فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [شرياس] ــــــــ [04 - Jul-2008, مساء 05:37] ـ
شرح القاعدة الرابعة والتسعون: {السؤال معاد في الجواب}
جاءت هذه القاعدة بتمامها في الماد 66 من مجلة الأحكام العدلية ونصها: {السؤال معاد في الجواب} , ويعني أن ما قيل في السؤال المصدق فكأن المجيب المصدق قدر أقر به.
كما لو قال لآخر طلقت امرأتك؟ فقال مجيبًا: نعم , كان ذلك منه إقرارًا بما سئل عنه.
من تطبيقات القاعدة الرابعة والتسعون:
جاء في شرح المجلة لهذه القاعدة: لو سأل الحاكم المدعي عليه قائلًا إن المدعي يدعي عليك بألف دينار من أجل كذا , فماذا تجيب؟ فأجاب: نعم , فيكون قد أقرأ بالألف , وإن أجاب: نعم , لايكون إقرارًا إذا قال له الحاكم ألست مدينًا بما ادعاه عليك المدعي؟ لأن جواب الإستفهام بالنفي بـ (بلى) إثبات , وبـ (نعم) نفي فكأنه قال ليس عندي , وقيل إن أجاب بـ (نعم) يكون إقرارًا أيضًا , لأن الإقرارا يحمل على العرف لا على دقائق اللغة العربية.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ [عبدالرحمن الناصر] ــــــــ [05 - Jul-2008, مساء 11:59] ـ
هانت، اقتربنا من النهاية:).
بارك الله فيك وكتب الله لك الأجر.
ـ [شرياس] ــــــــ [06 - Jul-2008, مساء 09:42] ـ
شرح القاعدة الخامسة والتسعون: {الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان}
لما كان الأخرس لا يستطيع التكلم جعلوا إشارته المعهودة أي المعلومة كالبيان باللسان لئلا يحرم من الحقوق المدنية وإنشاء التصرفات القولية المختلفة.
ويشترط أن يكون القاضي عالمًا باشارة الأخرس , حتى يترتب عليها آثارها القانونية إذا كان الأخرس مدعيًا أو مدعى عليه , فإن لم يكن عارفًا بها استعملها ممن يعرفها من أصدقائه , وجيرانه واخوانه فيترجم له إشارته حتى يحيط به علمًا , وينبغي أن يكون المترجم عدلًا , وتعتبر إشارة الأخرس ولو كان قادرًا على الكتابة لأن كلًا منها حجة معتبرة , هذا وإن إشارة الأخرس قائمة مقام كلامه في جميع العقود والتصرفات ما عدا الحدود والشهادة , لأن الحدود تدرأ بالشبهات , ولفظ (الشهادة) لا يتحقق منه , وأما إشارة معتقل اللسان - وهو الذي يحتبس لسانه عن الكلام ولا يقدر عليه - فلا يعتبر إلا إذا امتدت عقلته , وقدر مدتها بعض فقهاء الحنفية إذا امتدت بسنة
من تطبيقات القاعدة الخامسة والتسعون:
نصت المادة 174 من المجلة: ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس.
وأما الإشارة من الناطق فلا ينعقد بها البيع لأن الإشارة لا تعتبر بحقة.
نصت المادة 1752من المجلة: تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ [شرياس] ــــــــ [06 - Jul-2008, مساء 09:44] ـ
هانت، اقتربنا من النهاية:).
بارك الله فيك وكتب الله لك الأجر.
جزاكم الله خير وجميع الإخوة
ـ [شرياس] ــــــــ [07 - Jul-2008, مساء 02:27] ـ
شرح القاعدة السادسة والتسعون: {المرء مؤاخذ بإقراره}
وفي ضوء ما ذكرناه عن الإقرار 1 يتضح المعنى المقصود من القاعدة , وهذا المعنى هو أن المُقِر يؤاخذ بموجب إقراره ويطالب بما أقر به إذا ما توافرت شروط صحة الإقرار.
من تطبيقات القاعدة السادسة والتسعون: 2
1 -ذكر المؤلف عدة نقاط متعلقة بالقاعدة قبل شرح معنى القاعدة وهي على النحو التالي: [تعريف الإقرار وتكييفه - الإقرار حجة على المقر - حكم الإقرار - شروط صحة الإقرار] وللإختصار لم أذكرها , فمن أراد الاستزاده فعليه مراجعة الكتاب.
2 -لم يذكر المؤلف تطبيقات على القاعدة.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ [شرياس] ــــــــ [07 - Jul-2008, مساء 05:46] ـ
شرح القاعدة السابعة والتسعون: {المواعيد بصور التعليق تكون لازمة}
جاء في المادة 84 من المجلة التي ذكرت فيها القاعدة ما يلي: المواعيد إذا اكتست بصور من التعليق تكون لازمة , مثلًا لو قال رجل لآخر بع هذا الشيء لفلان وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه لك فلم يعطه المشتري الثمن لزم على الرجل أداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق.
(يُتْبَعُ)