك أو تمنحها لمن تريد! المشكلة أن سلعتك باقية عندك بحالها، وأنت تصنع سلعة أخرى مطابقة لها وتبيعها بسعر رخبص أو مجانًّا، وفي ذلك ضرر ظاهر على صاحب السلعة.

وجوهر المسألة (حفظ الحقوق الفكرية وحقوق الاختراع) ، وهي ليست خاصة بالكتب، فالذ اخترع (الريموت كنترول) مثلًا يُحفظ له حقّ الاستفادة منه لمدة عشر سنوات مثلًا.

وفي ذلك مصلحة ظاهرة، لتشجيع الابتكارات، وتعويض أصحابها عن مصاريف التطوير. وقد صرفت شركات الأدوية عشرات المليارات منذ عشرات السنين إلى اليوم للبحث عن دواء للسرطان، بلا فائدة.

ولا يخفى أن الغرض الأكبر من التصوير هو اقتناء الكتاب مجانا، وأما الاستفادة العلمية فالكتاب موجود (غالبًا) في مكتبات الجامعات وغيرها. وأنت تستطيع أن تعير نسختك لمن تشاء ليستفيد منها.

وهذه المسألة لا أظن أن الفقهاء القدماء كانوا يعرفونها، لأن أدوات الاستنساخ الآلي لم تكن معروفة، فهي من باب (المصالح المرسلة) ، وإذا قررها ولاة الأمور فقد ارتفع الخلاف فيها.

ولكن لا بد من الإشارة إلى جانب مهم من المسألة:

فليس كل من يدعي حقًّا هو صاحب حقّ، وهم يدلّسون عند سؤال العلماء لتأتي الفتوى على المطلوب، والشيخ - مع الأسف - يُفتي على قدر السؤال.

فصاحب (دار الكتب العلمية) يسرق الكتب ويقول (حقوق الطبع محفوظة) !

وصاحب (دار التراث) يضع الفتاوى والأيمان المغلَّظة، ولا يقول للعلماء إنه لم يستأذن المؤلفين والمحققين!

واله يقول الحق وهو يهدي السبيل

ـ [أبو الوليد التويجري] ــــــــ [08 - Jul-2009, مساء 05:25] ـ

الشيخ الكريم: خزانة الأدب، بارك الله فيك على هذا الرد.

وقد انقدح في ذهني علاقة التصوير بالإعارة:

وهناك أمران لم يبعهما عليك وهما:

1 -الكلام الموجود فيه , بمعنى أنك لا يحق لك أن تنسب الكلام لغيره.

2 -حق النشر والطباعة , بمعنى أنك لا يحق لك أن تنشر الكتاب بدون إذنه إلا إذا اشتريت حقه.

فأنت لاتمتلك نسبته لغيره

ولا تمتلك الحق في نشره

فإذا سلمنا بهذا الكلام، وسلمنا بمنع النشر = وجب على هذا منع الإعارة؛ لأنها من طرائق النشر ..

ـ [جمانة انس] ــــــــ [08 - Jul-2009, مساء 07:22] ـ

-بصراحة لا بد ان اشير انني لم اقرا كل ما سبق من ملا حظات ومداخلات

ومن هنا فر بما لا يحق لي التعليق

-لكن ساسجل بعض الملا حظات التي تدرس هنا

النية والباعث من الا مور التي تلا حظ في المسالة

فتداول النسخ لغرض طلب العلم سيكون محدوداوضرره على صاحب المشروع التجاري

مختلف عن تداول النسخ من قبل تجار بسر قة جهده و تسويقه بتكاليف انتاج اقل

كما ان البعض يسرق جهد الا خر ين كتصوير كتاب مطبوع تصو يرا الكتر و نيا

ولم يحصل على اذن التصوير ثم يحتكر حق التصوير الا لكتروني الذي اخذه سرقة اصلا

و البعض يطور النتاج الا لكتروني تطو ير ا ما ثم يحتكر حق التطوير

و يكون قد حصل على الانتاج سرقة و جهده ينحصر بالتطوير

فهل يحق له هذا الا حتكار الذي لا يملك منه الا القليل

مهم جدا معرفة الحكم الشر عي

كى نحا فظ على بر كة العلم

فلا شك ان طلب العلم بطريقة فيها حرمة شر عية ما

ستورث معصية ربما تمنع ظلماتها بعض انوار التو فيق و الفتح الا لهي

و معروف حرص علماءنا عبر التاريخ على صفاء حالهم مع الله

نسال الله ان يلهم التجار ان يسمحوا لمن قصد طلب العلم خاصة

مكتفين بالثواب العظيم الذي سيحصلونه

فما عندالله خير و ابقى

و لو نظروا يوم القيامة عظمة الا جر لطا بت نفو سهم

فان من خفف ارباحه بنية التيسير للعلم طلبا لر ضوان الله يعتبر عمله عبادة وهكذا هنا

ـ [منال أبو العزائم] ــــــــ [16 - Apr-2010, مساء 08:28] ـ

وللعلم من يحب شراء الكتب ويرغب فيها يشتريها حتى ولو كانت مصورة لديه على الكمبيوتر

بلى هذا ملاحظ، فالنسخة المصورة لا تغني من كتاب ملموس تمسكه بيدك وتقلب صفحاته وتقرأه وأنت مستلقى، ولذا اشترى الكتاب الذي اشعر بقيمته ولو كان عندي مصور

مجرد ملاحظة ..

ـ [حمد بن علي الحمد] ــــــــ [16 - Apr-2010, مساء 09:42] ـ

جاء في ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين التالي:

مسألة (604) (12/ 5/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم نسخ أقراص الكمبيوتر، أو شراء نسخة غير أصليه بسعر منخفض طبعًا & shy; مع منع الشركة المنتجة من ذلك بناءً على حفظ حقوق الطبع، وكذلك تصوير الكتب؟

فأجاب: الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي فلا بأس. أما إن كان للاتجار فلا يجوز لأنه يُضِرُّ بهم.

ثم سألته: هل يختلف الحكم باختلاف كون أصحاب الشركة المنتجة من المسلمين أو غيرهم؟

فأجاب: لا يختلف. لكن لو كانوا كفارًا حربيين فمعلومُ أنهم حلال الدم والمال.

`مسألة (605) (20/ 6/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم نسخ أشرطة الكمبيوتر محفوظة الحقوق؟

فأجاب: الذي نراه أنه إذا نسخه لنفسه فقط فلا بأس. أما إذا أكثر فربما أضر بالمنتج. كذلك إذا علمنا أن المنتج قد استوفى تكلفته، لأن الاستمرار في بيعه بأسعارٍ مرتفعة نوع من الاحتكار المحرم.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت