ـ [محمّد الأمين] ــــــــ [07 - Feb-2009, مساء 11:00] ـ
أيضًا قال ابن سعد (8>487) : أخبرنا يحيى بن عباد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع بن شراحيل أنها حجت مع أم محبة فدخلتا على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فسلمتا عليها وسألتاها وسمعتا منها قالت ورأيت على عائشة درعا موردا وخمارا جيشانيا فلما أردن الخروج قالت لهن حرام على امرأة منكن أن تصغي لزوجها (كأن المتن فيه سقط)
وهذا مما يدل كذلك على أن دخولهن في مجلس واحد
ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [08 - Feb-2009, مساء 12:35] ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا والظاهر أنه مجلس واحد كما قلتم، ويؤيد أيضا ما جاء عند الدارقطني والبيهقي في (معرفة السنن) (والنقل بواسطة الشاملة)
سنن الدارقطني - (ج 7 / ص 291)
3045 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ قَالَتْ خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مُحِبَّةَ إِلَى مَكَّةَ فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَنَا مِمَّنْ أَنْتُنَّ قُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَكَأَنَّهَا أَعْرَضَتْ عَنَّا فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ مُحِبَّةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ لِى جَارِيَةٌ وَإِنِّى بِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الأَنْصَارِىِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ وَأَنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا فَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا قَالَتْ فَأَقْبَلَتْ عَلَيْنَا فَقَالَتْ بِئْسَمَا شَرَيْتِ وَمَا اشْتَرَيْتِ فَأَبْلِغِى زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ فَقَالَتْ لَهَا أَرَأَيْتِ إِنْ لَمْ آخُذْ مِنْهُ إِلاَّ رَأْسَ مَالِى قَالَتْ (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) قَالَ الشَّيْخُ أُمُّ مُحِبَّةَ وَالْعَالِيَةُ مَجْهُولَتَانِ لاَ يُحْتَجُّ بِهِمَا.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - (ج 9 / ص 342)
-أخبرنا أبو عبد الله، وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: «ومن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن وأكثر أو دين ونقد؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى. وقال بعض الناس: لا يشتريها البائع بأقل من الثمن، وزعم أن القياس أن ذلك جائز، ولكنه زعم تبع الأثر، ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح، فلما سئل عن الأثر إذا هو: أبو إسحاق، عن امرأته عالية بنت أيفع أنها دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة، فذكرت لعائشة بيعا باعته من زيد بن أرقم بكذا أو كذا إلى العطاء، ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا، فقالت عائشة: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت، أخبري زيد بن أرقم أن الله عز وجل أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قال الشافعي: فقيل له: أيثبت هذا الحديث عن عائشة؟ فقال: أبو إسحاق رواه عن امرأته. قيل: فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها؟ فما علمته قال شيئا، فقلت له: ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول حديث امرأة، وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها، زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي: قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليه بيعا إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم قال: ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس، والذي معه القياس قول زيد بن أرقم، وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله، ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم يزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله شيئا» . قال أحمد: وهذا الأثر قد رواه أيضا يونس بن أبي إسحاق، عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبة على عائشة، والعالية هذه لم يرو عنها غير زوجها وابنها)
ولكن لم تبينوا توجيه رواية البخاري التي أوردتها لكم في مسألة الوصل وجزاكم الله خيرا
ـ [محمّد الأمين] ــــــــ [04 - Sep-2009, مساء 03:29] ـ
جزاك الله خيرا
لعل الأمر كما قال ابن قدامة: والظاهر أن الْمُحَرَّمَ إنما هو وصل الشَّعْرِ بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال المختَلَف في نجاسته.