فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مبالغ قد تصبح متوفرة لديه (بعد توفير الاحتياجات الأساسية لنفسه وأفراد عائلته) ؟ مثلا هل يستطيع هذاالشخص أن يشتري أشياء لا تعتبر من الضروريات(غير
المأوى والمطعم والملبس والدواء والانتقال)ولكنها لا تخلو من أهمية (مثل جهاز كمبيوتر) ؟
3.إذا كانت الإجابة على الجزء الثاني من السؤال السابق هي نعم، فهل يستطيع هذا الشخص أن يحج قبل التبرع بما يعادل مبلغ الفائدة البنكية بأية مبالغ قد تتوفر لديه؟
الحمد لله
قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا
لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) سورة
البقرة
قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى:"فمن جاءه"
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله""
أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع
إليه فله ما سلف من المعاملة لقوله"عفا الله عما"
سلف"وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم"
فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدميّ هاتين
..(فهو لمّا ألغى ما للمرابين عند النّاس من
الزيادة على رأس المال)لم يأمرهم برد الزيادات
المأخوذة في حال الجاهلية، (وقوله) : عفا (الله)
عما سلف (هو كقوله) .. تعالى"فله ما سلف وأمره"
إلى الله"قال سعيد بن جبير والسدي: فله ما سلف:("
أي) ما كان أكل من الربا قبل التحريم. تفسير
ابن كثير والزيادات بين القوسين للإيضاح
وبناء عليه فلست ملزما بردّ مال الرّبا الذي أخذته
قبل علمك بالتحريم وأمّا ما أخذت من الربا بعد علمك
بالتحريم فيجب عليك أن تردّه إن كان بقي عندك فإن
اختلط بأموالك ولم تدر كم هو على التحديد فقدّره
تقديرا بما يغلب على ظنّك ثمّ أخرجْه(للمزيد راجع
السؤالين 824، 1606)ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا
وصلى الله على نبينا محمد.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـ [سراج بن عبد الله الجزائري] ــــــــ [18 - May-2008, صباحًا 09:54] ـ
أرجو من الإخوة أن يتدبرو ما ينقلوا أو على الأقل ينقلوا إلى جانب أقوال العلماء أدلّتهم كذلك
فلما يُنقل كلام ابن القيمّ رحمه هذا:
ومن ذلك تقريرهم على ما بأيديهم من الأموال التي اكتسبوها قبل الإسلام بربا أو غيره ولم يأمر بردها بل جعل لهم بالتوبة ما سلف من ذلك.
فأين النصوص و الآثار التي اعتمدها ابن القيّم في تقريره هذا
فلربما أخطأ في فهمها أو أنّه لم يثبت سندها من الناحية الحديثية
نفس الشيء مع كلام ابن تيمية -رحمه الله-
يعني أين هاته النصوص التي أقرّ فيها النّبي صلى الله عليه و سلّم من اسلم ممن كان مكسبه من ربا أو بغي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ [أبو مقبل] ــــــــ [23 - May-2008, صباحًا 10:55] ـ
الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب
السؤال:أخ لنا أسلم حديثًا، وكان في أيام جاهليته اكتسب مالًا كثيرًا عن طريق تجارة المخدرات، فحمل معه هذه الأموال الكثيرة وكوّن مكتبة عظيمة، وتزوج بها، وفي هذه الأيام الأخيرة أُخبر بأنه لا يجوز له أن يتصدق بهذه الأموال، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، فيسأل: ماذا يجب عليه أن يصنع في هذه الأموال، وما صحة هذا الكلام؟.
الجواب:
الحمد لله
أولًا:
الحمد لله الذي هداه إلى الإسلام، ونسأل الله سبحانه أن يثبته ويوفقه إلى ما فيه خيره في الدنيا والآخرة.
ثانيًا:
من فضل الله ورحمته أن جعل الإسلام هادمًا لما كان قبله من الذنوب والمعاصي، فإذا أسلم الكافر غفر الله له كل ما فعله أيام كفره، وصار نقيًا من الذنوب.
روى مسلم (121) عن عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه قال: لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ. فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي. قَالَ: مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.
(الإِسْلام يَهْدِم مَا كَانَ قَبْله) أَيْ: يُسْقِطهُ وَيَمْحُو أَثَره. قاله النووي في"شرح مسلم".
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مثل ما جاء في السؤال، من اكتساب مال بسبب تجارة المخدرات قبل الإسلام، فأجاب:
"نقول لهذا الأخ الذي منّ الله عليه بالإسلام بعد أن اكتسب مالًا حرامًا: أبشر فإن هذا المال حلال له، وليس عليه فيه إثم، لا في إبقائه عنده، ولا فيما تصدق به منه، ولا فيما تزوج به منه، لأن الله تعال قال في الكتاب العزيز: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ) الأنفال/38. أي: كل ما سلف، وما هنا للعموم، لأنها اسم موصول، يعني كل ما تقدم فهو مغفور له. لكن المال الذي غصبه من صاحبه يرده عليه، أما المال الذي اكتسبه عن طريق الرضا بين الناس وإن كان حرامًا، كالذي اكتسبه بالربا، أو المخدرات أو غيرها، فإنه حلال له إذا أسلم لقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) ، وكذلك قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمرو بن العاص حين أسلم: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله) ."
وكثير من الكفار أسلموا وقد قتلوا من المسلمين، ومع ذلك لم يؤاخذوا بما عملوا، فأخبر هذا الأخ أن ماله حلال، وليس فيه بأس، وليتصدق منه، وليتزوج به، وأما ما قيل له إنه لا يجوز له أن يتصدق به ولا منه فليس لقوله أصل"انتهى."
"لقاءت الباب المفتوح" (/373 - 374) .
(يُتْبَعُ)